أن يكون ساتراً للعورة، والمراد بها خصوص القبل والدبر والبيضتان للرّجل بالنحو الذي تقدّم في أحكام التخلي، وجميع الجسد للمرأة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما.
م ـ 540: كما يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في شتى الحالات، عدا الزوجة وعدا حالات الضرورة، كالعلاج ونحوه، فإنه يجب ستر العورة في حال الصلاة عن كلّ ناظر محترم ولو كان زوجاً أو محرماً، بل حتى لو لم يوجد ناظر أو كان المصلي في ظلمة أو حفرة تحجبه عن الناظر.
م ـ 541: تصح الصلاة من الصبية غير البالغة إذا كانت مكشوفة الرأس والشعر والعنق دون غيرها من جسدها.
م ـ 542: لا يجب الستر من جهة الأسفل للواقف على الأرض إلاَّ إذا كان تحته جسم صقيل عاكس يبرز عورته، أو كان المصلي واقفاً على مرتفع، كالشرفة أو الشباك، بحيث لو مرّ ناظر من تحته لرأى عورته فيجب حينئذ ستر العورة بمثل الملابس الداخلية ونحوها.
م ـ 543: لا يشترط في الساتر ـ عند الصلاة ـ أن يكون من نوع الثياب المنسوجة مما يصدق عليه (اللباس) عرفاً، بل يكفي كلّ ما يصلح للستر ولو لم يكن منسوجاً أو مخيطاً، كالصوف قبل نسجه، وقطعة القماش قبل خياطتها، وجلد الحيوان المحلل الأكل ونحوها، نعم لا يجوز التستر بمثل أوراق الشجر والحشائش والطين إلاَّ عند فقد ما ذكر مما يصلح للستر.
م ـ 544: المدار في الستر وعدمه أن لا يكون الثوب رقيقاً بدرجة تحكي البشرة وتبرزها، بحيث يراها الناظر من خلاله واضحة معاينة.
م ـ 545: لا يشترط في الساتر كونه موافقاً لجنس المصلي من حيث الذكورة والأنوثة، فتصح صلاة المرأة بثياب الرّجل، وكذا صلاة الرّجل بثياب المرأة، ويتحقّق بها الستر، ولا يضرّ بذلك حرمته في حال انطباق عنوان (لباس الشهرة) عليه، واستلزامه هتك حرمة المؤمن، وذلك لأنَّ حرمة الشيء في نفسه لا تستلزم مانعيته عن صحة الصلاة.
م ـ 546: إذا فقد المصلي ما يستر به عورته، ولو مثل الطين أو الدهان، فإن أمكنه الصلاة في حفرة تقيه الناظر المحترم، أو في مكان مظلم، صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وأمّا إذا فقد جميع ذلك، فإن أمن الناظر، ولو في مكان لا يتردّد النّاس إليه عادة، صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ثانيةً قائماً مع الإيماء للركوع والسجود. وإن كان هناك ناظر، أو لم يأمن وجوده، صلّى جالساً بنحو لا تبدو عورته وانحنى للركوع والسجود بالمقدار الذي يصدق معه الركوع والسجود عرفاً، وإن خاف ـ رغم ذلك ـ ظهور عورته أومأ للركوع والسجود.
وهنا لا بأس برفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته في حال الانحناء أو الإيماء للسجود، لكنَّه ليس واجباً. هذا ولا يجب للعاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند احتمال وجود الساتر فيه، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
م ـ 547: إذا بدت العورة أثناء الصلاة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول ولم يعلم بذلك، أو كان يعلم ونسي سترها ولم يتذكره إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا علم بذلك أو التفت إليه في الأثناء لزمته المبادرة إلى ستره وصحت صلاته. هذا ولا يجب على الغير إعلامه.
أن يكون ساتراً للعورة، والمراد بها خصوص القبل والدبر والبيضتان للرّجل بالنحو الذي تقدّم في أحكام التخلي، وجميع الجسد للمرأة، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما.
م ـ 540: كما يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في شتى الحالات، عدا الزوجة وعدا حالات الضرورة، كالعلاج ونحوه، فإنه يجب ستر العورة في حال الصلاة عن كلّ ناظر محترم ولو كان زوجاً أو محرماً، بل حتى لو لم يوجد ناظر أو كان المصلي في ظلمة أو حفرة تحجبه عن الناظر.
م ـ 541: تصح الصلاة من الصبية غير البالغة إذا كانت مكشوفة الرأس والشعر والعنق دون غيرها من جسدها.
م ـ 542: لا يجب الستر من جهة الأسفل للواقف على الأرض إلاَّ إذا كان تحته جسم صقيل عاكس يبرز عورته، أو كان المصلي واقفاً على مرتفع، كالشرفة أو الشباك، بحيث لو مرّ ناظر من تحته لرأى عورته فيجب حينئذ ستر العورة بمثل الملابس الداخلية ونحوها.
م ـ 543: لا يشترط في الساتر ـ عند الصلاة ـ أن يكون من نوع الثياب المنسوجة مما يصدق عليه (اللباس) عرفاً، بل يكفي كلّ ما يصلح للستر ولو لم يكن منسوجاً أو مخيطاً، كالصوف قبل نسجه، وقطعة القماش قبل خياطتها، وجلد الحيوان المحلل الأكل ونحوها، نعم لا يجوز التستر بمثل أوراق الشجر والحشائش والطين إلاَّ عند فقد ما ذكر مما يصلح للستر.
م ـ 544: المدار في الستر وعدمه أن لا يكون الثوب رقيقاً بدرجة تحكي البشرة وتبرزها، بحيث يراها الناظر من خلاله واضحة معاينة.
م ـ 545: لا يشترط في الساتر كونه موافقاً لجنس المصلي من حيث الذكورة والأنوثة، فتصح صلاة المرأة بثياب الرّجل، وكذا صلاة الرّجل بثياب المرأة، ويتحقّق بها الستر، ولا يضرّ بذلك حرمته في حال انطباق عنوان (لباس الشهرة) عليه، واستلزامه هتك حرمة المؤمن، وذلك لأنَّ حرمة الشيء في نفسه لا تستلزم مانعيته عن صحة الصلاة.
م ـ 546: إذا فقد المصلي ما يستر به عورته، ولو مثل الطين أو الدهان، فإن أمكنه الصلاة في حفرة تقيه الناظر المحترم، أو في مكان مظلم، صلى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وأمّا إذا فقد جميع ذلك، فإن أمن الناظر، ولو في مكان لا يتردّد النّاس إليه عادة، صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ثانيةً قائماً مع الإيماء للركوع والسجود. وإن كان هناك ناظر، أو لم يأمن وجوده، صلّى جالساً بنحو لا تبدو عورته وانحنى للركوع والسجود بالمقدار الذي يصدق معه الركوع والسجود عرفاً، وإن خاف ـ رغم ذلك ـ ظهور عورته أومأ للركوع والسجود.
وهنا لا بأس برفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته في حال الانحناء أو الإيماء للسجود، لكنَّه ليس واجباً. هذا ولا يجب للعاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند احتمال وجود الساتر فيه، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
م ـ 547: إذا بدت العورة أثناء الصلاة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول ولم يعلم بذلك، أو كان يعلم ونسي سترها ولم يتذكره إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة، صحت صلاته، وإذا علم بذلك أو التفت إليه في الأثناء لزمته المبادرة إلى ستره وصحت صلاته. هذا ولا يجب على الغير إعلامه.