يجب الخمس في جميع الأموال التي تتعلّق بها ملكية الفرد عدا أمور ضئيلة، سواء اكتسبها بجهده وعمله وكدحه، أو ملكها بلا جهد ولا مشقة، فمن النوع الأول: ما يملكه الإنسان بإجارة نفسه، أو بالزراعة أو التجارة أو الحرب أو التنقيب والاستخراج، ومن النوع الثاني: ما يملكه بالهبة أو الوصية أو الميراث غير المتوقع. كذلك يجب الخمس على الكافر الذمي في الأرض التي يشتريها من المسلم، كحالة استثنائية فرض فيها الخمس على هذا النوع من المعاملات، وعلى المال المختلط بالحرام من أجل تحليله وجواز التصرّف فيه.
ولما كان لخمس ما يفضل عن المؤونة من أرباح المكاسب النصيبُ الأوفى من التفاصيل، فإننا سوف نبحث هذه الأمور في مبحثين رئيسين، الأول يبحث في أمور ليس لها علاقة بما يفضل من مؤنة الإنسان الشخصية، مثل الغنائم، والمعدن والكنز وما يخرج بالغوص، والمال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، وهي تتميّز عن أرباح المكاسب بأنه لا ينتظر فيها مرور حول على ملكيتها ليجب فيها الخمس، بل يجب تخميسها فور الحصول عليها حتى لو لم تكن زائدة عن المؤونة، وإنما جمعناها في مبحث واحد لقلة تفاصيلها وقلة الإبتلاء بها إجمالاً. وفي الثاني نبحث في خمس "فاضل المؤونة" عمّا ينتجه الإنسان بأسباب العمل المختلفة الأخرى، وهو مصطلح يُراد به تمييز الأرباح الناتجة عن تكسب الإنسان بحرفة أو تجارة خلال سنته بنحو يكون فيه الخمس متعلّقاً بخصوص ما يفضل عنه من الأرباح في آخر السنة، وهو بخلاف ما يربحه من مثل الغنائم ونحوها مما يجب فيه الخمس فور الحصول عليه.