ـ إنما تعتد المطلقة الحائل إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة، فإن كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعدُ لم يكن عليها عدة ولو كانت مدخولاً بها شبهة أو عصياناً؛ وكذا اليائس التي أتمت خمسين عاماً قمرية من عمرها ولو كانت قرشية، فإنها لو طلقت لم يكن لها عدة ولو كانت مدخولاً بها، هذا، فضلاً عن غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها ولو كانت قد تعدت سن الصغر وكانت ما تزال دون سن اليأس. فيجوز لهؤلاء الثلاث التزوج من غير الزوج بعد طلاقهن منه مباشرة دون انتظار مضي فترة عليه.
ـ يتحقّق الدخول الموجب للعدة بإيلاج مقدار الحشفة من العضو ـ على الأقل ـ في فرج المرأة ولو من دون إنزال، بل إنّ الاعتداد مع الدخول بالدبر مبني على الاحتياط، فلا عبرة بما لو دخل مَنِيُّه إلى الفرج من دون إيلاج، ولا بالملاعبة بالتقبيل والتفخيذ ونحوهما، فضلاً عن مجرد الخلوة بالزوجة بدون ذلك جميعاً. ولا فرق في الدخول بين ما يكون منه في حال القصد والالتفات أو بدونهما، كالذي يحدث قهراً عنه أو في حال الغفلة أو النوم أو نحو ذلك؛ وكذا لا فرق بين الدخول المحلَّل للزوج والمحرَّم عليه، كأن واقعها في حال حيضها، أو أثناء الإحرام أو الصوم.
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي:
الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء. و(القُروء) جمعٌ مفردُها: (قُرْء)، وهو من الألفاظ التي لها معنيان متضادان: الحيض، والطهر من الحيض؛ والمراد به هنا: الطهر من الحيض؛ ويبدأ احتساب الأطهار الثلاثة (أي: القروء) من الطهر الذي طلقت فيه إذا كانت له بقية حتى أتى الحيض الذي بعده ولو بمقدار لحظة، فيكون طهرها الأول هو طهر طلاقها مهما بلغ من الوقت، ساعة أو ثلاثة أسابيع، فإذا حاضت بعده ونقت من الدم وطهرت كان ذلك طهرَها الثاني الذي لن يقل عن عشرة أيام، فإذا حاضت بعده ثم نقت من الدم فطهرت كان ذلك طهرَهـا الثالث الذي لن يقل ـ أيضاً ـ عن عشرة أيام، وهو آخر أطهارها وآخر عدتها، فإذا حاضت فقد خرجت من عدتها بمجرد رؤية الدم من حيث هو إيذان بانتهاء طهرها الثالث في تلك اللحظة.
وبناءً على ذلك فإن فترة العدة تقصر وتطول تبعاً لطول فترة الطهر بين كل حيض وآخر وقصرها، وهي تتراوح ـ في الغالـب ـ ما بين شهرين وثلاثة أشهر للمرأة التي ترى الحيض في كل شهر مرة، على ما هو حال معظم النساء، في حين تعتبر أقصر فترة للعدة هي: ستة وعشرون يوماً ولحظتين، وذلك بأن يكون طهرها الأول الذي وقع فيه طلاقها، لحظة، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثاني عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثالث عشرة أيام، ثم تحيض فتخرج من عدتها في أول لحظة من بداية حيضها، فهذه ستة وعشرون يوماً ولحظتان مقدار أقل عادة متصورة؛ أما أقصى مدة للعدة المقدرة بالأقراء فهي: حوالي ثمانية أشهر ونيِّف.
هذا، ولا فرق في الحيض الحادث عليها بين الحيض الطبيعي وبين ما يكون منه بعلاج فيحدث في غير وقته المعتاد، فيُرتَّب عليه الأثر في كلتا الحالتين ما دام حيضاً شرعاً.
الثانية: أن تكون ممن تحيض، ولكن يطول طهرها ما بين الحيض والآخر ثلاثة أشهر فصاعداً؛ وعدتها مضي ثلاثة أشهر قمرية من حين طلاقها، فإذا انقضت الأشهر الثلاث خرجت من عدتها، وذلك دون أن يضرها تحيضها في الأثناء. وكيفية احتسابها هي أنها إذا طلقت في أول الشهر حسبت ثلاثة أشهر هلالية، بحيث إذا هل الشهر الرابع خرجت من عدتها، وإذا طلقت أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها مع شهرين هلاليين مع إكمال ما نقص من شهرها الأول من هذا الرابع، ولكن بمقدار ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً.
هذا إذا جرت على نسق واحد من حيث تحيضها كل ثلاثة أشهر فصاعداً، أما إذا اختلف حالها، بحيث كان يأتيها هكذا في بعض السنة، كما في أيام البرد مثلاً، فيما يأتيها الحيض قبل ثلاثة أشهر في أيام الصيف، فحكمها أن تبدأ عدتها ـ بعد طلاقها ـ وترى، فإن استمر طهرها إلى ثلاثة أشهر كان ذلك عدتها، وإن أتاها الحيض قبل ذلك اعتدت بالأطهـار ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ حتى ولو طال الأمر بها، ما دام سيأتيها أكثر من مرة على هذا النحو، وهكذا. نعم إذا كانت ممن ترى الحيض لدون ثلاثة أشهر، فلما طلقها زوجها رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها، فالمشهور هو الاعتداد بالأقراء، وهو الأحوط، ولكن الإعتداد بالأشهُر لا يخلو من وجه.
الثالثة: أن تكون ممن لا تحيض وهي من سن من تحيض، لمرض أو رضاع أو غيرهما؛ وعدتها ثلاثة أشهر بالتفصيل المتقدم في الحالة الثانية.
