م - 157: لا يجوز ولا يصح استئجار المكلّف من أجل أن يؤدي الواجبات العينية المطلوبة من كل مكلف، فلا يجوز استئجاره ليصلي الفرائض الخمس عن نفسه أو ليصوم شهر رمضان أو ليحج أو ليؤدي غير ذلك من الواجبات التي يراد منه الإتيان بها مجاناً دون عوض.
م - 158: لا يجوز ولا يصح استئجار الإنسان ليقوم بالواجب الكفائي المتوجه إليه عموماً إذا كان من نوع الواجبات التي رغب التشريع بالإتيان بها مجاناً، وذلك مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإفتاء من المجتهد، والقضاء، والجهاد الدفاعي، وأمور أخرى تشبهها؛ نعم لا مانع من قيام الدولة أو غيرها بتقديم رواتب أو هدايا لمن تفرِّغهم أو تتعاقد معهم للقيام بمثل هذه الأعمال، لا بعنوان الإجارة، بل في إطار التعاون على البر والتقوى. أما إذا لم يعلم كون الواجب مطلوباً على نحو المجانية،كمثل تغسيل الميت وتكفينه وتحنيطه ودفنه والصلاة عليه، ومثل تعليم الفقه الإسلامي وغيره من علوم الدين، ومثل قضاء الصلاة والصوم عن الميت، ونحو ذلك، فإن أخذ الأجرة على مثله جائز. (أنظر في ذلك ج/1 / م: 430/و: 924).
م - 159: لا يجوز ولا يصح أخذ الأجرة على المستحبات المطلوب أداؤها من كل مكلف، كالنوافل والأذكار والأدعية ونحوها مما ينبغي فعله عن النفس مجاناً وتقديساً لله تعالى والتزاماً بأوامره، فلا يسوغ استئجار الشخص لكي يصلي صلاة الليل عن نفسه، أو ليقول تسبيحات الزهراء (عليها السلام) بعد الصلاة، أو ليؤذن ويقيم للفريضة، ونحو ذلك، سواء في ذلك العبادات أو غيرها مثل صلة الرحم وعيادة المريض ونحوهما.
أما إذا كان المستحبّ مطلوباً بنحو مطلق، كمثل كنس المسجد وعمارته، ومثل إزالة الأذى من طريق المسلمين، وقضاء حاجاتهم وإدخال السرور على قلوبهم، وقراءة مجالس العزاء أو القرآن الكريم في مناسبة عامة، وأداء أذان الإعلام، ونحو ذلك من المستحبات الكثيرة، فإنه لا مانع من الاستئجار فيها ويصحّ أخذ الأجرة عليها، ويكون الثواب لباذل الأجرة، سواء كان استئجاره عن نفسه أو عن غيره من الأحياء أو الأموات.
م - 160: لا مانع من الإجارة لفعل العبادات عن الميت، سواء منها ما كان قضاءً لواجب عليه، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات والصوم والحج، أو ما كان منها مستحباً، كالصلاة والصوم والحج عنه بداعي استكثار الثواب له، كما أنه لا مانع من أخذ الأجرة على فعل غير العبادات من المستحبات، كقراءة مجالس العزاء والقرآن الكريم والأدعية عن الميت؛ وقد سبق لنا ذكر أحكام لها علاقة بذلك في مباحث الصوم والصلاة والحج في الجزء الأول من رسالتنا هذه وفي كتاب مناسك الحج، فليرجع إليها.
م - 161: في كلِّ مورد تصح فيه الإجارة على الواجب أو المستحب لا ينبغي للأجير المساومة على الأجرة وطلب الزيادة فيها حرصاً على الجانب المعنوي والأخلاقي، وخاصةً إذا كان في ثياب وزيّ أهل العلم، فإن فعل ذلك لم يكن آثماً ولم يجز للغير التشنيع عليه به.
م - 162: كما لا تصح الإجارة على بعض ما سبق ذكره فإنه لا تصح الجعالة عليه ـ أيضا ـ، فمن قال: "من صلى صلاة الصبح من أهل بيتي فله عليّ عشرة مثلاً"، فقام بعضهم وصلى من أجل ذلك الجعل لم يجز له أخذه، بل إن الجعالة غير صحيحة بهذا النحو من الأول.
