لقد أشرنا في باب الزكاة إلى أنَّ الخمس من الفرائض المهمة التي افترضها اللّه تعالى على عباده، وذلك لما له من دور مهم في حركة تداول المال وإغناء خزينة الدولة وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهو بذلك يشارك الزكاة في أهدافها ويقترن معها في الثواب ويتكامل معها في الأهداف. ومصطلح (الخمس) مأخوذ من النسبة العددية (1/5)، وهو اسم للمقدار الذي يؤخذ من كلّ مال تعلّق به هذا الواجب، فمن ملك عشرة أثواب يؤخذ منها ثوبان، ومن ملك ألف دولار يؤخذ منه مئتان، وهكذا الحال في جميع أصناف وأنواع الأموال. وقد ظهر من أبحاث الزكاة اختصاصها بنوع معين من الأموال، وسيظهر من خلال بحوث الخمس شموله لسائر الأموال التي لم تجب فيها الزكاة، بل قد يجب الخمس في بعض الأموال التي سبق دفع زكاتها إذا انطبقت عليه شروط الخمس عند تحرّك المال وتداوله، وسوف نتعرّض لهذا الموضوع لاحقاً.
والخمس من العبادات التي يشترط في صحتها وبراءة الذمة منها نية التقرّب إلى اللّه تعالى عند دفعها، وهي في ذلك مثل الزكاة والكفارات من الفرائض المالية.