أن لا يكون الثوب من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، بلا فرق بين ميتة مأكول اللحم وغيره، ولا بين ذي النفس السائلة وغيره على الأحوط وجوباً.
هذا وقد تقدّم تفصيل أحكام الميتة ومشكوك التذكية في مبحث النجاسات.
م ـ 570: الجاهل بالحكم أو بالموضوع إذا صلى بالميتة وعلم بعد الفراغ فصلاته صحيحة إلا في الجاهل بالحكم إذا كان مقصراً وملتفتاً إلى جهله، وأمّا إذا علم أثناء الصلاة، فإن أمكنه النزع والتبديل بالثوب الطاهر وكان الوقت واسعاً قطع صلاته واستأنفها بالثوب الطاهر، وإن كان الوقت ضيقاً، أو لم يمكنه النزع لبرد أو مرض، أو لفقدان الساتر الطاهر أتـمّ صلاته وصحت منه.
م ـ 571: إذا نسي فصلى بالميتة، فإن كانت من ذي النفس السائلة بطلت صلاته، سواء التفت في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وسواء في الوقت أو في خارجه. وإن كانت من غير ذي النفس السائلة، فإن كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة لم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وإن كان التذكر في الأثناء، فإن وسع الوقت وأمكنه النزع والتبديل قطع صلاته واستأنفها بالثوب الصحيح، وإن ضاق الوقت أو لم يمكنه النزع لبرد ونحوه، أو لفقدان الساتر، أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
أن لا يكون الثوب من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، بلا فرق بين ميتة مأكول اللحم وغيره، ولا بين ذي النفس السائلة وغيره على الأحوط وجوباً.
هذا وقد تقدّم تفصيل أحكام الميتة ومشكوك التذكية في مبحث النجاسات.
م ـ 570: الجاهل بالحكم أو بالموضوع إذا صلى بالميتة وعلم بعد الفراغ فصلاته صحيحة إلا في الجاهل بالحكم إذا كان مقصراً وملتفتاً إلى جهله، وأمّا إذا علم أثناء الصلاة، فإن أمكنه النزع والتبديل بالثوب الطاهر وكان الوقت واسعاً قطع صلاته واستأنفها بالثوب الطاهر، وإن كان الوقت ضيقاً، أو لم يمكنه النزع لبرد أو مرض، أو لفقدان الساتر الطاهر أتـمّ صلاته وصحت منه.
م ـ 571: إذا نسي فصلى بالميتة، فإن كانت من ذي النفس السائلة بطلت صلاته، سواء التفت في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، وسواء في الوقت أو في خارجه. وإن كانت من غير ذي النفس السائلة، فإن كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة لم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، وإن كان التذكر في الأثناء، فإن وسع الوقت وأمكنه النزع والتبديل قطع صلاته واستأنفها بالثوب الصحيح، وإن ضاق الوقت أو لم يمكنه النزع لبرد ونحوه، أو لفقدان الساتر، أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.