معاونة الكفار وبناء معابدهم

معاونة الكفار وبناء معابدهم



م - 163:  يجوز التعامل مع أتباع جميع العقائد والأديان غير الإسلامية بجميع المعاملات المحللة والوفاء لهم بها والعمل عندهم فيها،  مثلهم في ذلك مثل المسلمين،  كذلك فإن جميع ما يحرم عمله من قبل المسلم إذا كان من استأجره مسلماً  يحرم - أيضاً  - عمله إذا كان المستأجر غير مسلم حتى لو كان ذلك العمل حلالاً  في دين غير المسلم،  فكما يحرم صنع الخمر لحساب المسلم مثلاً  يحرم صنعه لحساب الكافر،  وهكذا سائر ما سوف نذكره من موارد العمل،  وإن كان سوف يأتي معنا في أبحاث البيع أنه يجوز بيع بعض الأشياء المحرمة لمن يستحلها من غير المسلمين،  وهي حالة خاصة ومتعلقة بالبيع.


م - 164:  لا يجوز العمل عند غير المسلمين في بناء معابدهم وتجهيزها بالإنارة والبلاط والأبواب ونحوها مما يدخل في عنوان إشادة صروح الكفر وتعميرها،  وذلك كما في معابد البوذيين والهندوس وغيرهم من اتباع الديانات غير الإسلامية.


وكذلك لا يجوز العمل في صنع لوازم العبادة عندهم مما يتنافى مع التوحيد لله تعالى،  كمثل عمل الأصنام والرسوم والشعارات ذات المغزى الديني،  فإن لم تتناف مع التوحيد جاز عملها،  وذلك مثل الشموع التي توقد في احتفالاتهم أو البخور أو نحو ذلك من الأمور المحايدة والبعيدة عن مظاهر الكفر،  ومن ذلك ما يراد تجهيز المعبد به مما يصنع ليكون أثاثاً  فيه، كالخزائن والطاولات ونحوها إذا خلت من شعائر الكفر، لا سيما إذا استؤجر عليها بشكل مطلق فأخذها المستأجر ووضعها في معابدهم.


أما بناء غير معابدهم مما له عنوان ديني أو ثقافي،  كالنوادي والمعاهد العلمية الدينية، وغير الدينية فإنه جائز ما لم يحرم من جهة أخرى بعنوان ثانوي طارىء، كما في مثل التعاون مع اليهود المغتصبين لفلسطين بشتى المعاملات،  فإنه حرام ما داموا مغتصبين لأرض إسلامية.




م - 163:  يجوز التعامل مع أتباع جميع العقائد والأديان غير الإسلامية بجميع المعاملات المحللة والوفاء لهم بها والعمل عندهم فيها،  مثلهم في ذلك مثل المسلمين،  كذلك فإن جميع ما يحرم عمله من قبل المسلم إذا كان من استأجره مسلماً  يحرم - أيضاً  - عمله إذا كان المستأجر غير مسلم حتى لو كان ذلك العمل حلالاً  في دين غير المسلم،  فكما يحرم صنع الخمر لحساب المسلم مثلاً  يحرم صنعه لحساب الكافر،  وهكذا سائر ما سوف نذكره من موارد العمل،  وإن كان سوف يأتي معنا في أبحاث البيع أنه يجوز بيع بعض الأشياء المحرمة لمن يستحلها من غير المسلمين،  وهي حالة خاصة ومتعلقة بالبيع.


م - 164:  لا يجوز العمل عند غير المسلمين في بناء معابدهم وتجهيزها بالإنارة والبلاط والأبواب ونحوها مما يدخل في عنوان إشادة صروح الكفر وتعميرها،  وذلك كما في معابد البوذيين والهندوس وغيرهم من اتباع الديانات غير الإسلامية.


وكذلك لا يجوز العمل في صنع لوازم العبادة عندهم مما يتنافى مع التوحيد لله تعالى،  كمثل عمل الأصنام والرسوم والشعارات ذات المغزى الديني،  فإن لم تتناف مع التوحيد جاز عملها،  وذلك مثل الشموع التي توقد في احتفالاتهم أو البخور أو نحو ذلك من الأمور المحايدة والبعيدة عن مظاهر الكفر،  ومن ذلك ما يراد تجهيز المعبد به مما يصنع ليكون أثاثاً  فيه، كالخزائن والطاولات ونحوها إذا خلت من شعائر الكفر، لا سيما إذا استؤجر عليها بشكل مطلق فأخذها المستأجر ووضعها في معابدهم.


أما بناء غير معابدهم مما له عنوان ديني أو ثقافي،  كالنوادي والمعاهد العلمية الدينية، وغير الدينية فإنه جائز ما لم يحرم من جهة أخرى بعنوان ثانوي طارىء، كما في مثل التعاون مع اليهود المغتصبين لفلسطين بشتى المعاملات،  فإنه حرام ما داموا مغتصبين لأرض إسلامية.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية