أن لا يلبس الرّجل في صلاته شيئاً من الذهب، سواء في ذلك الثوب أو الحلي، كالخاتم وزنجير الساعة والقلادة مما يدخل في عنوان اللبس عرفاً، بل وسلسلة ساعة الجيب التي تعلّق بالثوب والنظارات ذات الإطار الذهبي على الأحوط وجوباً فيهما. أمّا ما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل الزر من الذهب، أو تلبيس الأسنان الظاهرة أو المستورة به، أو الشارات العسكرية، ونحوها، فإنه يجوز وضعها والصلاة فيها. وكذا لا بأس بحمله، كالساعة في الجيب، أو النقود الذهبية، ونحو ذلك، كما أنه لا بأس بما كان من معدن آخر ولكنه مطلي بالذهب بنحو يعد الطلاء لوناً. أمّا النساء فيجوز لهن لبس الذهب في الصلاة وغيرها.
م ـ 577: إذا صلّى الرّجل في الذهب جاهلاً بالحكم أو بالموضوع أو ناسياً لهما، وعلم أو تذكر بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة، إلاَّ في جاهل الحكم المقصر الملتفت إلى جهله. أمّا إذا علم أو تذكر في الأثناء فإنَّ عليه المبادرة إلى نزع الذهب ثم يتم صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 578: كما يحرم لبس الذهب للرجال في الصلاة كذلك يحرم عليهم لبسه في غير الصلاة، سواء كان ظاهراً بارزاً أو مخفياً تحت الثياب، ويجوز التزين به فيما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل أزرار الثوب من الذهب، أو تلبيس الأسنان به، ظاهرة كانت أم خفية، أمّا النظارات ذات الإطار الذهبي فإنَّ الأحوط وجوباً التجنب عنها.
م ـ 579: لا عبرة بلون الصفرة في الذهب، فما يقال له (الذهب الأبيض) إن كان هو معدن الذهب نفسه فلا يجوز لبسه، وإن كان معدناً آخر غير الذهب جاز لبسه.
م ـ 580: قد تشتمل بعض الساعات على مكونات داخلية ذهبية، فإن كانت جميع أجزائها الداخلية أو معظمها ذهبياً بنحو يصدق عليها أنها ساعة ذهبية لم يجز لبسها، وإلاَّ لم يمنع كون القليل من أجزائها ذهبياً من جواز لبسها.
أن لا يلبس الرّجل في صلاته شيئاً من الذهب، سواء في ذلك الثوب أو الحلي، كالخاتم وزنجير الساعة والقلادة مما يدخل في عنوان اللبس عرفاً، بل وسلسلة ساعة الجيب التي تعلّق بالثوب والنظارات ذات الإطار الذهبي على الأحوط وجوباً فيهما. أمّا ما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل الزر من الذهب، أو تلبيس الأسنان الظاهرة أو المستورة به، أو الشارات العسكرية، ونحوها، فإنه يجوز وضعها والصلاة فيها. وكذا لا بأس بحمله، كالساعة في الجيب، أو النقود الذهبية، ونحو ذلك، كما أنه لا بأس بما كان من معدن آخر ولكنه مطلي بالذهب بنحو يعد الطلاء لوناً. أمّا النساء فيجوز لهن لبس الذهب في الصلاة وغيرها.
م ـ 577: إذا صلّى الرّجل في الذهب جاهلاً بالحكم أو بالموضوع أو ناسياً لهما، وعلم أو تذكر بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة، إلاَّ في جاهل الحكم المقصر الملتفت إلى جهله. أمّا إذا علم أو تذكر في الأثناء فإنَّ عليه المبادرة إلى نزع الذهب ثم يتم صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 578: كما يحرم لبس الذهب للرجال في الصلاة كذلك يحرم عليهم لبسه في غير الصلاة، سواء كان ظاهراً بارزاً أو مخفياً تحت الثياب، ويجوز التزين به فيما لا يعد لبساً عرفاً، كجعل أزرار الثوب من الذهب، أو تلبيس الأسنان به، ظاهرة كانت أم خفية، أمّا النظارات ذات الإطار الذهبي فإنَّ الأحوط وجوباً التجنب عنها.
م ـ 579: لا عبرة بلون الصفرة في الذهب، فما يقال له (الذهب الأبيض) إن كان هو معدن الذهب نفسه فلا يجوز لبسه، وإن كان معدناً آخر غير الذهب جاز لبسه.
م ـ 580: قد تشتمل بعض الساعات على مكونات داخلية ذهبية، فإن كانت جميع أجزائها الداخلية أو معظمها ذهبياً بنحو يصدق عليها أنها ساعة ذهبية لم يجز لبسها، وإلاَّ لم يمنع كون القليل من أجزائها ذهبياً من جواز لبسها.