والكلام فيه يقع في عناوين:
الأول: التصوير بالآلة:
م ـ 175: التصوير بالآلة لذي الروح وغيره حلال في ذاته، من دون فرق بين أصنافه وآلاته، ولكن يجب الاحتراز عن استخدامه مقترناً بعمل محرم أو في عمل محرم، وذلك كما يلي:
1 ـ لا يجوز تصوير الأعمال الجنسية التي تصدر من الغير، مؤمناً كان الغير أو كافراً ، وجماعاً كان العمل الجنسي أو ما دونه، وطبيعياً كان أو شاذاً، ويشمل ذلك تصوير مشاهد الغزل والملاعبة ونحوهما حين التمثيل، ومثلما هو حرام في ذاته كذلك فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه.
2 ـ لا يجوز تصوير أهل الحرمة من الرجال والنساء في أوضاع خاصة غير محتشمة غفلةً عنهم، سواء كان فيها ظهور لما يجب ستره أو لم يكن، وذلك لإشباع نزوة خاصة عند المصور أو من أجل فضحهم والتشهير بهم؛ وهذا العمل حرام في نفسه والأجرة عليه حرام أيضاً.
3 ـ لا يجوز تصوير أهل الحرمة من الرجال والنساء في أعمالهم العادية، ولا تصوير غير الأشخاص من الوثائق والمراكز ونحوها، بهدف التجسس عليهم وإحصاء أعمالهم وتتبع تحركاتهم ونشاطهم، وهو عمل محرم في نفسه وأخذ الأجرة عليه حرام.
4 ـ لا يجوز تصوير الأشياء أو الأماكن التي لا يرضى أصحابها أو المشرفون عليها بتصويرها، وفاعل ذلك عالماً متعمداً آثم، إذا كان في التصوير إضرار بذلك الشيء أو بالمشرفين عليه من ناحية أمنية أو تقنية، كما أن أخذ الأجرة على فعله حرام أيضاً.
5 ـ يجب تجنب الاستماع أو النظر إلى ما يحرم الاستماع أو النظر إليه حين القيام بالتصوير،كالاستماع إلى الغناء المحرّم حين تصوير حفل زفاف مثلاً، أو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو نحو ذلك من الأمور التي قد يصادف حدوثها حين القيام بالتصوير المحلل في ذاته لولا ذلك، غير أن علم المصور بحدوث ذلك الحرام منه لا يضر بحلية أخذ الأجرة على نفس التصوير في مثل هذه الحالة.
م - 176: يختلف حكم التصوير ما بين التصوير الظاهري السطحي وما بين التصوير الشعاعي، فإن تصوير ما يجب ستره من ظاهر الجسد لغير المَحْرَم حرام عند استلزامه نظر المصور إليه، أما التصوير الشعاعي، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، فإنه لا يعد نظراً إلى الجسد بالمعنى العرفي للنظر إذا كان الجسد مستوراً عن نظر المصور، فيجوز تصوير غير المحرم من وراء ساتر، كالثوب ونحوه، وكذا يجوز النظر إلى الصورة بعد ظهورها، للطبيب وغيره.
الثاني: التصوير اليدوي (الرسم):
م - 177: يجوز رسم ذي الروح وغيره، كاملاً كان رسمه أو ناقصاً، ملوناً أو غير ملون، بارزاً كان الرسم أو غير بارز، فيجوز حفر صورة ذي الروح وغيره في الصخر أو الخشب أو المعدن بطريقة الحفر الناتىء إلى الخارج جزئياً، فضلاً عن الحفر باتجاه الداخل.
م - 178: لا يجوز رسم الصور الخلاعية التي تحكي أوضاعاً جنسية أو تبرز العورة أو مفاتن الجسد بطريقة إباحية فاضحة؛ نعم يجوز رسم العورة أو الجسد العاري من أجل أهداف علمية، كما في كليات الطب ومعاهد التمريض ونحوها.
م - 179: تسود الرسوم المصطلح عليها بـ(الكاريوكاتورية) في صحف ومجلات هذا الزمان، فإن كانت الغاية منها نقد صاحب الصورة والاحتجاج عليه بما يعد سخرية منه وتوهيناً لمقامه وهتكاً لحرمته فهو محرم إذا كان صاحب الصورة محترماً في كرامته شرعاً، فإن خلا الرسم الكاريكاتوري من السخرية في نظر العرف لم يكن به بأس حتى لو لم يرض صاحب الصورة برسمه بذلك النحو؛ وحين يحرم عمله يحرم أخذ الأجرة عليه ـ أيضاً ـ.
هذا، وسيأتي في مبحث العمل الإعلاني ما له علاقة بالتصوير.
الثالث: النحت:
م ـ180: نريد بـ(النحت) صنع مجسّمٍ كامل الأبعاد لذوات الأرواح وغيرها، والمحرم منه على الأحوط صنع تمثال كامل لذي الروح من الإنسان أو الحيوان؛ ومما يعدّ تمثالاً كاملاً ما إذا صُوِّر في وضع يخفي جزءاً من جسده، كراكب الفرس أو الجالس متربعاً أو الواقف خلف جدار مقطوع الرأس أو نحو ذلك مما يلحظ فيه الجسد كاملاً وإن خفيَ ونقص شيءٌ منه بسبب يرجع إلى حالة صاحب الصورة؛ فإن لم يكن الجسد كاملاً كالتمثال النصفي الذي يُجسَّم فيه الرأس وشيء من الصدر أو البطن فإنه جائز؛ وكذلك يجوز صنع تمثال كل ما ليس له روح من عالم الطبيعة.