تثبت ملكية الإنسان على الشيء بأمورٍ عديدة هي على درجة واحدة من حيث إمكان التعويل عليها، وهذه الأمور هي:
1 ـ العلم القطعي الحاصل من معاينة سبب الملكية، كرؤيته يحوز هذا الشيء أو يصطاد هذا الحيوان أو يحيي هذه الأرض الموات أو يشتري هذه الدابة، أو غير ذلك من الأسباب.
2 ـ الشياع المفيد للعلم، والمراد به استفاضة وشيوع كون هذه الدار لزيد بنحو يحصل منه العلم العادي المعتد به عند العقلاء في ترتيب الأثر عليه والاحتجاج به وإن لم يحدث علماً قطيعاً وجدانياً.
3 ـ إقرار ذي اليد بأن ما تحت يده من أرضٍ أو دارٍ أو مالٍ إنما هو لزيد، فيثبت بهذا الإقرار كون المقرِّ به ملكاً لزيد بالمقدار الذي أقرَّ به.
4 ـ البيِّنة، وهي شهادة رجلين عادلين بأنّ هذا المال ملك لزيد، ويكفي شهادة رجل عدل واحد مع يمين المدعي في الشهادة على الأعيان، ويثبت الدين بذلك وبشهادة امرأتين ويمين المدعي، وتفصيل ذلك في باب القضاء.
5 ـ وضع اليد على المال والسيطرة عليه، فإنّ كون "عين" ما عند فلان، كالدابة يركبها والثوب يلبسه، أو كونها تحت سيطرته، كالأرض يغدو عليها ويروح، دليلٌ على أن هذه العين مملوكة له، وهو كافٍ في اعتبارها له وترتيب الآثار عليها ما دام لا يدعيها أحد ولا ينازعه فيها منازع، فإن ادعاها مدعٍ لزمه إثبات ملكيته لها دون خصمه، وذلك بالتقاضي عليها وإثبات الحق فيها بالبينة أو اليمين حسب أصول التقاضي.
وفي هذا الصدد لا تنفع "الوثائق" المكتوبة في إثبات الملكية لأحد الخصمين إلا إذا "أقرّ" أحد الخصمين بما في الوثيقة من تمليكٍ لخصمه، أو ثبت بغير الإقرار من الأمور المثبتة للملكية.
وكذا لا تثبت الملكية بمجرد "ادّعائها" من دون وضع اليد ولو لم ينازعه الغير، نعم تثبت به في حالة ما لو كان مال عندك لغيرك وانحصر المالك في جماعة من الأشخاص معينين، كأبناء زيد مثلاً، فإذا عرضه عليهم وادعاه أحدهم ثبت له إذا لم ينازعه الغير به، وإلا تقاضيا عليه حينئذ؛ هذا وسوف نتعرض لتفاصيل أحكام وضع اليد في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى.
تثبت ملكية الإنسان على الشيء بأمورٍ عديدة هي على درجة واحدة من حيث إمكان التعويل عليها، وهذه الأمور هي:
1 ـ العلم القطعي الحاصل من معاينة سبب الملكية، كرؤيته يحوز هذا الشيء أو يصطاد هذا الحيوان أو يحيي هذه الأرض الموات أو يشتري هذه الدابة، أو غير ذلك من الأسباب.
2 ـ الشياع المفيد للعلم، والمراد به استفاضة وشيوع كون هذه الدار لزيد بنحو يحصل منه العلم العادي المعتد به عند العقلاء في ترتيب الأثر عليه والاحتجاج به وإن لم يحدث علماً قطيعاً وجدانياً.
3 ـ إقرار ذي اليد بأن ما تحت يده من أرضٍ أو دارٍ أو مالٍ إنما هو لزيد، فيثبت بهذا الإقرار كون المقرِّ به ملكاً لزيد بالمقدار الذي أقرَّ به.
4 ـ البيِّنة، وهي شهادة رجلين عادلين بأنّ هذا المال ملك لزيد، ويكفي شهادة رجل عدل واحد مع يمين المدعي في الشهادة على الأعيان، ويثبت الدين بذلك وبشهادة امرأتين ويمين المدعي، وتفصيل ذلك في باب القضاء.
5 ـ وضع اليد على المال والسيطرة عليه، فإنّ كون "عين" ما عند فلان، كالدابة يركبها والثوب يلبسه، أو كونها تحت سيطرته، كالأرض يغدو عليها ويروح، دليلٌ على أن هذه العين مملوكة له، وهو كافٍ في اعتبارها له وترتيب الآثار عليها ما دام لا يدعيها أحد ولا ينازعه فيها منازع، فإن ادعاها مدعٍ لزمه إثبات ملكيته لها دون خصمه، وذلك بالتقاضي عليها وإثبات الحق فيها بالبينة أو اليمين حسب أصول التقاضي.
وفي هذا الصدد لا تنفع "الوثائق" المكتوبة في إثبات الملكية لأحد الخصمين إلا إذا "أقرّ" أحد الخصمين بما في الوثيقة من تمليكٍ لخصمه، أو ثبت بغير الإقرار من الأمور المثبتة للملكية.
وكذا لا تثبت الملكية بمجرد "ادّعائها" من دون وضع اليد ولو لم ينازعه الغير، نعم تثبت به في حالة ما لو كان مال عندك لغيرك وانحصر المالك في جماعة من الأشخاص معينين، كأبناء زيد مثلاً، فإذا عرضه عليهم وادعاه أحدهم ثبت له إذا لم ينازعه الغير به، وإلا تقاضيا عليه حينئذ؛ هذا وسوف نتعرض لتفاصيل أحكام وضع اليد في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى.