أن يكون خصوص الثوب الساتر للعورة ـ فعلاً ـ مباحاً على الأحوط وجوباً، فيكفي في صحة الصلاة كون ثوبه الداخلي الساتر لعورته مباحاً ولو كان ما عداه من الثياب التي يلبسها مغصوباً.
م ـ 565: إنما تبطل الصلاة في الساتر المغصوب في حالة العلم والعمد، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالحكم ببطلان الصلاة في صورة الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات. ولا تبطل مع الجهل بأصل الغصب، ولا مع الجهل بالحكم عن قصور، ولا في صورة النسيان لحرمة الغصب أو لكون هذا الثوب مغصوباً إلاَّ إذا كان الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته.
م ـ 566: إذا كان جاهلاً أو ناسياً لحكم الغصب أو موضوعه، فعلم أو تذكر أثناء الصلاة في الثوب المغصوب، وجب عليه نزعه فوراً إذا كان له ساتر مباح غيره، وإلاَّ فإن كان الوقت واسعاً قطع صلاته ثُمَّ استأنفها بالثوب المباح، وإن كان ضيقاً أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 567: تصح الصلاة في المغصوب عند الاضطرار إليه، لبرد أو خوف تلف الثوب أو ضياعه، أو لمرض يمنعه من نزعه إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت، وإلاَّ فالأحوط التأخير إلى وقت التمكن. أمّا إذا كان الاضطرار لفقد الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت، فإنَّ الواجب عليه ـ حينئذ ـ أن يصلي عارياً. وذلك بالنحو الذي تقدّم عند الكلام عن الساتر. (
أنظر المسألة: 546).
م ـ 568: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو أن يكون مرهوناً أو محجوراً عليه بالنحو الموجب لعدم جواز التصرف فيه، أو غير ذلك من موارد الغصب.
م ـ 569: لا يضر حمل المغصوب بالصلاة حتى لو تحرّك بحركة المصلي. كذلك تصح الصلاة في الثوب المباح إذا غسله أو طهره بالماء المغصوب.
أن يكون خصوص الثوب الساتر للعورة ـ فعلاً ـ مباحاً على الأحوط وجوباً، فيكفي في صحة الصلاة كون ثوبه الداخلي الساتر لعورته مباحاً ولو كان ما عداه من الثياب التي يلبسها مغصوباً.
م ـ 565: إنما تبطل الصلاة في الساتر المغصوب في حالة العلم والعمد، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالحكم ببطلان الصلاة في صورة الجاهل بالحكم عن تقصير والتفات. ولا تبطل مع الجهل بأصل الغصب، ولا مع الجهل بالحكم عن قصور، ولا في صورة النسيان لحرمة الغصب أو لكون هذا الثوب مغصوباً إلاَّ إذا كان الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته.
م ـ 566: إذا كان جاهلاً أو ناسياً لحكم الغصب أو موضوعه، فعلم أو تذكر أثناء الصلاة في الثوب المغصوب، وجب عليه نزعه فوراً إذا كان له ساتر مباح غيره، وإلاَّ فإن كان الوقت واسعاً قطع صلاته ثُمَّ استأنفها بالثوب المباح، وإن كان ضيقاً أتـمّ صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 567: تصح الصلاة في المغصوب عند الاضطرار إليه، لبرد أو خوف تلف الثوب أو ضياعه، أو لمرض يمنعه من نزعه إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت، وإلاَّ فالأحوط التأخير إلى وقت التمكن. أمّا إذا كان الاضطرار لفقد الساتر، مع استيعاب العذر لتمام الوقت، فإنَّ الواجب عليه ـ حينئذ ـ أن يصلي عارياً. وذلك بالنحو الذي تقدّم عند الكلام عن الساتر. (
أنظر المسألة: 546).
م ـ 568: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو أن يكون مرهوناً أو محجوراً عليه بالنحو الموجب لعدم جواز التصرف فيه، أو غير ذلك من موارد الغصب.
م ـ 569: لا يضر حمل المغصوب بالصلاة حتى لو تحرّك بحركة المصلي. كذلك تصح الصلاة في الثوب المباح إذا غسله أو طهره بالماء المغصوب.