في أحكام عدة الطلاق

في أحكام عدة الطلاق

في أحكام عدة الطلاق


ـ يبدأ احتساب عدة الطلاق من حين وقوعه لا من حين تبلغها خبر الطلاق، فلو مضت مدة على الطلاق دون أن تكون قد علمت به احتسبت عدتها من حين وقوعه، فإن بقي منها شيء تريثت حتى يمضي، وإن كانت قد انقضت تمام عدتها صارت خلية منه وجاز لها التزوج من غيره، وذلك من دون فرق بين ما لو كان الزوج غائباً عنها أو حاضراً عندها.


هذا إذا علمت تاريخ وقوع الطلاق، أما إذا علمت بالطلاق وجهلت تاريخه، فإن جزمت أنها قد كانت مطلقة منذ شهر ـ مثـلاً ـ مع احتمال صدور الطلاق قبله، جاز لها احتساب عدتها منذ الوقت المتيقن، وإلا لزمها الإعتداد منذ بلغها الخبر، وهو الأحوط استحباباً على كل حال.


ـ إذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً، وصادف أن راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لم يجر عليها حكم غير المدخول بها من حيث عدم احتياجها إلى العدة، بل يبقى حكمها الأول بلحاظ كونها مدخولاً بها هو الجاري، وعليها استئناف عدة جديدة منذ الطلاق الثاني دون احتساب ما كان قد مضى من عدتها عند الطلاق الأول، وكذا حكم ما لو كانت في العدة البائنة، والتي من مواردها: مفارقته لها بعد الدخول بها بهبة المدة أو انتهائها إذا عقد عليها أثناء عدتها ثم فارقها قبل الدخول؛ غير أنه في هذا الفرض (أي: كونها في العدة البائنة) يكفيها إكمال ما كان قد انقضى من عدتها من الطلاق الأول دون حاجة لاستئناف عدة جديدة بعد مفارقتها ثانية.


ـ إذا اختلف الزوجان في انقضاء العدة وعدمه قدم قول الزوجة بيمينها، سواء ادعت الإنقضاء أو ادعت عدمه، وسواء كانت عدتها بالأطهار أو بالشهور، نعم إذا كانت متهمة في دعواها، كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات فانقضت عدتها، لم يقبل قولها إلا بالبينة.


في أحكام عدة الطلاق


ـ يبدأ احتساب عدة الطلاق من حين وقوعه لا من حين تبلغها خبر الطلاق، فلو مضت مدة على الطلاق دون أن تكون قد علمت به احتسبت عدتها من حين وقوعه، فإن بقي منها شيء تريثت حتى يمضي، وإن كانت قد انقضت تمام عدتها صارت خلية منه وجاز لها التزوج من غيره، وذلك من دون فرق بين ما لو كان الزوج غائباً عنها أو حاضراً عندها.


هذا إذا علمت تاريخ وقوع الطلاق، أما إذا علمت بالطلاق وجهلت تاريخه، فإن جزمت أنها قد كانت مطلقة منذ شهر ـ مثـلاً ـ مع احتمال صدور الطلاق قبله، جاز لها احتساب عدتها منذ الوقت المتيقن، وإلا لزمها الإعتداد منذ بلغها الخبر، وهو الأحوط استحباباً على كل حال.


ـ إذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً، وصادف أن راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لم يجر عليها حكم غير المدخول بها من حيث عدم احتياجها إلى العدة، بل يبقى حكمها الأول بلحاظ كونها مدخولاً بها هو الجاري، وعليها استئناف عدة جديدة منذ الطلاق الثاني دون احتساب ما كان قد مضى من عدتها عند الطلاق الأول، وكذا حكم ما لو كانت في العدة البائنة، والتي من مواردها: مفارقته لها بعد الدخول بها بهبة المدة أو انتهائها إذا عقد عليها أثناء عدتها ثم فارقها قبل الدخول؛ غير أنه في هذا الفرض (أي: كونها في العدة البائنة) يكفيها إكمال ما كان قد انقضى من عدتها من الطلاق الأول دون حاجة لاستئناف عدة جديدة بعد مفارقتها ثانية.


ـ إذا اختلف الزوجان في انقضاء العدة وعدمه قدم قول الزوجة بيمينها، سواء ادعت الإنقضاء أو ادعت عدمه، وسواء كانت عدتها بالأطهار أو بالشهور، نعم إذا كانت متهمة في دعواها، كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات فانقضت عدتها، لم يقبل قولها إلا بالبينة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية