استشارة..
لو منعني أبي من الإرث لأنّني خالفته في أمرٍ ما، فهل يعتبر منعه شرعيّاً، وبالتّالي لا أرث منه شيئًا؟
وجواب..
ربّما يتصوّر المنع من الإرث بصورتين:
الصورة الأولى، هي أن يملِّك ماله في حياته تمليكاً منجزاً (وهو في حالة الصحّة والعافية) لأحد أولاده أو لجمعيّة خيرية أو غير ذلك، بحيث إنّه يموت بلا تركة، فلا إرث حتّى يُقال إنَّه منعك منه..
وقد ينجز بعض هذه الأشياء في حال مرض الموت، فهناك نظريّتان؛ الأولى: أنّه ليس له التصرُّف في ماله في البيع أو الهبة إلا بمقدار الثلث، تماماً كما في الوصيّة. وهناك رأيٌ نستقربه، وهو أنَّ تصرّفات المريض في مرض الموت المنجزة في ماله، كتصرّفاته في حال عافيته، صحيحة، ولا تتوقّف على رضا الورثة. ففي هذه الحال، يصحُّ منع الورثة، لأنَّ الناس مسلّطون على أموالهم، فهو في حياته مسلّط على ماله، ويجوز له أن يتصرّف بماله كما يشاء، فيملّكه مَنْ يشاء ويمنعه عمَّن يشاء.
أمّا إذا فرضنا أنّ وسيلة المنع كانت بأن يوصي بالتّركة إلى شخص من عائلته أو أكثر ويمنع شخصاً آخر، فإنَّ الوصيّة هنا لا تنفَّذ إلاَّ في الثلث، لأنَّ الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثّلث، فلا تصحّ الوصيّة حينها إلّا بإجازة الورثة، فإذا لم يجز بعض الورثة، فلا بدَّ من أن يُعطى حصّته من ذلك.
***
مرسل الاستشارة: .................
نوعها: اجتماعيّة.
المجيب عنها: العلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله (رض)/ من كتاب "فقه الحياة".