صناعة الغذاء وعمل المطاعم

صناعة الغذاء وعمل المطاعم

وتفصيل أحكامه في عناوين:


1 ـ الخمر:

م ـ197: يحرم العمل في جميع المجالات التي لها علاقة بصناعة الخمور مباشرة، سواء في ذلك مرحلة تهيئة المادة للعصر من تنظيف وتقطيع، ومرحلة عصره وتعبئته وتخزينه ونقله إلى الزبائن، بل وكذا يحرم العمل في المختبرات التابعة لمصانع الخمر، وهي التي تشرف على تركيب الطعوم وتحليلها ومراقبة جودتها وخلوها من العناصر غير المرغوبة، ونحو ذلك.


م ـ198: إذا كانت بعض مصانع الخمور تنتج غير الخمر من الأغذية وغيرها، كالبيرة الخالية من الكحول، أو الإسبيرتو ونحوه من المطهرات، أو الخل، أو نحو ذلك، فإنه يجوز العمل في ذلك المصنع في خصوص العمل المحلل إذا لم يلزم من عمل المؤمن فيه هتك لحرمته أو تشجيع للمنكر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة للحرمة.


م ـ199: يجوز العمل مع هذه المصانع ـ أيضاً ـ فيما لا علاقة له مباشرة بصناعة الخمر، وذلك في مثل صناعة القناني أو قطاف العنب أو التفاح في المزارع التابعة لتلك المصانع أو لمن نعلم أنه سيبيعه له، إلا إذا دخلت الغاية المحرمة عنصراً في التعاقد، وذلك كأن يقول للعامل: "استأجرتك لقطاف هذا العنب من أجل جعله خمراً"، فإن العمل يصبح حراماً والإجارة باطلة.


م ـ200: لا فرق في حرمة صناعة الخمور بين ما كان في بلاد إسلامية أو غيرها، ولا بين ما سيباع في بلاد المسلمين أو غيرها.


م ـ201: يحرم العمل في تقديم الخمر في المطاعم أو المقاهي التي تقدمه، وكذا في نقله وتخزينه في محلات بيعه، وكذا يحرم وضعه في بعض أصناف المأكولات والحلوى من قِبَل الطباخين، ويستثنى من ذلك المحاسب في المطعم أو حانوت البيع إذا قبض ثمن الخمر في جملة ما يقبض ما دام ليس هو الذي يقوم بعملية البيع، وكذا يجوز غسل أواني الخمر المستعملة من قِبَل رواد ذلك المطعم أو الفندق، وكذا يجوز لطلاب الفندقية الذين يُلزَمون بصنع مآكل تشتمل على الخمر أن يفعلوا ذلك ما داموا لا يعلمون بأنها ستقدّم للآكلين، بل ولو قُدِّمت لمن يأكلها إذا توقف نجاحه في الامتحانات على إعداد مثل هذه المآكل، وكان مضطراً لتعلم صناعة الطبخ للاعتياش منها.

    أما حكم بيع الخمر فسيأتي في مباحث البيع.


2 ـ الميتة ولحم الخنـزير:

م ـ202: لا يخفى كون الميتة والخنـزير من الأعيان النجسة التي يحرم أكلها، ولكن رغم ذلك فإنه لا مانع من الاستفادة منهما واستخدامهما في شتى المجالات التي لا ترجع إلى التغذي بهما، مثل صناعة الأسمدة والشموع وغيرهما.


    وفي هذا الإطار، فإنه يجوز للمسلم أن يعمل في نقل الميتة ولحم الخنـزير وتخزينهما وفي المصانع التي تجعلهما شموعاً أو سماداً، بل وفي جميع المجالات التي لا علاقة بالاستفادة من الميتة أو من الخنـزير حياً أو ميتاً في غير التغذي بهما؛ وبما أن مطاعم غير المسلمين تشتمل عادةً على اللحوم غير المذكّاة وعلى لحم الخنـزير، فإنه يجوز للمسلم العامل في تلك المطاعم طبخ ذلك وتقديمه لمن يستحل أكله من غير المسلمين؛ وإن كان الأولى التنـزّه عن ذلك وتجنب العمل فيهما مع الإمكان.


3 ـ الأعيان الطاهرة:

م ـ203: يجوز العمل في صناعات الغذاء المتعلقة ببعض الحشرات والحيوانات والأشياء التي هي طاهرة، ولكنها غير محللة الأكل، وذلك مثل الأرانب ونحو ذلك مما تستحله بعض المذاهب الإسلامية؛ وعلى هذا الصعيد، فإنه يجوز تربية مثل هذه الحيوانات أو الحشرات وإعدادها ذبحاً وتعليباً وتخزيناً من أجل بيعها لآكليها، كذلك فإنه يجوز طبخها وتقديمها لمن يأكلها رغم كونها محرمة الأكل إجمالاً، لكنه إذا صدق على بعض الأعمال المتعلقة بذلك عنوان محرّم من جهة أخرى، كمثل ما لو عدّ العمل فيه تشجيعاً على أكله، صار العمل فيه حراماً من هذه الجهة، وكذا نحوها من العناوين الثانوية.


