مبدأ الشروع في القصر( حد الترخص):
قد ألمحنا فيما سبق إلى أنَّ مبدأ حساب المسافة إنما هو من آخر بيوت البلد من الجهة التي يخرج منها، غير أنَّ حكم القصر للمسافر لا يبدأ فور خروجه من آخر بيت، ولا يبقى على القصر في عودته إلى وطنه إلى حين وصوله إلى أول بيوت البلد، بل إنَّ لكلّ بلد أو مكان، ولو في البرية، حرماً يصطلح الفقهاء على تسميته بـ (حدّ الترخص) به يبدأ القصر وبه ينتهي، والمراد به دائرة يبدأ شعاعها من آخر بيوت البلد وينتهي عند النقطة التي يتوارى فيها المسافر عن البيوت، وحَدُّهُ أن يبتعد عنها حتى يتحوّل في عين الناظر إليه من نقطة البداية إلى شبح غير مميّز المعالم، سواء غابت عن عينه بيوت البلد أو ظلّت واضحة المعالم، وسواء غاب صوت الأذان عن سمعه أو لم يغب، لأنَّ العبرة بغياب المسافر عن الرؤية لا غياب البلد عن عينه هو. ثُمَّ إنَّ تقدير غياب المسافر لا بُدَّ أن يكون في الأرض المنبسطة التي يبقى فيها الشخص ظاهراً حتى يتحوّل تدريجياً إلى شبح، فلا عبرة بالغياب الناتج من كونه قد هبط وادياً أو دخل في نفق، بحيث كان لا يزال واضحاً للناظر إليه لولا دخوله في ذلك النفق أو هبوطه الوادي. وبناءً عليه فإنَّ المسافر إذا خرج من بلدته وتجاوز بيوتها يبقى على التمام حتى يخرج من حرم البلدة فيرتب الأثر على سفره ويقصر، ويبقى على القصر في عودته حتى يدخل في حرم البلد فيبدأ بالتمام.
م ـ 831: لا يضر اتصال البلاد ببعضها من اعتبار حدّ الترخص، بل يعتبر حينئذ وكأن الأرض قفر ليس فيها بناء، ويقدر حدّ الترخص بالنحو الذي سلف ويرتب عليه الآثار، وحينئذ قد ينتهي في أول البلدة المجاورة أو في وسطها، وذلك على حسب انتهاء مسافة الحدّ فيها.
كذلك فإنَّ انتشار بيوت القرى وتوزعها لا يمنع من اعتبار ذلك البيت المحدّد فيها هو آخر البيوت، حتى لو كان منعزلاً وبعيداً عن غيره من البيوت بُعداً نسبياً لا يخرجه عن كونه من هذه البلدة عرفاً.
م ـ 832: الظاهر اختصاص اعتبار حدّ الترخص بصورة السفر من الوطن والعودة إليه، فلا يشمل المقيم في غير وطنه عشرة أيام، ولا المتردّد ثلاثين يوماً، فإنهما يشرعان في القصر فور خروجهما من البلدة لا بعد الخروج من حدّ الترخص، وإن كان الأحوط استحباباً الانتظار إلى حدّ الترخص.
م ـ 833: إذا اعتقد المسافر أنه تجاوز حدّ الترخص فصلى قصراً ثُمَّ تبين عدم التجاوز وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن كان ما يزال في داخل منطقة حدّ الترخص أعادها تماماً، وإن خرج عن حدّ الترخص أعادها قصراً، فإن لم يعدها كذلك في وقتها لزمه قضاؤها خارج الوقت حسب فوتها.
وإذا اعتقد العائد إلى وطنه الدخول في حدّ الترخص فصلى تماماً ثُمَّ تبين العدم وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن كان ما يزال خارج حدّ الترخص أعادها قصراً، وإن كان قد دخل في حدّ الترخص أعادها تماماً، فإن لم يعدّها كذلك في وقتها قضاها خارج الوقت حسب فوتها.
م ـ 834: لا بُدَّ من تحصيل العلم بالخروج أو الدخول في حدّ الترخص، فمع الشك يبقى على وظيفته الحالية، فإن كان مغادراً وشك في الخروج منه يبقى على التمام، وإن كان عائداً وشك في الدخول فيه يبقى على القصر.
م ـ 835: إذا عرض للمسافر ما أوجب رجوعه ودخوله في حدّ الترخص بعد خروجه منه لزمه إتمام الصلاة إلى أن يخرج منه.