م - 157: لا يجوز ولا يصح استئجار المكلّف من أجل أن يؤدي الواجبات العينية المطلوبة من كل مكلف، فلا يجوز استئجاره ليصلي الفرائض الخمس عن نفسه أو ليصوم شهر رمضان أو ليحج أو ليؤدي غير ذلك من الواجبات التي يراد منه الإتيان بها مجاناً دون عوض.
م - 158: لا يجوز ولا يصح استئجار الإنسان ليقوم بالواجب الكفائي المتوجه إليه عموماً إذا كان من نوع الواجبات التي رغب التشريع بالإتيان بها مجاناً، وذلك مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإفتاء من المجتهد، والقضاء، والجهاد الدفاعي، وأمور أخرى تشبهها؛ نعم لا مانع من قيام الدولة أو غيرها بتقديم رواتب أو هدايا لمن تفرِّغهم أو تتعاقد معهم للقيام بمثل هذه الأعمال، لا بعنوان الإجارة، بل في إطار التعاون على البر والتقوى. أما إذا لم يعلم كون الواجب مطلوباً على نحو المجانية،كمثل تغسيل الميت وتكفينه وتحنيطه ودفنه والصلاة عليه، ومثل تعليم الفقه الإسلامي وغيره من علوم الدين، ومثل قضاء الصلاة والصوم عن الميت، ونحو ذلك، فإن أخذ الأجرة على مثله جائز. (أنظر في ذلك ج/1 / م: 430/و: 924).
م - 159: لا يجوز ولا يصح أخذ الأجرة على المستحبات المطلوب أداؤها من كل مكلف، كالنوافل والأذكار والأدعية ونحوها مما ينبغي فعله عن النفس مجاناً وتقديساً لله تعالى والتزاماً بأوامره، فلا يسوغ استئجار الشخص لكي يصلي صلاة الليل عن نفسه، أو ليقول تسبيحات الزهراء (عليها السلام) بعد الصلاة، أو ليؤذن ويقيم للفريضة، ونحو ذلك، سواء في ذلك العبادات أو غيرها مثل صلة الرحم وعيادة المريض ونحوهما.
أما إذا كان المستحبّ مطلوباً بنحو مطلق، كمثل كنس المسجد وعمارته، ومثل إزالة الأذى من طريق المسلمين، وقضاء حاجاتهم وإدخال السرور على قلوبهم، وقراءة مجالس العزاء أو القرآن الكريم في مناسبة عامة، وأداء أذان الإعلام، ونحو ذلك من المستحبات الكثيرة، فإنه لا مانع من الاستئجار فيها ويصحّ أخذ الأجرة عليها، ويكون الثواب لباذل الأجرة، سواء كان استئجاره عن نفسه أو عن غيره من الأحياء أو الأموات.
م - 160: لا مانع من الإجارة لفعل العبادات عن الميت، سواء منها ما كان قضاءً لواجب عليه، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات والصوم والحج، أو ما كان منها مستحباً، كالصلاة والصوم والحج عنه بداعي استكثار الثواب له، كما أنه لا مانع من أخذ الأجرة على فعل غير العبادات من المستحبات، كقراءة مجالس العزاء والقرآن الكريم والأدعية عن الميت؛ وقد سبق لنا ذكر أحكام لها علاقة بذلك في مباحث الصوم والصلاة والحج في الجزء الأول من رسالتنا هذه وفي كتاب مناسك الحج، فليرجع إليها.
م - 161: في كلِّ مورد تصح فيه الإجارة على الواجب أو المستحب لا ينبغي للأجير المساومة على الأجرة وطلب الزيادة فيها حرصاً على الجانب المعنوي والأخلاقي، وخاصةً إذا كان في ثياب وزيّ أهل العلم، فإن فعل ذلك لم يكن آثماً ولم يجز للغير التشنيع عليه به.
م - 162: كما لا تصح الإجارة على بعض ما سبق ذكره فإنه لا تصح الجعالة عليه ـ أيضا ـ، فمن قال: "من صلى صلاة الصبح من أهل بيتي فله عليّ عشرة مثلاً"، فقام بعضهم وصلى من أجل ذلك الجعل لم يجز له أخذه، بل إن الجعالة غير صحيحة بهذا النحو من الأول.