ـ يثبت لكل من الزوجين على الآخر في الزواج المؤقت حق الاستمتاع بنحو ثبوته عليه في الزواج الدائم، وذلك بالنحو الذي ذكرنا تفصيله سابقاً، غير أنه لما كانت المساكنة غير واجبة فيه فليس للزوج إلزام المتمتع بها بالبقاء عنده وترك الخروج من موضع اجتماعهما بدون إذنه ما دام لا يحتاجها لمتعته؛ كما أننا قد ذكرنا أنه يجوز العزل عن الزوجة المتمتع بها ولو لم ترض بذلك، بخلاف العزل عن الدائمة فإنه غير جائز إلا برضاها.
ـ يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط على الآخر أثناء العقد ما يشاء من تفاصيل الاستمتاع مما هو زيادة على حقه الشرعي أو نقص عنه، بما في ذلك ترك الدخول بها، فإذا كان الشرط سائغاً ووافق عليه الآخر لزمه الوفاء به وحرمت عليه مخالفته، إلا أن يسقطه بعد ذلك فيسقط، وليس له أن يرجع إليه ويلزمه به.
ـ إذا نشزت المتمتع بها فمنعت زوجها ـ من غير عذر ـ حقه في الاستمتاع، فلم تمكنه من جماعها قبلاً على النحو المتعارف مع ما له من المقدمات، أثمت وسقط من مهرها ما منعته منه، نصفاً أو سدساً أو غيرهما، ولو مكنته من الجماع بالنحو المذكور ومنعته ما دونه من الاستمتاعات أثمت ولم يسقط من مهرها شيء.
أما إذا كانت معذورة في إمتناعها، لحيض أو سفر لازم أو مرض مانع أو إحرام أو نحو ذلك، فإنه لا يسقط بامتناعها شيء من مهرها.
ـ إذا كانت باذلة لنفسها فمنع الزوجَ من استيفاء حقه منها مانعٌ، كالحبس أو السفر أو المرض، أو ترك الاستيفاء اختياراً، لزمه تمام المهر وإن كان ذلك قبل الدخول؛ وكذا لا يسقط شيء من المهر بموتها أو بموته ولو قبل الدخول، كما ذكرناه من قبل في (المسألة: 866).
ـ يثبت لكل من الزوجين على الآخر في الزواج المؤقت حق الاستمتاع بنحو ثبوته عليه في الزواج الدائم، وذلك بالنحو الذي ذكرنا تفصيله سابقاً، غير أنه لما كانت المساكنة غير واجبة فيه فليس للزوج إلزام المتمتع بها بالبقاء عنده وترك الخروج من موضع اجتماعهما بدون إذنه ما دام لا يحتاجها لمتعته؛ كما أننا قد ذكرنا أنه يجوز العزل عن الزوجة المتمتع بها ولو لم ترض بذلك، بخلاف العزل عن الدائمة فإنه غير جائز إلا برضاها.
ـ يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط على الآخر أثناء العقد ما يشاء من تفاصيل الاستمتاع مما هو زيادة على حقه الشرعي أو نقص عنه، بما في ذلك ترك الدخول بها، فإذا كان الشرط سائغاً ووافق عليه الآخر لزمه الوفاء به وحرمت عليه مخالفته، إلا أن يسقطه بعد ذلك فيسقط، وليس له أن يرجع إليه ويلزمه به.
ـ إذا نشزت المتمتع بها فمنعت زوجها ـ من غير عذر ـ حقه في الاستمتاع، فلم تمكنه من جماعها قبلاً على النحو المتعارف مع ما له من المقدمات، أثمت وسقط من مهرها ما منعته منه، نصفاً أو سدساً أو غيرهما، ولو مكنته من الجماع بالنحو المذكور ومنعته ما دونه من الاستمتاعات أثمت ولم يسقط من مهرها شيء.
أما إذا كانت معذورة في إمتناعها، لحيض أو سفر لازم أو مرض مانع أو إحرام أو نحو ذلك، فإنه لا يسقط بامتناعها شيء من مهرها.
ـ إذا كانت باذلة لنفسها فمنع الزوجَ من استيفاء حقه منها مانعٌ، كالحبس أو السفر أو المرض، أو ترك الاستيفاء اختياراً، لزمه تمام المهر وإن كان ذلك قبل الدخول؛ وكذا لا يسقط شيء من المهر بموتها أو بموته ولو قبل الدخول، كما ذكرناه من قبل في (المسألة: 866).