مبدأ الشروع في القصر( حد الترخص):
قد ألمحنا فيما سبق إلى أنَّ مبدأ حساب المسافة إنما هو من آخر بيوت البلد من الجهة التي يخرج منها، غير أنَّ حكم القصر للمسافر لا يبدأ فور خروجه من آخر بيت، ولا يبقى على القصر في عودته إلى وطنه إلى حين وصوله إلى أول بيوت البلد، بل إنَّ لكلّ بلد أو مكان، ولو في البرية، حرماً يصطلح الفقهاء على تسميته بـ (حدّ الترخص) به يبدأ القصر وبه ينتهي، والمراد به دائرة يبدأ شعاعها من آخر بيوت البلد وينتهي عند النقطة التي يتوارى فيها المسافر عن البيوت، وحَدُّهُ أن يبتعد عنها حتى يتحوّل في عين الناظر إليه من نقطة البداية إلى شبح غير مميّز المعالم، سواء غابت عن عينه بيوت البلد أو ظلّت واضحة المعالم، وسواء غاب صوت الأذان عن سمعه أو لم يغب، لأنَّ العبرة بغياب المسافر عن الرؤية لا غياب البلد عن عينه هو. ثُمَّ إنَّ تقدير غياب المسافر لا بُدَّ أن يكون في الأرض المنبسطة التي يبقى فيها الشخص ظاهراً حتى يتحوّل تدريجياً إلى شبح، فلا عبرة بالغياب الناتج من كونه قد هبط وادياً أو دخل في نفق، بحيث كان لا يزال واضحاً للناظر إليه لولا دخوله في ذلك النفق أو هبوطه الوادي. وبناءً عليه فإنَّ المسافر إذا خرج من بلدته وتجاوز بيوتها يبقى على التمام حتى يخرج من حرم البلدة فيرتب الأثر على سفره ويقصر، ويبقى على القصر في عودته حتى يدخل في حرم البلد فيبدأ بالتمام.
م ـ 831: لا يضر اتصال البلاد ببعضها من اعتبار حدّ الترخص، بل يعتبر حينئذ وكأن الأرض قفر ليس فيها بناء، ويقدر حدّ الترخص بالنحو الذي سلف ويرتب عليه الآثار، وحينئذ قد ينتهي في أول البلدة المجاورة أو في وسطها، وذلك على حسب انتهاء مسافة الحدّ فيها.
كذلك فإنَّ انتشار بيوت القرى وتوزعها لا يمنع من اعتبار ذلك البيت المحدّد فيها هو آخر البيوت، حتى لو كان منعزلاً وبعيداً عن غيره من البيوت بُعداً نسبياً لا يخرجه عن كونه من هذه البلدة عرفاً.
م ـ 832: الظاهر اختصاص اعتبار حدّ الترخص بصورة السفر من الوطن والعودة إليه، فلا يشمل المقيم في غير وطنه عشرة أيام، ولا المتردّد ثلاثين يوماً، فإنهما يشرعان في القصر فور خروجهما من البلدة لا بعد الخروج من حدّ الترخص، وإن كان الأحوط استحباباً الانتظار إلى حدّ الترخص.
م ـ 833: إذا اعتقد المسافر أنه تجاوز حدّ الترخص فصلى قصراً ثُمَّ تبين عدم التجاوز وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن كان ما يزال في داخل منطقة حدّ الترخص أعادها تماماً، وإن خرج عن حدّ الترخص أعادها قصراً، فإن لم يعدها كذلك في وقتها لزمه قضاؤها خارج الوقت حسب فوتها.
وإذا اعتقد العائد إلى وطنه الدخول في حدّ الترخص فصلى تماماً ثُمَّ تبين العدم وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن كان ما يزال خارج حدّ الترخص أعادها قصراً، وإن كان قد دخل في حدّ الترخص أعادها تماماً، فإن لم يعدّها كذلك في وقتها قضاها خارج الوقت حسب فوتها.
م ـ 834: لا بُدَّ من تحصيل العلم بالخروج أو الدخول في حدّ الترخص، فمع الشك يبقى على وظيفته الحالية، فإن كان مغادراً وشك في الخروج منه يبقى على التمام، وإن كان عائداً وشك في الدخول فيه يبقى على القصر.
م ـ 835: إذا عرض للمسافر ما أوجب رجوعه ودخوله في حدّ الترخص بعد خروجه منه لزمه إتمام الصلاة إلى أن يخرج منه.