إباحة الماء

إباحة الماء
إباحة الماء الذي يتوضأ به، وذلك بأن يكون الماء ملكاً له أو مأذوناً بالتصرّف فيه من المالك أو من الولي المتسلط على الماء في مثل الموقوف.  هذا وقد بيّنا في أحكام التخلي معنى الإذن وتوابعه.  (أنظر المسألة:185).

م ـ227: لا حاجة للاستئذان من أصحاب المياه السابلة، كالأنهار والعيون الغزيرة النابعة، وما يتفرع منها من جداول، بل يجوز الوضوء والشرب منها ونحوهما من الاستخدامات التي جرت عادة النّاس عليها خاصة مع عدم المنع والإنكار من أصحابها لمثل ذلك، بل إنه ليس لهم المنع عن مثل ذلك.

م ـ 228: مياه المساجد الموقوفة على خصوص المصلين فيها لا يجوز التوضؤ بها لمن لا يريد الصلاة فيها، ولا يبطل الوضوء في صورة ما لو نوى الصلاة فيها ثُمَّ أعرض عن نيته، وكذلك لو لم يتمكن من الصلاة فيها مع احتمال ذلك منه حين إرادة الوضوء، فضلاً عمّا لو كان قاطعاً بالتمكن من الصلاة فيها وتوضأ بقصد الصلاة ثُمَّ منعه من ذلك مانع.  وكذلك يصح الوضوء لو اعتقد عدم الاشتراط ثم علم به بعد الوضوء، أو كان عالماً بالاشتراط فغفل عنه ونسي، ولا يجب عليه في هاتين الحالتين الصلاة في المسجد، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

م ـ229: لا يشترط إباحة موقف المتوضئ والفضاء الذي يقف فيه ومصب الماء، وكذا لا يشترط إباحة الإناء الذي يتوضأ منه إذا أخذ بيده منه وصبّه على وجهه مثلاً، أمّا إذا رمس وجهه فيه فإنَّ وضوءه باطل إذا اعتبر العرف ذلك تصرفاً بالإناء، والظاهر أنَّ العرف لا يرى ذلك تصرفاً فيه فيصح وضوؤه في مثل هذه الحالة أيضاً، رغم أنَّ التصرف بهذا المقدار بالإناء المغصوب حرام في الحالتين.

م ـ 230: المياه التي توصلها الدولة أو الشركات الخاصة عبر الأنابيب إلى المنازل يجب الاقتصار فيها على المقدار المحدد لكلّ مشترك، فإن أخذ أزيد من حصته عدّ الزائد مغصوباً وحرم التصرف به، وبطل الوضوء والغسل منه، بلا فرق بين كون مصدر المياه من المباحات العامة، كمياه الأنهار أو المطر، أو كان مصدره مملوكاً كالآبار المحفورة.

م ـ231: إنما يبطل الوضوء مع الغصبية في صورة العلم بالغصب وتعمد التصرف بالمغصوب، فلا يبطل مع الجهل بالغصب ولا مع الجهل بحرمة التصرف بالمغصوب إذا كان معذوراً في جهله، أمّا إذا كان مقصراً، بحيث أمكنه التعلّم ولم يتعلم وكان ملتفتاً إلى إمكان الخطأ، ولم يكن عمله في حالة الجهل هذه من نوع التشريع، بحيث أمكن منه تحقّق قصد القربة، فالأحوط وجوباً اعتبار الوضوء باطلاً.  وكذلك لا يبطل الوضوء مع نسيان الغصب أو نسيان حرمة التصرف بالمغصوب، إلاَّ أن يكون الناسي هو الغاصب نفسه فيحكم ببطلان وضوئه.

م ـ 232: إذا علم بالغصبية أثناء الوضوء صح ما عمله ووجب عليه تحصيل المباح للباقي، نعم إذا كان العلم بعد غسل الأعضاء وقبل المسح لم يمنع ذلك من المسح بنداوة الماء المغصوب، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء حينئذ.

م ـ233: لا يشترط في صحة الوضوء أن يكون الإناء من معدن غير الذهب والفضة، بل يصح الوضوء من آنية الذهب أو الفضة، كالإبريق والطشت ونحوهما، من دون فرق بين الاغتراف منه وبين حمله والصبّ منه على الأعضاء، ولا يعد (صنبور) الماء المستخدم في هذا الزمان من الآنية لو كان ذهباً أو فضة، فلا يبطل الوضوء بأخذ الماء منه حتى لو قلنا بالاشتراط.

هذا وسوف نبين حكم استخدام هذه الأواني في الطعام والشراب في باب الأطعمة والأشربة إن شاء اللّه تعالى.
إباحة الماء الذي يتوضأ به، وذلك بأن يكون الماء ملكاً له أو مأذوناً بالتصرّف فيه من المالك أو من الولي المتسلط على الماء في مثل الموقوف.  هذا وقد بيّنا في أحكام التخلي معنى الإذن وتوابعه.  (أنظر المسألة:185).

م ـ227: لا حاجة للاستئذان من أصحاب المياه السابلة، كالأنهار والعيون الغزيرة النابعة، وما يتفرع منها من جداول، بل يجوز الوضوء والشرب منها ونحوهما من الاستخدامات التي جرت عادة النّاس عليها خاصة مع عدم المنع والإنكار من أصحابها لمثل ذلك، بل إنه ليس لهم المنع عن مثل ذلك.

م ـ 228: مياه المساجد الموقوفة على خصوص المصلين فيها لا يجوز التوضؤ بها لمن لا يريد الصلاة فيها، ولا يبطل الوضوء في صورة ما لو نوى الصلاة فيها ثُمَّ أعرض عن نيته، وكذلك لو لم يتمكن من الصلاة فيها مع احتمال ذلك منه حين إرادة الوضوء، فضلاً عمّا لو كان قاطعاً بالتمكن من الصلاة فيها وتوضأ بقصد الصلاة ثُمَّ منعه من ذلك مانع.  وكذلك يصح الوضوء لو اعتقد عدم الاشتراط ثم علم به بعد الوضوء، أو كان عالماً بالاشتراط فغفل عنه ونسي، ولا يجب عليه في هاتين الحالتين الصلاة في المسجد، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

م ـ229: لا يشترط إباحة موقف المتوضئ والفضاء الذي يقف فيه ومصب الماء، وكذا لا يشترط إباحة الإناء الذي يتوضأ منه إذا أخذ بيده منه وصبّه على وجهه مثلاً، أمّا إذا رمس وجهه فيه فإنَّ وضوءه باطل إذا اعتبر العرف ذلك تصرفاً بالإناء، والظاهر أنَّ العرف لا يرى ذلك تصرفاً فيه فيصح وضوؤه في مثل هذه الحالة أيضاً، رغم أنَّ التصرف بهذا المقدار بالإناء المغصوب حرام في الحالتين.

م ـ 230: المياه التي توصلها الدولة أو الشركات الخاصة عبر الأنابيب إلى المنازل يجب الاقتصار فيها على المقدار المحدد لكلّ مشترك، فإن أخذ أزيد من حصته عدّ الزائد مغصوباً وحرم التصرف به، وبطل الوضوء والغسل منه، بلا فرق بين كون مصدر المياه من المباحات العامة، كمياه الأنهار أو المطر، أو كان مصدره مملوكاً كالآبار المحفورة.

م ـ231: إنما يبطل الوضوء مع الغصبية في صورة العلم بالغصب وتعمد التصرف بالمغصوب، فلا يبطل مع الجهل بالغصب ولا مع الجهل بحرمة التصرف بالمغصوب إذا كان معذوراً في جهله، أمّا إذا كان مقصراً، بحيث أمكنه التعلّم ولم يتعلم وكان ملتفتاً إلى إمكان الخطأ، ولم يكن عمله في حالة الجهل هذه من نوع التشريع، بحيث أمكن منه تحقّق قصد القربة، فالأحوط وجوباً اعتبار الوضوء باطلاً.  وكذلك لا يبطل الوضوء مع نسيان الغصب أو نسيان حرمة التصرف بالمغصوب، إلاَّ أن يكون الناسي هو الغاصب نفسه فيحكم ببطلان وضوئه.

م ـ 232: إذا علم بالغصبية أثناء الوضوء صح ما عمله ووجب عليه تحصيل المباح للباقي، نعم إذا كان العلم بعد غسل الأعضاء وقبل المسح لم يمنع ذلك من المسح بنداوة الماء المغصوب، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء حينئذ.

م ـ233: لا يشترط في صحة الوضوء أن يكون الإناء من معدن غير الذهب والفضة، بل يصح الوضوء من آنية الذهب أو الفضة، كالإبريق والطشت ونحوهما، من دون فرق بين الاغتراف منه وبين حمله والصبّ منه على الأعضاء، ولا يعد (صنبور) الماء المستخدم في هذا الزمان من الآنية لو كان ذهباً أو فضة، فلا يبطل الوضوء بأخذ الماء منه حتى لو قلنا بالاشتراط.

هذا وسوف نبين حكم استخدام هذه الأواني في الطعام والشراب في باب الأطعمة والأشربة إن شاء اللّه تعالى.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية