أن لا يكون الثوب مصنوعاً من جلد أو شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، سواء السباع منها، كالأسد، أو غير السباع كالفيل، ويستثنى من ذلك جلد ووبر الخز والسنجاب والسمّور والقماقم والفنك، فإنه لا مانع من الصلاة في الثوب المصنوع من جلدها أو صوفها، كذلك تصح الصلاة فيما لو كانت بعض أجزاء الثوب من أجزاء غير مأكول اللحم، كأن تكون أزراره أو ياقته أو أطرافه من جلد أو فرو أو عظام غير مأكول اللحم، أو كان عليه مثل شعر الهر، أو أجزاء من الحشرات أو الصدف، أو شيء من شعر الإنسان وريقه ولبنه.
م ـ 572: الظاهر عدم شمول حكم غير مأكول اللحم للحيوان الذي لا نفس سائلة له، فتجوز الصلاة في الحزام وغيره مما يصنع من جلد الأفعى أو الحوت مثلاً، وإن كان الاحتياط بالترك لا بأس به، كذلك فإنه لا يشمل ما حرم أكل لحمه بالعارض، كالموطوء والجلال. ويجب الإلفات هنا إلى أنَّ حكم جواز الصلاة بجلد ما لا نفس له سائلة، مثل الأفعى، إنما هو فيما إذا كانت مذكاة باليد ونحوه، وإلاَّ فإن كانت ميتة فإنه قد تقدّم الاحتياط الوجوبي بعدم الصلاة بشيء من أجزائها التي تحلها الحياة.
م ـ 573: لا فرق في حكم غير مأكول اللحم بين ما كان ساتراً للعورة وغيره، فيشمل حتى مثل الحزام والقلنسوة ونحوهما مما يعدُّ من الملبوس.
م ـ 574: الأقوى عدم مانعية المحمول مما لا يؤكل لحمه في الصلاة، وإن كان الاحتياط بالترك مما لا ينبغي تركه، وذلك في مثل السبحة تكون من العاج، أو الجزدان، ونحوهما.
م ـ 575: إنما تبطل الصلاة في غير مأكول اللحم مع العلم والعمد والجهل بالحكم عن تقصير، أمّا مع الجهل بكونه من غير مأكول اللحم أو الجهل بالحكم عن قصور، أو مع النسيان فلا تبطل حتى مع الالتفات لذلك أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها وبقاء وقتها، وكذلك تصح الصلاة فيه عند الاضطرار إليه لبرد أو مرض أو فقدان الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت.
م ـ 576: إذا شك في كون هذا الجلد المذكى من حيوان مأكول اللحم أو غيره، جازت له الصلاة فيه ولو من دون فحص، وكذا لو شك في كونه جلداً أو غير جلد، كما في الجلود الصناعية.
أن لا يكون الثوب مصنوعاً من جلد أو شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، سواء السباع منها، كالأسد، أو غير السباع كالفيل، ويستثنى من ذلك جلد ووبر الخز والسنجاب والسمّور والقماقم والفنك، فإنه لا مانع من الصلاة في الثوب المصنوع من جلدها أو صوفها، كذلك تصح الصلاة فيما لو كانت بعض أجزاء الثوب من أجزاء غير مأكول اللحم، كأن تكون أزراره أو ياقته أو أطرافه من جلد أو فرو أو عظام غير مأكول اللحم، أو كان عليه مثل شعر الهر، أو أجزاء من الحشرات أو الصدف، أو شيء من شعر الإنسان وريقه ولبنه.
م ـ 572: الظاهر عدم شمول حكم غير مأكول اللحم للحيوان الذي لا نفس سائلة له، فتجوز الصلاة في الحزام وغيره مما يصنع من جلد الأفعى أو الحوت مثلاً، وإن كان الاحتياط بالترك لا بأس به، كذلك فإنه لا يشمل ما حرم أكل لحمه بالعارض، كالموطوء والجلال. ويجب الإلفات هنا إلى أنَّ حكم جواز الصلاة بجلد ما لا نفس له سائلة، مثل الأفعى، إنما هو فيما إذا كانت مذكاة باليد ونحوه، وإلاَّ فإن كانت ميتة فإنه قد تقدّم الاحتياط الوجوبي بعدم الصلاة بشيء من أجزائها التي تحلها الحياة.
م ـ 573: لا فرق في حكم غير مأكول اللحم بين ما كان ساتراً للعورة وغيره، فيشمل حتى مثل الحزام والقلنسوة ونحوهما مما يعدُّ من الملبوس.
م ـ 574: الأقوى عدم مانعية المحمول مما لا يؤكل لحمه في الصلاة، وإن كان الاحتياط بالترك مما لا ينبغي تركه، وذلك في مثل السبحة تكون من العاج، أو الجزدان، ونحوهما.
م ـ 575: إنما تبطل الصلاة في غير مأكول اللحم مع العلم والعمد والجهل بالحكم عن تقصير، أمّا مع الجهل بكونه من غير مأكول اللحم أو الجهل بالحكم عن قصور، أو مع النسيان فلا تبطل حتى مع الالتفات لذلك أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها وبقاء وقتها، وكذلك تصح الصلاة فيه عند الاضطرار إليه لبرد أو مرض أو فقدان الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت.
م ـ 576: إذا شك في كون هذا الجلد المذكى من حيوان مأكول اللحم أو غيره، جازت له الصلاة فيه ولو من دون فحص، وكذا لو شك في كونه جلداً أو غير جلد، كما في الجلود الصناعية.