عدة الوفاة

عدة الوفاة


ـ إذا مات أحد الزوجين انفسخ عقد النكاح ولَغَتْ آثاره، سوى أنه يجوز لأحدهما النظر واللمس لما كان يجوز له لمسه والنظر إليه حال الحياة. وعلى الزوجة ـ إذا مات زوجها ـ أن تعتد منه عدة الوفاة التي هي من أفراد العدة البائنة، سواءً الصغيرة والكبيرة، والعاقلة والمجنونة، والمسلمة والكافرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، والزوجة الدائمة أو المتمتع بها، كما لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير والعاقل وغيره.


وعدة المرأة غير الحامل من وفاة زوجها هي: أربعة أشهر وعشرة أيام بحسب الهلال، أما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن هذه المدة، أي: يُنتظر بالحامل حتى تضع حملها، فإن كان قد مضى ما بين موته ووضع الحمل أربعة أشهر وعشرة فصاعداً، فقد انقضت عدتها، وإن كان قد مضى أقل من ذلك فوضعت، لزمها إتمام عدتها بعد الوضع حتى يمضي على وفاته أربعة أشهر وعشرة، فإذا انقضى أبعدُهما صارت خلية.

ـ إذا مات الزوج في عدة طلاق زوجته، فإن كانت العدة من طلاق رجعي بطلت ولزمها استئناف عدةٍ لوفاته بالنحو المذكور آنفاً، وإن كانت العدة من طلاق بائن اقتصرت على إتمام عدة الطلاق دون أن تزيد عليها.


ـ مبدأ العدة لوفاة الزوج الحاضر هي من حين وقوع الموت، وأما إذا كان غائباً عن بلد الزوجة أو بحكم الغائب، كأن كان حاضراً في بلدها ولكن لم يبلغها خبر موته لمرض أو حبس أو نحوهما من الموانع، فبداية عدتها من حين بلوغها خبر وفاته، غير أن في عموم حكم زوجة الغائب هذا للزوجة الصغيرة أو المجنونة إشكالاً، وإن كان لا يبعد الإكتفاء فيهما باحتسابها من حين الوفاة.


هذا، ولا بد في الإخبار بالوفاة الموجب للاعتداد من حينه أن يكون مرتكزاً على ما يعتبر حجة شرعاً، كأن يكون بينة عادلة، أو شياعاً مفيداً للإطمئنان، أو غيرهما، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها، ولم تثق بصحة خبره، لم يجب عليها الاعتداد، ولو اعتدت ـ رغـم عـدم تصديقـه ـ ثم ظهرت صحة خبره كفاها ذلك عن الاعتداد مرة ثانية، وبانت منه.


ـ كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة ونحوها، كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحلي، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف، بل وربّما يكون اللباس الأسود كذلك في نظر العرف، إما لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها، مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها أن تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الإجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد؛ وأما ما لا يعد زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والإفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها، فلا بأس به.


هذا، وليس من الحداد بقاء الزوجة في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، بل يجوز لها تغييره والسكن في غيره، كما وأنه لا يحرم عليها الخروج من بيتها أثناء العدة، بل يجوز لها الخروج لضروراتها، كأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، وإن كره لها الخروج لغير ضرورة، بل والمبيت خارج بيتها.


ـ لا فرق في وجوب الحداد على الزوجة بين المسلمة والكافرة، ولا بين الدائمة والمتمتع بها، أما الصغيرة والمجنونة فلا يجب على وليهما إلزامهما بمظاهر الحداد. وكذا لا فرق في الزوج الذي يجب الحداد لموته بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون.


ـ إذا تركت المرأة الحداد أثناء العدة ـ أو أخلت ببعض ما يجب فيها ـ عصياناً أو جهلاً أو نسياناً، لم يضر ذلك بعدة الوفاة واحتسبت لها، فإذا انقضت عدتها صارت خلية منه رغم تركها الحداد عليه، وإن كانت آثمة مع العصيان.



ـ إذا مات أحد الزوجين انفسخ عقد النكاح ولَغَتْ آثاره، سوى أنه يجوز لأحدهما النظر واللمس لما كان يجوز له لمسه والنظر إليه حال الحياة. وعلى الزوجة ـ إذا مات زوجها ـ أن تعتد منه عدة الوفاة التي هي من أفراد العدة البائنة، سواءً الصغيرة والكبيرة، والعاقلة والمجنونة، والمسلمة والكافرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، والزوجة الدائمة أو المتمتع بها، كما لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير والعاقل وغيره.


وعدة المرأة غير الحامل من وفاة زوجها هي: أربعة أشهر وعشرة أيام بحسب الهلال، أما الحامل فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن هذه المدة، أي: يُنتظر بالحامل حتى تضع حملها، فإن كان قد مضى ما بين موته ووضع الحمل أربعة أشهر وعشرة فصاعداً، فقد انقضت عدتها، وإن كان قد مضى أقل من ذلك فوضعت، لزمها إتمام عدتها بعد الوضع حتى يمضي على وفاته أربعة أشهر وعشرة، فإذا انقضى أبعدُهما صارت خلية.

ـ إذا مات الزوج في عدة طلاق زوجته، فإن كانت العدة من طلاق رجعي بطلت ولزمها استئناف عدةٍ لوفاته بالنحو المذكور آنفاً، وإن كانت العدة من طلاق بائن اقتصرت على إتمام عدة الطلاق دون أن تزيد عليها.


ـ مبدأ العدة لوفاة الزوج الحاضر هي من حين وقوع الموت، وأما إذا كان غائباً عن بلد الزوجة أو بحكم الغائب، كأن كان حاضراً في بلدها ولكن لم يبلغها خبر موته لمرض أو حبس أو نحوهما من الموانع، فبداية عدتها من حين بلوغها خبر وفاته، غير أن في عموم حكم زوجة الغائب هذا للزوجة الصغيرة أو المجنونة إشكالاً، وإن كان لا يبعد الإكتفاء فيهما باحتسابها من حين الوفاة.


هذا، ولا بد في الإخبار بالوفاة الموجب للاعتداد من حينه أن يكون مرتكزاً على ما يعتبر حجة شرعاً، كأن يكون بينة عادلة، أو شياعاً مفيداً للإطمئنان، أو غيرهما، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها، ولم تثق بصحة خبره، لم يجب عليها الاعتداد، ولو اعتدت ـ رغـم عـدم تصديقـه ـ ثم ظهرت صحة خبره كفاها ذلك عن الاعتداد مرة ثانية، وبانت منه.


ـ كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة ونحوها، كما تجتنب لبس المصوغات الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحلي، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف، بل وربّما يكون اللباس الأسود كذلك في نظر العرف، إما لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها، مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها أن تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الإجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد؛ وأما ما لا يعد زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والإفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها، فلا بأس به.


هذا، وليس من الحداد بقاء الزوجة في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، بل يجوز لها تغييره والسكن في غيره، كما وأنه لا يحرم عليها الخروج من بيتها أثناء العدة، بل يجوز لها الخروج لضروراتها، كأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، وإن كره لها الخروج لغير ضرورة، بل والمبيت خارج بيتها.


ـ لا فرق في وجوب الحداد على الزوجة بين المسلمة والكافرة، ولا بين الدائمة والمتمتع بها، أما الصغيرة والمجنونة فلا يجب على وليهما إلزامهما بمظاهر الحداد. وكذا لا فرق في الزوج الذي يجب الحداد لموته بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون.


ـ إذا تركت المرأة الحداد أثناء العدة ـ أو أخلت ببعض ما يجب فيها ـ عصياناً أو جهلاً أو نسياناً، لم يضر ذلك بعدة الوفاة واحتسبت لها، فإذا انقضت عدتها صارت خلية منه رغم تركها الحداد عليه، وإن كانت آثمة مع العصيان.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية