م - 168: يحرم بذل الجهد الفكري في أمور:
1 ـ في ابتداع الأفكار الباطلة، وتأييد ومناصرة الموجود منها والتشنيع على دين الحق ومذهبه، وإهانة مقدساته والسخرية منها، وتحريف حقائقه ومسخها، وإضعاف مقولاته ومبادئه بصنع المغالطات الموهمة لفسادها، ونحو ذلك.
2 ـ في مدح الظالم والإشادة به وبظلمه وبكل ما يستلزم تقويته في ظلمه، كمدح أعوانه أو سياسته أو نظام حكمه.
3 ـ في الحثّ على الرذيلة والإباحية من ألوان الفواحش والأفعال المنكرة والمعاصي، كالدفاع أو الحث على السفور أو الزنى أو غيرهما من الأمور التي تساعد على انتشار الفساد في مجتمع المؤمنين.
م - 169: لا يختلف الحكم بحرمة ذلك الجهد الفكري بين ما لو أبرزه وأظهره صريحاً بالقول باللسان أو بالكتابة أو بعمل فني مسرحي أو سينمائي أو بمثل الرسم أو النحت أو نحوها من مبرزات الأفكار، وبين ما لو ألمح إليه بالنحو الذي يفهم منه المراد بواحدة من تلك الوسائل.
م - 170: مثلما يحرم هذا العمل في ذاته فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه، ويعتبر المال حراماً وسحتاً، وكذا يعتبر العقد فاسداً.
م - 168: يحرم بذل الجهد الفكري في أمور:
1 ـ في ابتداع الأفكار الباطلة، وتأييد ومناصرة الموجود منها والتشنيع على دين الحق ومذهبه، وإهانة مقدساته والسخرية منها، وتحريف حقائقه ومسخها، وإضعاف مقولاته ومبادئه بصنع المغالطات الموهمة لفسادها، ونحو ذلك.
2 ـ في مدح الظالم والإشادة به وبظلمه وبكل ما يستلزم تقويته في ظلمه، كمدح أعوانه أو سياسته أو نظام حكمه.
3 ـ في الحثّ على الرذيلة والإباحية من ألوان الفواحش والأفعال المنكرة والمعاصي، كالدفاع أو الحث على السفور أو الزنى أو غيرهما من الأمور التي تساعد على انتشار الفساد في مجتمع المؤمنين.
م - 169: لا يختلف الحكم بحرمة ذلك الجهد الفكري بين ما لو أبرزه وأظهره صريحاً بالقول باللسان أو بالكتابة أو بعمل فني مسرحي أو سينمائي أو بمثل الرسم أو النحت أو نحوها من مبرزات الأفكار، وبين ما لو ألمح إليه بالنحو الذي يفهم منه المراد بواحدة من تلك الوسائل.
م - 170: مثلما يحرم هذا العمل في ذاته فإنه يحرم أخذ الأجرة عليه، ويعتبر المال حراماً وسحتاً، وكذا يعتبر العقد فاسداً.