أن لا يكون ثوب الرّجل من الحرير الخالص، فلا يجوز لبسه في الصلاة وتبطل به، وكذا لا يجوز لبسه له في غير الصلاة، أمّا النساء فيجوز لهن لبسه في الصلاة وغيرها.
م ـ 581: لا بأس بحمل الحرير أثناء الصلاة وغيرها، وكذا يجوز جعله فراشاً وغطاءً، بل يجوز وضعه على الجسد دثاراً ما لم يعتبر لبساً عرفاً. كذلك فإنه يجوز جعل أزرار الثوب، وأطرافه، ونحو ذلك، من الحرير، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يزيد عرض طرف الثوب أو الكم عن أربع أصابع. وكذلك يجوز لبس ما لا تتمّ فيه الصلاة مما لا يعد ساتراً للعورة فعلاً، إذا كان من الحرير، مثل القلنسوة والحزام والجورب. أمّا جعله بطانة للثوب، ولو إلى النصف، فلا يجوز.
م ـ 582: لا بأس بالحرير الممتزج بغيره إذا كانت المادة الأخرى أكثر من الحرير.
م ـ 583: يجوز لبس الحرير في الحرب، وعند الضرورة لبرد أو مرض، أمّا إذا فقد الساتر غير الحرير فإنه لا يجوز له لبسه، وعليه الصلاة عارياً بالتفصيل المتقدّم في أحكام الساتر، وذلك مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب الانتظار حتى يرتفع العذر.
م ـ 584: إذا صلى بالحرير جهلاً بالحكم أو بالموضوع أو نسياناً لهما وتذكر أو علم بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته في غير الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات لجهله. وإن علم أو تذكر في الأثناء وجب نزعه وتبديله بغيره مع الإمكان ويتمّ صلاته، وإلا قطعها واستأنفها بثوب غير الحرير مع سعة الوقت، وإلاَّ فمع ضيق الوقت أو عدم إمكان النزع لبرد أو مرض يتمها وتصح منه، وإن كان لفقد ساتر غيره، فقد تقدم وجوب الصلاة عارياً.
م ـ 585: إذا شك في كون اللباس من الحرير أو من غيره، أو شك في كونه من الحرير الخالص أو الممتزج، أو شك في مقدار المزيج، جازت الصلاة فيه في جميع هذه الحالات.
م ـ 586: يجوز للولي إلباس الصبي الذهب والحرير، في الصلاة وغيرها، وتصح صلاته فيهما على الأظهر.
أن لا يكون ثوب الرّجل من الحرير الخالص، فلا يجوز لبسه في الصلاة وتبطل به، وكذا لا يجوز لبسه له في غير الصلاة، أمّا النساء فيجوز لهن لبسه في الصلاة وغيرها.
م ـ 581: لا بأس بحمل الحرير أثناء الصلاة وغيرها، وكذا يجوز جعله فراشاً وغطاءً، بل يجوز وضعه على الجسد دثاراً ما لم يعتبر لبساً عرفاً. كذلك فإنه يجوز جعل أزرار الثوب، وأطرافه، ونحو ذلك، من الحرير، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يزيد عرض طرف الثوب أو الكم عن أربع أصابع. وكذلك يجوز لبس ما لا تتمّ فيه الصلاة مما لا يعد ساتراً للعورة فعلاً، إذا كان من الحرير، مثل القلنسوة والحزام والجورب. أمّا جعله بطانة للثوب، ولو إلى النصف، فلا يجوز.
م ـ 582: لا بأس بالحرير الممتزج بغيره إذا كانت المادة الأخرى أكثر من الحرير.
م ـ 583: يجوز لبس الحرير في الحرب، وعند الضرورة لبرد أو مرض، أمّا إذا فقد الساتر غير الحرير فإنه لا يجوز له لبسه، وعليه الصلاة عارياً بالتفصيل المتقدّم في أحكام الساتر، وذلك مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب الانتظار حتى يرتفع العذر.
م ـ 584: إذا صلى بالحرير جهلاً بالحكم أو بالموضوع أو نسياناً لهما وتذكر أو علم بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته في غير الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات لجهله. وإن علم أو تذكر في الأثناء وجب نزعه وتبديله بغيره مع الإمكان ويتمّ صلاته، وإلا قطعها واستأنفها بثوب غير الحرير مع سعة الوقت، وإلاَّ فمع ضيق الوقت أو عدم إمكان النزع لبرد أو مرض يتمها وتصح منه، وإن كان لفقد ساتر غيره، فقد تقدم وجوب الصلاة عارياً.
م ـ 585: إذا شك في كون اللباس من الحرير أو من غيره، أو شك في كونه من الحرير الخالص أو الممتزج، أو شك في مقدار المزيج، جازت الصلاة فيه في جميع هذه الحالات.
م ـ 586: يجوز للولي إلباس الصبي الذهب والحرير، في الصلاة وغيرها، وتصح صلاته فيهما على الأظهر.