وتفصيل أحكامه في عناوين:


1 ـ الخمر:

م ـ197: يحرم العمل في جميع المجالات التي لها علاقة بصناعة الخمور مباشرة، سواء في ذلك مرحلة تهيئة المادة للعصر من تنظيف وتقطيع، ومرحلة عصره وتعبئته وتخزينه ونقله إلى الزبائن، بل وكذا يحرم العمل في المختبرات التابعة لمصانع الخمر، وهي التي تشرف على تركيب الطعوم وتحليلها ومراقبة جودتها وخلوها من العناصر غير المرغوبة، ونحو ذلك.


م ـ198: إذا كانت بعض مصانع الخمور تنتج غير الخمر من الأغذية وغيرها، كالبيرة الخالية من الكحول، أو الإسبيرتو ونحوه من المطهرات، أو الخل، أو نحو ذلك، فإنه يجوز العمل في ذلك المصنع في خصوص العمل المحلل إذا لم يلزم من عمل المؤمن فيه هتك لحرمته أو تشجيع للمنكر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة للحرمة.


م ـ199: يجوز العمل مع هذه المصانع ـ أيضاً ـ فيما لا علاقة له مباشرة بصناعة الخمر، وذلك في مثل صناعة القناني أو قطاف العنب أو التفاح في المزارع التابعة لتلك المصانع أو لمن نعلم أنه سيبيعه له، إلا إذا دخلت الغاية المحرمة عنصراً في التعاقد، وذلك كأن يقول للعامل: "استأجرتك لقطاف هذا العنب من أجل جعله خمراً"، فإن العمل يصبح حراماً والإجارة باطلة.


م ـ200: لا فرق في حرمة صناعة الخمور بين ما كان في بلاد إسلامية أو غيرها، ولا بين ما سيباع في بلاد المسلمين أو غيرها.


م ـ201: يحرم العمل في تقديم الخمر في المطاعم أو المقاهي التي تقدمه، وكذا في نقله وتخزينه في محلات بيعه، وكذا يحرم وضعه في بعض أصناف المأكولات والحلوى من قِبَل الطباخين، ويستثنى من ذلك المحاسب في المطعم أو حانوت البيع إذا قبض ثمن الخمر في جملة ما يقبض ما دام ليس هو الذي يقوم بعملية البيع، وكذا يجوز غسل أواني الخمر المستعملة من قِبَل رواد ذلك المطعم أو الفندق، وكذا يجوز لطلاب الفندقية الذين يُلزَمون بصنع مآكل تشتمل على الخمر أن يفعلوا ذلك ما داموا لا يعلمون بأنها ستقدّم للآكلين، بل ولو قُدِّمت لمن يأكلها إذا توقف نجاحه في الامتحانات على إعداد مثل هذه المآكل، وكان مضطراً لتعلم صناعة الطبخ للاعتياش منها.

    أما حكم بيع الخمر فسيأتي في مباحث البيع.


2 ـ الميتة ولحم الخنـزير:

م ـ202: لا يخفى كون الميتة والخنـزير من الأعيان النجسة التي يحرم أكلها، ولكن رغم ذلك فإنه لا مانع من الاستفادة منهما واستخدامهما في شتى المجالات التي لا ترجع إلى التغذي بهما، مثل صناعة الأسمدة والشموع وغيرهما.


    وفي هذا الإطار، فإنه يجوز للمسلم أن يعمل في نقل الميتة ولحم الخنـزير وتخزينهما وفي المصانع التي تجعلهما شموعاً أو سماداً، بل وفي جميع المجالات التي لا علاقة بالاستفادة من الميتة أو من الخنـزير حياً أو ميتاً في غير التغذي بهما؛ وبما أن مطاعم غير المسلمين تشتمل عادةً على اللحوم غير المذكّاة وعلى لحم الخنـزير، فإنه يجوز للمسلم العامل في تلك المطاعم طبخ ذلك وتقديمه لمن يستحل أكله من غير المسلمين؛ وإن كان الأولى التنـزّه عن ذلك وتجنب العمل فيهما مع الإمكان.


3 ـ الأعيان الطاهرة:

م ـ203: يجوز العمل في صناعات الغذاء المتعلقة ببعض الحشرات والحيوانات والأشياء التي هي طاهرة، ولكنها غير محللة الأكل، وذلك مثل الأرانب ونحو ذلك مما تستحله بعض المذاهب الإسلامية؛ وعلى هذا الصعيد، فإنه يجوز تربية مثل هذه الحيوانات أو الحشرات وإعدادها ذبحاً وتعليباً وتخزيناً من أجل بيعها لآكليها، كذلك فإنه يجوز طبخها وتقديمها لمن يأكلها رغم كونها محرمة الأكل إجمالاً، لكنه إذا صدق على بعض الأعمال المتعلقة بذلك عنوان محرّم من جهة أخرى، كمثل ما لو عدّ العمل فيه تشجيعاً على أكله، صار العمل فيه حراماً من هذه الجهة، وكذا نحوها من العناوين الثانوية.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية