وفيه عناوين ثلاثة:
الأول: في الغناء:
م ـ181: يجوز للإنسان ـ من حيث المبدأ ـ التعبير عن بعض أمانيه وخواطره المصاغة نثراً أو شعراً بصوت مُرقَّق مُرَجّع إذا كانت المعاني محتشمة نبيلة لا تشتمل على شيء من "الباطل"، وهذه الخواطر يعبر عنها بأسلوبين شائعين متداولين، ولكلٍّ منهما أصوله وأدواته وأصنافه المعروفة عند أهل الخبرة، هما: الإنشاد والغناء، والظاهر أن التغني بكلا الأسلوبين يجوز فعله والاستماع إليه، أما الإنشاد فلأنه لما لم يكن غناءً بالمعنى المصطلح فليس وارداً في موضوع المسألة، وأما الغناء فلأن المعيار في الحرمة والحلية هو مضمون الكلام المُغنّى لا أسلوب التلفظ به ولا ترقيقه وترجيعه، فإن كان المضمون نبيلاً (وحقاً) وجاداً حل التغني به والاستماع إليه، وإن كان (باطلاً)، شهوانياً أو غزلياً، لم يحل؛ والمراد بالمضمون (الباطل) ما يرجع إلى جانب الغريزة الجنسية في الإنسان، ولو في مرتبة الوصف العادي لجمال الحبيب الدنيوي، مما يخشى معه على هبوط الإنسان إلى مستوى من الضعف الروحي لا يشغله فيه إلا غريزته الشهوية ولواحقها، وما عدا ذلك فهو مما كان مضمونه (حقاً) بالمعنى العام، حتى لو كان يتغنّى ببعض المآكل أو المظاهر الطبيعية صعوداً في التسامي إلى ما فيه تغن بالذات الإلهية وإظهار الهيام بها، نعم إذا كان مضمون الغناء باطلاً من جهة أخرى، كأن يكون فيه مدح لظالم أو إهانة لمقدس أو نحوهما، فإنه يصير حراماً من الجهتين، ويكون إثمه مضاعفاً؛ ومثلما يحرم نفس الفعل فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه.
م ـ182: لا فرق في حرمة الغناء بين ما كان التغني به باللغة العربية أو بغير العربية، وكذا حكم الاستماع إليه.
م ـ183: لا يجوز للمرأة أن تؤدي الغناء المحلل أمام الرجل من غير محارمها، بل ولا يجوز أن يستمع الرجل إلى غناء المرأة، إذا كان لحنُ صوتها مثيراً للغرائز وموقعاً في الفتنة وموجداً لحالة من السقوط الروحي والأخلاقي مما هو مصداق لقوله تعالى: {فلا تخضعْن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} [الأحزاب،الآية:32].
م ـ184: يجوز أن تؤدي المرأة الغناء المشتمل على الغزل ونحوه في خصوص مناسبة زفّ العروس إلى بيت زوجها إذا كان الحضور من النساء؛ وعليه، فإنه لا يجوز في مناسبة الزفاف غناء المرأة في المحفل المختلط، ولا غناء الرجال أمام الرجال؛ كما لا يجوز أن يؤدي أحد الزوجين في خلوته مع الآخر الغناء المشتمل على الغزل ونحوه.
م ـ185: لا يجوز للمؤمن التواجد في ملاهي الغناء المحرم مما يكون التواجد فيه مستلزماً لهتك الحرمة، أو موجباً لتشجيع المنكر، حتى لو كان الغناء الذي يؤدى فيه غير محرم في ذاته.
م ـ186: ما يدخل تحت عنوان (غناء الأطفال) مما يوجه للأطفال خاصة مشمول لنفس المعيار الذي سبق ذكره، فإن خلا من الغزل ونحوه مما يثير الغرائز عُدّ حلالاً وإلا حرم.
م ـ187: ترديد الأغاني المحرمة والترنُّم بها حرام إذا كان نغمُ الصوت مما يصدق عليه الغناء، وإلا فإن صدق عليه "الإنشاد" لم يكن حراماً.
الثاني: في الموسيقى:
م ـ188: المحرم من الموسيقى ما كان اللحن فيه مؤثراً في ضعف المناعة الروحيّة للإنسان، وذلك من خلال شدّة الخفة الناتجة من تلك الألحان والتي تساعد على إثارة الشهوات والوقوع في الحرام، فإن بقي الإنسان حين استماع الموسيقى على قدر يُعتدّ به من توازن الانفعالات والتصرفات وصفاء الروح وصلابة الإرادة لم تكن تلك الموسيقى التي يسمعها أو يعزفها محرمة؛ وعليه، فإنه لا يضر بحلية الموسيقى شعور الإنسان بشيء من الراحة وقَدَر من الانفعال لا يَخرجُ به عن حدّ الاعتدال؛ كذلك فإن المعيار في كون الموسيقى مثيرة للشهوات بذلك المعنى هو كونها كذلك عند غالب الناس، فتصير محرمة ـ حينئذ ـ حتى على الشخص الذي لم تثِر شهوته لدواعٍ طارئة أو استثنائية عند استماعها.
م ـ189: لما كانت آثار الموسيقى الإيجابية أو السلبية ناتجةً من طريقة العزف على الآلة لا من الآلة نفسها، فإنه لا يوجد في هذه الآلات ما هو محرم في ذاته إذا كانت كلها صالحة ليعزف عليها اللحن المحرم أو المحلل، وبذلك فإنه يجوز استعمالها كلها في عزف الألحان المحللة، وكذا يجوز صنعها وبيعها وشراؤها، نعم لو فرض وجود آلة غلب استعمالها في الألحان المحرمة عند الموسيقيين فإنه ـ وإن جاز استعمالها في اللحن المحلل ـ لا يجوز صنعها ولا بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها، بل يجب إتلاف الموجود منها أو تغيير صورته إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
م ـ190: لا فرق في جواز الاستماع إلى الموسيقى المحللة بين ما لو كان العازف رجلاً أو امرأة، ولا بين ما يصدر من آلة مسجلة أو من الشخص مباشرة.
الثالث: في أحكام لهما مشتركة:
م ـ191: إذا اجتمع الغناء والموسيقى في عمل فني واحد، كما هي العادة الغالبة في الغناء، فإن كان كلٌّ منهما غير مثير للشهوة لم تحرم الأغنية الملحنة، وإن كان كل منهما ـ أو أحدهما ـ مثيراً للشهوة حرمت الأغنية الملحنة؛ وأما غناء النساء في الزفاف، فإن الأحوط الذي لا ينبغي تركه هو ترك اقترانه بالموسيقى وإن كانت غير مثيرة للشهوة.
م ـ192: مثلما يحرم الغناء وعزف الموسيقى أمام الغير فإنه يحرم قيام المكلف بالغناء أو العزف المحرّمين عند انفراده بنفسه.
م ـ193: إذا حرم الغناء والموسيقى حرم أخذ الأجرة عليهما وحكم ببطلان عقد الإجارة، وإذا حلاّ حلّ أخذ الأجرة عليهما، وكان العقد صحيحاً، بما في ذلك ما حكم بحليته استثناءً، كغناء المرأة في الزفاف.