ـ إنما تعتد المطلقة الحائل إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة، فإن كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعدُ لم يكن عليها عدة ولو كانت مدخولاً بها شبهة أو عصياناً؛ وكذا اليائس التي أتمت خمسين عاماً قمرية من عمرها ولو كانت قرشية، فإنها لو طلقت لم يكن لها عدة ولو كانت مدخولاً بها، هذا، فضلاً عن غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها ولو كانت قد تعدت سن الصغر وكانت ما تزال دون سن اليأس. فيجوز لهؤلاء الثلاث التزوج من غير الزوج بعد طلاقهن منه مباشرة دون انتظار مضي فترة عليه.
ـ يتحقّق الدخول الموجب للعدة بإيلاج مقدار الحشفة من العضو ـ على الأقل ـ في فرج المرأة ولو من دون إنزال، بل إنّ الاعتداد مع الدخول بالدبر مبني على الاحتياط، فلا عبرة بما لو دخل مَنِيُّه إلى الفرج من دون إيلاج، ولا بالملاعبة بالتقبيل والتفخيذ ونحوهما، فضلاً عن مجرد الخلوة بالزوجة بدون ذلك جميعاً. ولا فرق في الدخول بين ما يكون منه في حال القصد والالتفات أو بدونهما، كالذي يحدث قهراً عنه أو في حال الغفلة أو النوم أو نحو ذلك؛ وكذا لا فرق بين الدخول المحلَّل للزوج والمحرَّم عليه، كأن واقعها في حال حيضها، أو أثناء الإحرام أو الصوم.
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي:
الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء. و(القُروء) جمعٌ مفردُها: (قُرْء)، وهو من الألفاظ التي لها معنيان متضادان: الحيض، والطهر من الحيض؛ والمراد به هنا: الطهر من الحيض؛ ويبدأ احتساب الأطهار الثلاثة (أي: القروء) من الطهر الذي طلقت فيه إذا كانت له بقية حتى أتى الحيض الذي بعده ولو بمقدار لحظة، فيكون طهرها الأول هو طهر طلاقها مهما بلغ من الوقت، ساعة أو ثلاثة أسابيع، فإذا حاضت بعده ونقت من الدم وطهرت كان ذلك طهرَها الثاني الذي لن يقل عن عشرة أيام، فإذا حاضت بعده ثم نقت من الدم فطهرت كان ذلك طهرَهـا الثالث الذي لن يقل ـ أيضاً ـ عن عشرة أيام، وهو آخر أطهارها وآخر عدتها، فإذا حاضت فقد خرجت من عدتها بمجرد رؤية الدم من حيث هو إيذان بانتهاء طهرها الثالث في تلك اللحظة.
وبناءً على ذلك فإن فترة العدة تقصر وتطول تبعاً لطول فترة الطهر بين كل حيض وآخر وقصرها، وهي تتراوح ـ في الغالـب ـ ما بين شهرين وثلاثة أشهر للمرأة التي ترى الحيض في كل شهر مرة، على ما هو حال معظم النساء، في حين تعتبر أقصر فترة للعدة هي: ستة وعشرون يوماً ولحظتين، وذلك بأن يكون طهرها الأول الذي وقع فيه طلاقها، لحظة، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثاني عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام فتطهر ويستمر طهرها الثالث عشرة أيام، ثم تحيض فتخرج من عدتها في أول لحظة من بداية حيضها، فهذه ستة وعشرون يوماً ولحظتان مقدار أقل عادة متصورة؛ أما أقصى مدة للعدة المقدرة بالأقراء فهي: حوالي ثمانية أشهر ونيِّف.
هذا، ولا فرق في الحيض الحادث عليها بين الحيض الطبيعي وبين ما يكون منه بعلاج فيحدث في غير وقته المعتاد، فيُرتَّب عليه الأثر في كلتا الحالتين ما دام حيضاً شرعاً.
الثانية: أن تكون ممن تحيض، ولكن يطول طهرها ما بين الحيض والآخر ثلاثة أشهر فصاعداً؛ وعدتها مضي ثلاثة أشهر قمرية من حين طلاقها، فإذا انقضت الأشهر الثلاث خرجت من عدتها، وذلك دون أن يضرها تحيضها في الأثناء. وكيفية احتسابها هي أنها إذا طلقت في أول الشهر حسبت ثلاثة أشهر هلالية، بحيث إذا هل الشهر الرابع خرجت من عدتها، وإذا طلقت أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها مع شهرين هلاليين مع إكمال ما نقص من شهرها الأول من هذا الرابع، ولكن بمقدار ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً.
هذا إذا جرت على نسق واحد من حيث تحيضها كل ثلاثة أشهر فصاعداً، أما إذا اختلف حالها، بحيث كان يأتيها هكذا في بعض السنة، كما في أيام البرد مثلاً، فيما يأتيها الحيض قبل ثلاثة أشهر في أيام الصيف، فحكمها أن تبدأ عدتها ـ بعد طلاقها ـ وترى، فإن استمر طهرها إلى ثلاثة أشهر كان ذلك عدتها، وإن أتاها الحيض قبل ذلك اعتدت بالأطهـار ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ حتى ولو طال الأمر بها، ما دام سيأتيها أكثر من مرة على هذا النحو، وهكذا. نعم إذا كانت ممن ترى الحيض لدون ثلاثة أشهر، فلما طلقها زوجها رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها، فالمشهور هو الاعتداد بالأقراء، وهو الأحوط، ولكن الإعتداد بالأشهُر لا يخلو من وجه.
الثالثة: أن تكون ممن لا تحيض وهي من سن من تحيض، لمرض أو رضاع أو غيرهما؛ وعدتها ثلاثة أشهر بالتفصيل المتقدم في الحالة الثانية.