في عدة الحامل
ـ عدة المطلقةِ الحاملِ من زوجها هي مدةُ حملها، فتنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة، سواء وضعته لوقته أو لغير وقته، تام الخلقة أو ناقصها، حيًّا كان حين وضعته أو ميّتاً. نعم، لو كانت تحمل توأماً لم تنقض عدتها إلا بوضع الجميع.
ـ يعتبر في اعتداد المطلقة الحامل بوضع الحمل أن يكون حملها من زوجها الذي طلقها، سواءً كان حملها منه قبل أن يعقد عليهـا ـ بمثل وطىء الشبهة أو الزنا ـ ثم عقد عليها أثناء حملها ثم طلقها، أو كان حملها منه شرعياً بعد زواجه منها؛ أما إذا حملت من غير زوجها بوطىء شبهة أو زناً، ثم طلقها زوجها أثناء حملها، فإن عدتها من زوجها لا تكون بوضع الحمل، بل بالأطهار أو الشهور كغير الحامل. نعم إذا كان حملها من غيره قد حدث شبهة، فإن عليها الاعتداد من وطىء الشبهة هذا ـ كما سيأتي ـ بوضع الحمل، إضافة إلى لزوم اعتدادها بالأطهار أو الشهور من طلاق زوجها لها، ويكون هذا المورد ـ حينئذ ـ من موارد اجتماع عدتين على المرأة الواحدة مما سيأتي بيانه لاحقاً. (أنظر المسألة: 945).
ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس الأمر بأن ادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متهمة في دعواها وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
ـ إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما، فقال الزوج مثلاً: «وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك»، وقالت الزوجة: «وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة»؛ أو انعكس الأمر بينهما، فقال الزوج: «وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة»، رغبة منه في الرجوع إليها، فادّعت الزوجة خلافه؛ فالظاهر أنّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متهمة، دون فرق في ذلك بين ما لو لم يتفقا على زمان أحدهما وبين ما لو اتفقا عليه.
في عدة الحامل
ـ عدة المطلقةِ الحاملِ من زوجها هي مدةُ حملها، فتنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة، سواء وضعته لوقته أو لغير وقته، تام الخلقة أو ناقصها، حيًّا كان حين وضعته أو ميّتاً. نعم، لو كانت تحمل توأماً لم تنقض عدتها إلا بوضع الجميع.
ـ يعتبر في اعتداد المطلقة الحامل بوضع الحمل أن يكون حملها من زوجها الذي طلقها، سواءً كان حملها منه قبل أن يعقد عليهـا ـ بمثل وطىء الشبهة أو الزنا ـ ثم عقد عليها أثناء حملها ثم طلقها، أو كان حملها منه شرعياً بعد زواجه منها؛ أما إذا حملت من غير زوجها بوطىء شبهة أو زناً، ثم طلقها زوجها أثناء حملها، فإن عدتها من زوجها لا تكون بوضع الحمل، بل بالأطهار أو الشهور كغير الحامل. نعم إذا كان حملها من غيره قد حدث شبهة، فإن عليها الاعتداد من وطىء الشبهة هذا ـ كما سيأتي ـ بوضع الحمل، إضافة إلى لزوم اعتدادها بالأطهار أو الشهور من طلاق زوجها لها، ويكون هذا المورد ـ حينئذ ـ من موارد اجتماع عدتين على المرأة الواحدة مما سيأتي بيانه لاحقاً. (أنظر المسألة: 945).
ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس الأمر بأن ادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متهمة في دعواها وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
ـ إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما، فقال الزوج مثلاً: «وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك»، وقالت الزوجة: «وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة»؛ أو انعكس الأمر بينهما، فقال الزوج: «وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة»، رغبة منه في الرجوع إليها، فادّعت الزوجة خلافه؛ فالظاهر أنّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متهمة، دون فرق في ذلك بين ما لو لم يتفقا على زمان أحدهما وبين ما لو اتفقا عليه.