طهارة الماء بالنحو الذي سلف بيانه في مبحث النجاسات، فلا يصح التوضؤ بالماء النجس أو المتنجس، ولا بأحد الإناءين المشتبه فيهما الطاهر بالنجس، ولا بواحد من أفراد الشبهة المحصورة، ولا بماء الاستنجاء رغم كونه طاهراً.
طلاق الماء، فلا يصح التوضؤ بالماء المضاف الذي سبق بيانه، نعم إذا اشتبه الماء المطلق على المكلّف بإناء آخر فيه ماء مضاف، ولم يمكنه التمييز بينهما، جاز له التوضؤ مرة بهذا الإناء وأخرى بذلك الإناء، فيكون قد أحرز جزماً التوضؤ بالماء المطلق ولم يضره وقوع أحد الوضوءين بالماء المضاف.
م ـ 226: لا فرق في بطلان الوضوء عند فقد هذين الشرطين بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان.
طهارة الماء بالنحو الذي سلف بيانه في مبحث النجاسات، فلا يصح التوضؤ بالماء النجس أو المتنجس، ولا بأحد الإناءين المشتبه فيهما الطاهر بالنجس، ولا بواحد من أفراد الشبهة المحصورة، ولا بماء الاستنجاء رغم كونه طاهراً.
طلاق الماء، فلا يصح التوضؤ بالماء المضاف الذي سبق بيانه، نعم إذا اشتبه الماء المطلق على المكلّف بإناء آخر فيه ماء مضاف، ولم يمكنه التمييز بينهما، جاز له التوضؤ مرة بهذا الإناء وأخرى بذلك الإناء، فيكون قد أحرز جزماً التوضؤ بالماء المطلق ولم يضره وقوع أحد الوضوءين بالماء المضاف.
م ـ 226: لا فرق في بطلان الوضوء عند فقد هذين الشرطين بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان.