ما به يزول الملك

ما به يزول الملك

قد تعرُضُ أمورٌ على المالك والمملوك توجب خروج العين عن ملك المالك بعد استقرار ملكه لها، ولما كان لمعرفة ذلك دخالة في تكوين الصورة العامة للملكية حسب المفهوم الإسلامي، فإنه لا ينبغي خلوّ هذا المدخل من ذكر بعض موارده، على النحو التالي:


1 ـ الارتداد عن فطرة، والمراد بالفطرة: (حالة انعقاد نطفة الجنين من أب وأم مسلمين، أو من أب مسلم أو أمٍّ مسلمة مع كون الآخر كافراً)، فإذا ولد هذا الجنين وبلغ فظهر منه الكفر بعد بلوغه حكم عليه بالقتل، وينفسخ زواجه فتبين امرأته وتترك معاشرته، وعليها الاعتداد عدة الوفاة قبل أن تتزوج من غيره، وكذا تُنزع أملاكه منه وتُحوَّل إلى ورثته، ولو لم يُقتل، بل حتى لو تاب.


2 ـ محاربة الدولة الإسلامية، فإن كان المحارب كافراً صارت أمواله مستباحة، ويلحقها حكم الغنائم، مضافاً لأحكام أخرى تذكر في باب الجهاد، وإن كان المحارب مسلماً فبغى وخرج على الحاكم العادل فإن ملكيته تُنزع عن خصوص ما حواه معسكر البغاة من المعدات العسكرية وغيرها.


3 ـ موت الأرض بعد إحيائها، فإنها تخرج بالموت عن ملك مالكها وترجع إلى إباحتها العامة الأولى، ولذلك تفصيلٌ يذكر في باب إحياء الأراضي الموات.


4 ـ قتل المورِّث يَحرم القاتل من وراثته، فيُحوَّل نصيبه إلى غيره من الورّاث. وكذا إذا كان الوارث كافراً فإنه ما دام كافراً لا يرث المسلم إلا أن يُسلم قبل قسمة التركة، وهذا المورد وإن لم يكن كسابقيه في زوال الملك بعد استقراره ولكنه شبيهٌ بها من حيث آثاره، إذ إنه قد كان من حقه أن يرث لولا قتلُه للمورث أو لولا عروض الكفر على الوارث.


5 ـ حقّ الحاكم الشرعي في رفع ملكية المالك عن منزله أو أرضه إذا زاحم بقاء هذا الملك أمراً أهمّ منه، كفتح طريقٍ أو إقامة معسكر مثلاً، أو كما في حالات البيع القهري في مثل موارد الاحتكار، ونحو ذلك مما لا يمكن تحقيقه إلا بنزع ملكية الغير عن ماله قهراً إذا لم يرض ببيعه والتنازل عنه اختياراً.


6 ـ إعراض المالك عن ماله، كالثياب والأدوات المنزلية يتخلى عنها ويرميها مالكها، فإنه بالإعراض يخرج عن ملكه، فإذا أخذه آخذ مَلَكهُ.


قد تعرُضُ أمورٌ على المالك والمملوك توجب خروج العين عن ملك المالك بعد استقرار ملكه لها، ولما كان لمعرفة ذلك دخالة في تكوين الصورة العامة للملكية حسب المفهوم الإسلامي، فإنه لا ينبغي خلوّ هذا المدخل من ذكر بعض موارده، على النحو التالي:


1 ـ الارتداد عن فطرة، والمراد بالفطرة: (حالة انعقاد نطفة الجنين من أب وأم مسلمين، أو من أب مسلم أو أمٍّ مسلمة مع كون الآخر كافراً)، فإذا ولد هذا الجنين وبلغ فظهر منه الكفر بعد بلوغه حكم عليه بالقتل، وينفسخ زواجه فتبين امرأته وتترك معاشرته، وعليها الاعتداد عدة الوفاة قبل أن تتزوج من غيره، وكذا تُنزع أملاكه منه وتُحوَّل إلى ورثته، ولو لم يُقتل، بل حتى لو تاب.


2 ـ محاربة الدولة الإسلامية، فإن كان المحارب كافراً صارت أمواله مستباحة، ويلحقها حكم الغنائم، مضافاً لأحكام أخرى تذكر في باب الجهاد، وإن كان المحارب مسلماً فبغى وخرج على الحاكم العادل فإن ملكيته تُنزع عن خصوص ما حواه معسكر البغاة من المعدات العسكرية وغيرها.


3 ـ موت الأرض بعد إحيائها، فإنها تخرج بالموت عن ملك مالكها وترجع إلى إباحتها العامة الأولى، ولذلك تفصيلٌ يذكر في باب إحياء الأراضي الموات.


4 ـ قتل المورِّث يَحرم القاتل من وراثته، فيُحوَّل نصيبه إلى غيره من الورّاث. وكذا إذا كان الوارث كافراً فإنه ما دام كافراً لا يرث المسلم إلا أن يُسلم قبل قسمة التركة، وهذا المورد وإن لم يكن كسابقيه في زوال الملك بعد استقراره ولكنه شبيهٌ بها من حيث آثاره، إذ إنه قد كان من حقه أن يرث لولا قتلُه للمورث أو لولا عروض الكفر على الوارث.


5 ـ حقّ الحاكم الشرعي في رفع ملكية المالك عن منزله أو أرضه إذا زاحم بقاء هذا الملك أمراً أهمّ منه، كفتح طريقٍ أو إقامة معسكر مثلاً، أو كما في حالات البيع القهري في مثل موارد الاحتكار، ونحو ذلك مما لا يمكن تحقيقه إلا بنزع ملكية الغير عن ماله قهراً إذا لم يرض ببيعه والتنازل عنه اختياراً.


6 ـ إعراض المالك عن ماله، كالثياب والأدوات المنزلية يتخلى عنها ويرميها مالكها، فإنه بالإعراض يخرج عن ملكه، فإذا أخذه آخذ مَلَكهُ.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية