لما كان بيان مفهوم الوطن مما يرتكز عليه وضوح مفهوم السفر فإنه لا بُدَّ من ذكره مقدمة لغيره من المباحث، فنقول:
يُراد بـ "الحضر" ـ فقهياً ـ التواجد في الوطن، مقابل السفر، وتكليف الحاضر أن يؤدي صلاته تماماً، فإذا سافر عن وطنه بالنحو المعتبر في الشرع صار "مسافراً" ولزمه قصر الصلاة وترك الصوم، كما سنبينه بالتفصيل بعد هذا التمهيد. والمراد بالوطن البلدة أو الموضع الذي يسكنه الإنسان ويستقر فيه بأحد المعاني التالية:
الأول: البلد الذي ينسب إليه المكلّف عرفاً من حيث كونه مسكن أبويه وعائلته. ولا يشترط تولده ونشأته فيه، بل يكفي كونه موطن آبائه وأجداده، ولم يعرضوا عنه، فيعد وطنهم هذا وطناً له حتى لو لم يذهب إليه أبداً مع أبويه ما دام ناوياً على التردّد إليه والسكنى فيه يوماً ما، ولنسمه "الوطن الأصلي".
الثاني: البلد الذي يتخذه المكلّف مقراً دائماً له، كالبيروتي الذي يتخذ بعلبك وطناً دائماً له، أو البغدادي الذي يتوطن النجف، أو الشامي الذي يتوطن حلب، ونحوهم، وليكن اسمه (الوطن الدائم). ولا يشرع المكلّف في ترتيب أحكام الوطن عليه إلاَّ بعد اعتباره عند العرف وطناً له، وهو أمر يختلف باختلاف طبيعة سكنه وملابساته، فقد يحتاج إلى مدّة من الزمن ليتحقّق مفهوم التوطن العرفي في حالته، وقد يتحقّق من اليوم الأول. ومع الشك في ذلك يصلي قصراً حتى ينجلي الأمر.
الثالث: البلد الذي يتخذه المكلّف مقراً ومسكناً مؤقتاً له مدة طويلة، نسبياً، بنحو لا يعتبر تواجده فيه سفراً، والمرجع في تحديدها العرف، فتختلف باختلاف الظروف، بين الثلاث سنين والأربع والأقل والأزيد، وذلك كالعمال الذين يسكنون في مقر عملهم، أو الطلاب الذين يهاجرون لطلب العلم في النجف وقم وأوروبا وغيرها فيسكنون مدّة الدراسة، وكالمهاجرين من بلدانهم طلباً للأمن من دون أن يعرضوا عن بلدهم الأصلي، فإنَّ حكم هؤلاء في مقرهم المؤقت كحكمهم في وطنهم الأصلي أو الدائم ما داموا قد استقروا فيه، يسافرون منه ويرجعون إليه، ويمكن تسميته بـ (الوطن المؤقت).
الرابع: من ليس له وطن بأحد المعنيين المتقدمين، فهو قد أعرض عن بلده الأصلي ولم يتخذ بلداً غيره مقراً دائماً أو مؤقتاً له، وكان مضطراً بحكم طبيعة ظروفه على التنقل بين آونة وأخرى من مكان إلى مكان، وذلك كسكان البوادي الذين يرحلون طلباً للماء والمرعى، وكالموظف الذي يضطره عمله إلى تغيير سكنه بين فترة وأخرى من دون أن يعرف المدّة التي سوف يقضيها في موضع سكنه، فمثل هذا يعتبر منزله وطناً له مدّة استقراره فيه، مهما تكن مدّة بقائه فيه طويلة أو قصيرة، سواء كان في برية أو في بلدٍ عامرٍ، ويمكن تسميته بـ (الوطن الموضعي).
م ـ 788: المهاجرون إلى البلدان النائية طلباً للرزق أو العلم أو الأمن، إن كانوا قد أعرضوا عن وطنهم السابق، بحيث لم يعد لهم وطن، فإنهم يرتبون أثار الوطن على مهجرهم ما داموا فيه، سواء قرروا السكن فيه مدّة طويلة أو قصيرة كسنة مثلاً، ويكون مهجرهم وطناً لهم من النوع الرابع، فيتمون الصلاة فيه. أمّا إذا لم يعرضوا عن وطنهم السابق فإنَّ مهجرهم يكون وطناً لهم إن قرروا البقاء فيه مدّة طويلة نسبياً كما في النوع الثالث، وإلاَّ قصروا فيه كأي بلد أجنبي يسافرون إليه.
م ـ 789: يمكن للمكلّف أن يكون له أكثر من وطن، فمن كان له وطن أصلي كمدينة صور مثلاً، فإنَّ له أن يتخذ بيروت وطناً دائماً له، كما إنَّ له أن يتخذ بلدة كيفون الجبلية وطناً دائماً ثالثاً بهدف الاصطياف فيه، فيصلي فيه تماماً، حتى لو جاءه في الشتاء، مثلما يصلي تماماً في بيروت أو صور في أي وقت ذهب إليه، أو يتخذها هي أو غيرها وطناً مؤقتاً، للاصطياف أو طلب العلم أو الرزق.
نعم في النوع الرابع من الوطن لا يتصوّر التعدّد، لأنَّ صيرورة المنزل وطناً مشروطة بأن لا يكون عنده وطن دائم ولا مؤقت، كما أنها مشروطة بالإعراض عن وطنه الأصلي إن كان له وطن أصلي.
م ـ 790: الولد الذي يسكن مع أهله ويعتمد في معاشه عليهم، بنحو يكون تابعاً لهم في حلهم وترحالهم، يعتبر وطن أهله وطناً له، فيصلي فيه تماماً حتى بعد انفصاله عنهم ما لم يُعرض عنه بعد الانفصال عن أهله ويترك السكن فيه.
ولا بُدَّ في التبعية الواقعية من المساكنة للأهل، فلا يكفي الاعتماد في معاشه عليهم بمجرّده من دون المساكنة، فلو فرضنا أنَّ الولد وُضِع في مدرسة داخلية في مدينة بيروت، وسافر أهله إلى القاهرة سنة أو سنتين متخذين لها وطناً مؤقتاً، فإنَّ القاهرة لا تعتبر وطناً لهذا الولد ما دام لم يساكنهم فيها.
كذلك فإنَّ التبعية الواقعية لا تحصل بمجرّد المساكنة مع عدم الاعتماد في معاشه على الأهل، فلو فرضنا أنَّ الولد تزوج واستقل في معاشه عن أهله، غير أنه اضطر بسبب أزمة السكن لمساكنة أهله، فإنه لا يصير وطنهم الجديد وطناً له إذا لم يقصد هو التوطن فيه معهم بقصد شخصي مستقل.
م ـ 791: لا فرق في تبعية الولد لأهله بين الوطن الدائم أو الموقت أو الموضعي، نعم في الوطن الأصلي ـ وهو مسقط الرأس ـ قلنا إنه يكفي فيه نسبتُه إليه من دون حاجة لمساكنة أهله فيه وعيشه معهم، كما إنه لا فرق في التبعية بين كون الولد حين تبعيته بالغاً أو غير بالغ، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً إذا أفاق من جنونه بعد ذلك وصار مكلّفاً.
م ـ 792: الزوجة، وإن وجبت عليها مساكنة الزوج، لا يصير وطن زوجها وطناً لها إلاَّ أن تقصد التوطن معه بقصد شخصي مستقل، وهذا القصد يحصل منها عادة في المكان الذي يستقر فيه الزوج وتعيش معه فيه، غير أنه قد لا يحصل منها القصد في بعض الحالات، وذلك كالوطن الأصلي الذي لا يسكن فيه الزوج، فإنه عندما يذهب إليه مصطحباً زوجته في زيارة أو نزهة يصلي الزوج تماماً والزوجة قصراً، إلاَّ أن يتخذه مصيفاً يتردّد إليه كثيراً، وتقصد الزوجة التوطن فيه باعتباره مصيفاً لها مع زوجها ويصدق عرفاً أنه وطنها، حينئذ تصلي فيه تماماً. وكذلك الأمر في حالة ما لو كان الزوج قد اتخذ مقر العمل وطناً له وأسكن عائلته في مكان آخر، فإن الزوج فيه يصلي تماماً والزوجة تصلي فيه قصراً إذا ذهبت إليه في زيارة ونحوها. وهكذا سائر الحالات المشابهة.
م ـ 793: لا يزول حكم الوطنية عن المكان إلاَّ بالإعراض عنه، وهو العزم على عدم السكن فيه أبداً، مقترناً بالخروج منه والإقامة في غيره، ولا يضر في استمرار حكم التوطن وجود العزم على عدم السكن فيه قبل الخروج منه فعلاً، أو تردّده في استمرار اتخاذه وطناً قبل تحقّق الإعراض، بلا فرق في ذلك بين أنواع الوطن.
م ـ 794: لما كان الإعراض من الأمور المتصلة بالنية والواقع فإنه مثلما يتحقّق بقصد واختيار قد يتحقّق قهراً بدون قصد واختيار، وذلك كما في حالة الزوجة المستقرةِ حياتُها الزوجية، والتي لا يكون زوجها في معرّض الخطر على حياته، أو كما في حالة المرأة التي تعيش خارج وطنها الأصلي ولا تملك أية معطيات طبيعية واقعية للعودة إلى وطن أهلها، من ملك أو أهل أو سكن أو نحوها، فإنَّ المرأة في مثل هاتين الحالتين تعتبر معرضة عن وطنها الأصلي قهراً مع غفلتها عن نية الإعراض، بل حتى مع رغبتها في الرجوع وعدم إعراضها، وتصلي في بلدها الأصلي قصراً.
لما كان بيان مفهوم الوطن مما يرتكز عليه وضوح مفهوم السفر فإنه لا بُدَّ من ذكره مقدمة لغيره من المباحث، فنقول:
يُراد بـ "الحضر" ـ فقهياً ـ التواجد في الوطن، مقابل السفر، وتكليف الحاضر أن يؤدي صلاته تماماً، فإذا سافر عن وطنه بالنحو المعتبر في الشرع صار "مسافراً" ولزمه قصر الصلاة وترك الصوم، كما سنبينه بالتفصيل بعد هذا التمهيد. والمراد بالوطن البلدة أو الموضع الذي يسكنه الإنسان ويستقر فيه بأحد المعاني التالية:
الأول: البلد الذي ينسب إليه المكلّف عرفاً من حيث كونه مسكن أبويه وعائلته. ولا يشترط تولده ونشأته فيه، بل يكفي كونه موطن آبائه وأجداده، ولم يعرضوا عنه، فيعد وطنهم هذا وطناً له حتى لو لم يذهب إليه أبداً مع أبويه ما دام ناوياً على التردّد إليه والسكنى فيه يوماً ما، ولنسمه "الوطن الأصلي".
الثاني: البلد الذي يتخذه المكلّف مقراً دائماً له، كالبيروتي الذي يتخذ بعلبك وطناً دائماً له، أو البغدادي الذي يتوطن النجف، أو الشامي الذي يتوطن حلب، ونحوهم، وليكن اسمه (الوطن الدائم). ولا يشرع المكلّف في ترتيب أحكام الوطن عليه إلاَّ بعد اعتباره عند العرف وطناً له، وهو أمر يختلف باختلاف طبيعة سكنه وملابساته، فقد يحتاج إلى مدّة من الزمن ليتحقّق مفهوم التوطن العرفي في حالته، وقد يتحقّق من اليوم الأول. ومع الشك في ذلك يصلي قصراً حتى ينجلي الأمر.
الثالث: البلد الذي يتخذه المكلّف مقراً ومسكناً مؤقتاً له مدة طويلة، نسبياً، بنحو لا يعتبر تواجده فيه سفراً، والمرجع في تحديدها العرف، فتختلف باختلاف الظروف، بين الثلاث سنين والأربع والأقل والأزيد، وذلك كالعمال الذين يسكنون في مقر عملهم، أو الطلاب الذين يهاجرون لطلب العلم في النجف وقم وأوروبا وغيرها فيسكنون مدّة الدراسة، وكالمهاجرين من بلدانهم طلباً للأمن من دون أن يعرضوا عن بلدهم الأصلي، فإنَّ حكم هؤلاء في مقرهم المؤقت كحكمهم في وطنهم الأصلي أو الدائم ما داموا قد استقروا فيه، يسافرون منه ويرجعون إليه، ويمكن تسميته بـ (الوطن المؤقت).
الرابع: من ليس له وطن بأحد المعنيين المتقدمين، فهو قد أعرض عن بلده الأصلي ولم يتخذ بلداً غيره مقراً دائماً أو مؤقتاً له، وكان مضطراً بحكم طبيعة ظروفه على التنقل بين آونة وأخرى من مكان إلى مكان، وذلك كسكان البوادي الذين يرحلون طلباً للماء والمرعى، وكالموظف الذي يضطره عمله إلى تغيير سكنه بين فترة وأخرى من دون أن يعرف المدّة التي سوف يقضيها في موضع سكنه، فمثل هذا يعتبر منزله وطناً له مدّة استقراره فيه، مهما تكن مدّة بقائه فيه طويلة أو قصيرة، سواء كان في برية أو في بلدٍ عامرٍ، ويمكن تسميته بـ (الوطن الموضعي).
م ـ 788: المهاجرون إلى البلدان النائية طلباً للرزق أو العلم أو الأمن، إن كانوا قد أعرضوا عن وطنهم السابق، بحيث لم يعد لهم وطن، فإنهم يرتبون أثار الوطن على مهجرهم ما داموا فيه، سواء قرروا السكن فيه مدّة طويلة أو قصيرة كسنة مثلاً، ويكون مهجرهم وطناً لهم من النوع الرابع، فيتمون الصلاة فيه. أمّا إذا لم يعرضوا عن وطنهم السابق فإنَّ مهجرهم يكون وطناً لهم إن قرروا البقاء فيه مدّة طويلة نسبياً كما في النوع الثالث، وإلاَّ قصروا فيه كأي بلد أجنبي يسافرون إليه.
م ـ 789: يمكن للمكلّف أن يكون له أكثر من وطن، فمن كان له وطن أصلي كمدينة صور مثلاً، فإنَّ له أن يتخذ بيروت وطناً دائماً له، كما إنَّ له أن يتخذ بلدة كيفون الجبلية وطناً دائماً ثالثاً بهدف الاصطياف فيه، فيصلي فيه تماماً، حتى لو جاءه في الشتاء، مثلما يصلي تماماً في بيروت أو صور في أي وقت ذهب إليه، أو يتخذها هي أو غيرها وطناً مؤقتاً، للاصطياف أو طلب العلم أو الرزق.
نعم في النوع الرابع من الوطن لا يتصوّر التعدّد، لأنَّ صيرورة المنزل وطناً مشروطة بأن لا يكون عنده وطن دائم ولا مؤقت، كما أنها مشروطة بالإعراض عن وطنه الأصلي إن كان له وطن أصلي.
م ـ 790: الولد الذي يسكن مع أهله ويعتمد في معاشه عليهم، بنحو يكون تابعاً لهم في حلهم وترحالهم، يعتبر وطن أهله وطناً له، فيصلي فيه تماماً حتى بعد انفصاله عنهم ما لم يُعرض عنه بعد الانفصال عن أهله ويترك السكن فيه.
ولا بُدَّ في التبعية الواقعية من المساكنة للأهل، فلا يكفي الاعتماد في معاشه عليهم بمجرّده من دون المساكنة، فلو فرضنا أنَّ الولد وُضِع في مدرسة داخلية في مدينة بيروت، وسافر أهله إلى القاهرة سنة أو سنتين متخذين لها وطناً مؤقتاً، فإنَّ القاهرة لا تعتبر وطناً لهذا الولد ما دام لم يساكنهم فيها.
كذلك فإنَّ التبعية الواقعية لا تحصل بمجرّد المساكنة مع عدم الاعتماد في معاشه على الأهل، فلو فرضنا أنَّ الولد تزوج واستقل في معاشه عن أهله، غير أنه اضطر بسبب أزمة السكن لمساكنة أهله، فإنه لا يصير وطنهم الجديد وطناً له إذا لم يقصد هو التوطن فيه معهم بقصد شخصي مستقل.
م ـ 791: لا فرق في تبعية الولد لأهله بين الوطن الدائم أو الموقت أو الموضعي، نعم في الوطن الأصلي ـ وهو مسقط الرأس ـ قلنا إنه يكفي فيه نسبتُه إليه من دون حاجة لمساكنة أهله فيه وعيشه معهم، كما إنه لا فرق في التبعية بين كون الولد حين تبعيته بالغاً أو غير بالغ، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً إذا أفاق من جنونه بعد ذلك وصار مكلّفاً.
م ـ 792: الزوجة، وإن وجبت عليها مساكنة الزوج، لا يصير وطن زوجها وطناً لها إلاَّ أن تقصد التوطن معه بقصد شخصي مستقل، وهذا القصد يحصل منها عادة في المكان الذي يستقر فيه الزوج وتعيش معه فيه، غير أنه قد لا يحصل منها القصد في بعض الحالات، وذلك كالوطن الأصلي الذي لا يسكن فيه الزوج، فإنه عندما يذهب إليه مصطحباً زوجته في زيارة أو نزهة يصلي الزوج تماماً والزوجة قصراً، إلاَّ أن يتخذه مصيفاً يتردّد إليه كثيراً، وتقصد الزوجة التوطن فيه باعتباره مصيفاً لها مع زوجها ويصدق عرفاً أنه وطنها، حينئذ تصلي فيه تماماً. وكذلك الأمر في حالة ما لو كان الزوج قد اتخذ مقر العمل وطناً له وأسكن عائلته في مكان آخر، فإن الزوج فيه يصلي تماماً والزوجة تصلي فيه قصراً إذا ذهبت إليه في زيارة ونحوها. وهكذا سائر الحالات المشابهة.
م ـ 793: لا يزول حكم الوطنية عن المكان إلاَّ بالإعراض عنه، وهو العزم على عدم السكن فيه أبداً، مقترناً بالخروج منه والإقامة في غيره، ولا يضر في استمرار حكم التوطن وجود العزم على عدم السكن فيه قبل الخروج منه فعلاً، أو تردّده في استمرار اتخاذه وطناً قبل تحقّق الإعراض، بلا فرق في ذلك بين أنواع الوطن.
م ـ 794: لما كان الإعراض من الأمور المتصلة بالنية والواقع فإنه مثلما يتحقّق بقصد واختيار قد يتحقّق قهراً بدون قصد واختيار، وذلك كما في حالة الزوجة المستقرةِ حياتُها الزوجية، والتي لا يكون زوجها في معرّض الخطر على حياته، أو كما في حالة المرأة التي تعيش خارج وطنها الأصلي ولا تملك أية معطيات طبيعية واقعية للعودة إلى وطن أهلها، من ملك أو أهل أو سكن أو نحوها، فإنَّ المرأة في مثل هاتين الحالتين تعتبر معرضة عن وطنها الأصلي قهراً مع غفلتها عن نية الإعراض، بل حتى مع رغبتها في الرجوع وعدم إعراضها، وتصلي في بلدها الأصلي قصراً.