قد يخطئ المسافر عند الإتيان بصلاته أثناء السفر فيأتي بها قصراً أو تماماً على غير الوجه المطلوب منه، ولهذا الخلل أحكام خاصة نذكرها في مسائل
م ـ 836: إنَّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنَّه صلّى صلاته تامة، فلذلك حالات:
الأولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر عن تعمد والتفات فتبطل صلاته وعليه إعادتها.
الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنَّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر فتصح صلاته.
الثالثة: أن يكون عالماً بأنَّ الشريعة أوجبت القـصر على المسافر ولكنَّه يتخيّل أنها ـ أي الشريعة ـ أرادت بالسفر معنى لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طي نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، وأعتقد أنَّ من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصح صلاته.
الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخيّل له مثلاً أنه في بلده فصلّى صلاة تامة ثُمَّ تذكر أنه مسافر، فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثُمَّ انتبه فلا قضاء عليه.
الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنَّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنَّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.
السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معينا مثلاً ويخيّل له أنَّ المسافة إليه قريبة وأنها تقل عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثُمَّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، وحكمه ما ذكر في الحالة الرابعة.
م ـ 837: إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلّى قصراً جهلاً منه بأنَّ المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنَّ صلاته حينئذ صحيحة، ولا يبعد الحكم بالصحة في الموارد التي كان جاهلاً فيها بوجوب التمام عليه كسفر المعصية أو الصيد اللّهوي، أو نحو ذلك مما استثني من حكم القصر فيه على المسافر وأمر فيه بالإتمام، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.
م ـ 838: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنَّه لم يصل، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقياً، وجب عليه أن يصليها قصراً. وإذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر ولكنَّه لم يصل بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصليها تامة.
م ـ 839: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلاً أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنَّ عليه القصر، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأمّا إذا تنبه قبل ذلك أتمها ركعتين وصحت صلاته، ومن ذلك ما لو انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة هبط جالساً وسلم من دون تشهد، وصحت صلاته قصراً، ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
م ـ 840: إذا فاتته الصلاة خلال السفر وجب عليه قضاؤها قصراً وإن كان حين القضاء حاضراً في وطنه، ولو أراد المسافر حال سفره قضاء ما كان قد فاته في الحضر من الصلاة التامة لزم قضاؤها تماماً كما فاتته، وذلك لأنَّ المدار في القضاء على الحالة التي يكون عليها المسافر حين فوت الصلاة لا حين قضائها.
م ـ 841: المشهور تخيّر المسافر بين القصر والتمام في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، والأحوط وجوباً قصر الصلاة في هذه الأماكن الأربعة وترك الإتمام.
م ـ 842: يستحب للمسافر أن يقول بعد كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرة: "سُبحانَ اللّه والحمدُ لِلهِ ولاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه واللّه أَكْبر".
قد يخطئ المسافر عند الإتيان بصلاته أثناء السفر فيأتي بها قصراً أو تماماً على غير الوجه المطلوب منه، ولهذا الخلل أحكام خاصة نذكرها في مسائل
م ـ 836: إنَّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنَّه صلّى صلاته تامة، فلذلك حالات:
الأولى: أن يكون مخالفاً للحكم الشرعي بالقصر عن تعمد والتفات فتبطل صلاته وعليه إعادتها.
الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنَّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر فتصح صلاته.
الثالثة: أن يكون عالماً بأنَّ الشريعة أوجبت القـصر على المسافر ولكنَّه يتخيّل أنها ـ أي الشريعة ـ أرادت بالسفر معنى لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طي نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، وأعتقد أنَّ من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصح صلاته.
الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخيّل له مثلاً أنه في بلده فصلّى صلاة تامة ثُمَّ تذكر أنه مسافر، فعليه إعادة الصلاة، ولكن إذا استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثُمَّ انتبه فلا قضاء عليه.
الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأنَّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنَّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.
السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معينا مثلاً ويخيّل له أنَّ المسافة إليه قريبة وأنها تقل عن المسافة المحدّدة، فيتمّ صلاته، ثُمَّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، وحكمه ما ذكر في الحالة الرابعة.
م ـ 837: إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلّى قصراً لم تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلّى قصراً جهلاً منه بأنَّ المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنَّ صلاته حينئذ صحيحة، ولا يبعد الحكم بالصحة في الموارد التي كان جاهلاً فيها بوجوب التمام عليه كسفر المعصية أو الصيد اللّهوي، أو نحو ذلك مما استثني من حكم القصر فيه على المسافر وأمر فيه بالإتمام، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.
م ـ 838: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في بلدته ولكنَّه لم يصل، بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقياً، وجب عليه أن يصليها قصراً. وإذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافر ولكنَّه لم يصل بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقياً كان عليه أن يصليها تامة.
م ـ 839: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلاً أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أنَّ عليه القصر، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأمّا إذا تنبه قبل ذلك أتمها ركعتين وصحت صلاته، ومن ذلك ما لو انتبه وهو واقف في الركعة الثالثة هبط جالساً وسلم من دون تشهد، وصحت صلاته قصراً، ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.
م ـ 840: إذا فاتته الصلاة خلال السفر وجب عليه قضاؤها قصراً وإن كان حين القضاء حاضراً في وطنه، ولو أراد المسافر حال سفره قضاء ما كان قد فاته في الحضر من الصلاة التامة لزم قضاؤها تماماً كما فاتته، وذلك لأنَّ المدار في القضاء على الحالة التي يكون عليها المسافر حين فوت الصلاة لا حين قضائها.
م ـ 841: المشهور تخيّر المسافر بين القصر والتمام في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، والأحوط وجوباً قصر الصلاة في هذه الأماكن الأربعة وترك الإتمام.
م ـ 842: يستحب للمسافر أن يقول بعد كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرة: "سُبحانَ اللّه والحمدُ لِلهِ ولاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه واللّه أَكْبر".