تعرّضت الشريعة بالبيان لحدود سلطة الإنسان على الأشياء بعد وضع يده عليها، فمعظم الأشياء يصح أن تقع في نطاق الملكية الخاصة للفرد وتكون سلطته عليها تامة، فيصح له التصرف فيها بالبيع والهبة والاستخدام في حاجاته وغير ذلك، وهناك أشياء لا تكون السلطة عليها مطلقة، فمثل الخمر والخنزير وسائر الأعيان النجسة، رغم أحقية من هي تحت يده بها وسلطته عليها ونسبتها له، لا يصح له ـ في الجملة ـ أن ينقلها بالمعاوضة على أعيانها إلى مالك آخر؛ كذلك فإن للأموال العامة وضعاً خاصاً في مدى ملكية الفرد لمنافعها، مضافاً لأمور أخرى نذكرها كما يلي:
أولاً: الخمر، فإن المسلم وإن كان يملك الحق في نفس العين لكنه لا يجوز له المعاوضة عليه بيعاً ولا شراءً، بل ولا يجعل مهراً في الزواج ولا عوضاً في الطلاق الخلعي، ولا غير ذلك مما يدخل في باب المعاوضات، سواء كانت المعاوضة مع المسلم أو الكافر.
وكذلك حكم الخنـزير والميتة إذا كانت المعاوضة مع المسلم، وأما إذا كانت المعاوضة مع من يستحلهما من غير المسلمين فإنه يجوز للمسلم بيعهما له، وإعطاؤهما له مهراً في الزواج، وغير ذلك مما يكون المُسْتَحلُّ فيه هو الآخذ، فلا يجوز العكس، أي أن يشتريهما المسلم ولا أن يأخذهما بغير الشراء من المعاوضات، كالصلح والهبة المعوضة وأجرةً لعملٍ أو لمنفعة عين، ونحو ذلك.
ثانياً: الأعيان النجسة، مثل الكلب والدم والمني وعذرة الإنسان، فإنه إذا لم يكن لها منفعة معروفة يهتم بها الناس ويأخذونها لأجلها لا تجوز المعاوضة عليها، وإلا جازت، وذلك بلا فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
وسيأتي معنا في المباحث التفصيلية القادمة أن ما ذكر من الأعيان في الفقرة (أولاً) و(ثانياً) يجوز مطلقاً بذلُ مال في مقابل التنازل عن حق المالك في الاختصاص به ورفع اليد عنه، لا في مقابل نفس العين
ثالثاً: الأجرة المأخوذة على العمل المحرم، مثل الغناء والزنا ومعاونة الظالم والقمار ونحوها، لا يملكها العامل ولا يجوز له التصرف بها، بل يجب عليه عند توبته إرجاع المال لمن أخذه منه، إلا أن يسامحه به ويهبه له؛ وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد.
رابعاً: الأملاك العامة، مثل الأراضي المفتوحة عنوةً، ومثل الأوقاف العامة، ومثل الأموال ذات المنفعة العامة، كالطرق والجسور ونحوهما، فإن هذه الأمور وأمثالها لا تدخل في ملكية الفرد بأي ناقلٍ من النواقل إلا في حالات استثنائية، كخراب الوقف، أو زوال عنوان الطريق وصيرورة الأرض مواتاً، ونحو ذلك كما سيأتي بيانه في محله.
تعرّضت الشريعة بالبيان لحدود سلطة الإنسان على الأشياء بعد وضع يده عليها، فمعظم الأشياء يصح أن تقع في نطاق الملكية الخاصة للفرد وتكون سلطته عليها تامة، فيصح له التصرف فيها بالبيع والهبة والاستخدام في حاجاته وغير ذلك، وهناك أشياء لا تكون السلطة عليها مطلقة، فمثل الخمر والخنزير وسائر الأعيان النجسة، رغم أحقية من هي تحت يده بها وسلطته عليها ونسبتها له، لا يصح له ـ في الجملة ـ أن ينقلها بالمعاوضة على أعيانها إلى مالك آخر؛ كذلك فإن للأموال العامة وضعاً خاصاً في مدى ملكية الفرد لمنافعها، مضافاً لأمور أخرى نذكرها كما يلي:
أولاً: الخمر، فإن المسلم وإن كان يملك الحق في نفس العين لكنه لا يجوز له المعاوضة عليه بيعاً ولا شراءً، بل ولا يجعل مهراً في الزواج ولا عوضاً في الطلاق الخلعي، ولا غير ذلك مما يدخل في باب المعاوضات، سواء كانت المعاوضة مع المسلم أو الكافر.
وكذلك حكم الخنـزير والميتة إذا كانت المعاوضة مع المسلم، وأما إذا كانت المعاوضة مع من يستحلهما من غير المسلمين فإنه يجوز للمسلم بيعهما له، وإعطاؤهما له مهراً في الزواج، وغير ذلك مما يكون المُسْتَحلُّ فيه هو الآخذ، فلا يجوز العكس، أي أن يشتريهما المسلم ولا أن يأخذهما بغير الشراء من المعاوضات، كالصلح والهبة المعوضة وأجرةً لعملٍ أو لمنفعة عين، ونحو ذلك.
ثانياً: الأعيان النجسة، مثل الكلب والدم والمني وعذرة الإنسان، فإنه إذا لم يكن لها منفعة معروفة يهتم بها الناس ويأخذونها لأجلها لا تجوز المعاوضة عليها، وإلا جازت، وذلك بلا فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
وسيأتي معنا في المباحث التفصيلية القادمة أن ما ذكر من الأعيان في الفقرة (أولاً) و(ثانياً) يجوز مطلقاً بذلُ مال في مقابل التنازل عن حق المالك في الاختصاص به ورفع اليد عنه، لا في مقابل نفس العين
ثالثاً: الأجرة المأخوذة على العمل المحرم، مثل الغناء والزنا ومعاونة الظالم والقمار ونحوها، لا يملكها العامل ولا يجوز له التصرف بها، بل يجب عليه عند توبته إرجاع المال لمن أخذه منه، إلا أن يسامحه به ويهبه له؛ وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد.
رابعاً: الأملاك العامة، مثل الأراضي المفتوحة عنوةً، ومثل الأوقاف العامة، ومثل الأموال ذات المنفعة العامة، كالطرق والجسور ونحوهما، فإن هذه الأمور وأمثالها لا تدخل في ملكية الفرد بأي ناقلٍ من النواقل إلا في حالات استثنائية، كخراب الوقف، أو زوال عنوان الطريق وصيرورة الأرض مواتاً، ونحو ذلك كما سيأتي بيانه في محله.