استشارة..
نسمع هذه الأيّام بحوادث اغتصاب الزّوجة أو الاغتصاب الزوجيّ، فهل هذه التّسمية
دقيقة في النّظرة الإسلاميّة؟
وجواب..
مفهوم الاغتصاب يختصّ فقهيّاً بغير الزّوجة، وتعريفه كما يلي: (الاغتصاب هو إكراه
غير الزّوجة على الجماع، مع اقتران الإكراه بالعنف النفسي أو الجسديّ أو كليهما معاً)
. أمّا الزوجة، فإنّ من حقّ الزوج عليها أن تمكّنه من نفسها حين رغبته بها، وذلك
بمقتضى عقد الزواج الذي شاركت فيه ورضيت به، وحينئذٍ، ليس لها الامتناع عن إيفاء
الزّوج حقّه (كذلك لا يحقّ للزوج الامتناع عن أداء حقّ الزوجة في الاستمتاع)،
مادامت قادرة، ومادام الزوج ملتزماً بأداء حقوقها. ولذا، فإنّه لا يصدق على جماعه
لها بدون رضاها مفهوم الاغتصاب.
ومن جهة أخرى، فإنه لو فرض كون الزوجة معذورة في الامتناع عن العمل الجنسي، فإنّه
لا يجوز له إجبارها عليه، وخصوصاً إن كان فيه ضرر عليها، فإن أجبرها أثِمَ، وجاز
لها رفع أمرها للقضاء الشّرعيّ ليردع الزوج عن ذلك، لكنّنا لا نسمّيه اغتصاباً، ولا
يعاقب الزَّوج عليه عقاب فاعل الاغتصاب بالمفهوم الفقهيّ، بل يتعاطى التّشريع مع
فعل الزّوج في مثل هذه الحالة بحجم الأذى الّذي سبّبه لها، وخصوصاً إذا وصل الضّرر
المترتّب عليه إلى درجة الجناية.
***
مرسل الاستشارة: .................
نوعها: اجتماعيَّة.
المجيب عنها: العلامة المرجع السيِّد محمد حسين فضل الله (رض)/ استفتاءات – قضايا
المرأة.