م ـ517: لا شك أن حصول القبض من قبل الموقوف عليه موجب لتحقق الوقف ولزومه، أما قبل القبض فإن الأحوط وجوباً في وقف التمليك عدم رجوع الواقف عنه أثناء حياته، وإذا مات وكان الورثة كباراً فإن الأحوط وجوباً تخليهم عن العين الموقوفة وإبقاؤها وقفاً، وإن كانوا صغاراً فالأقرب عدم نفوذ الوقف، واعتبارُها ميراثاً لهم.
أما الوقف العام فلا يشترط القبض في صحته وتحققه، ولا في لزومه، بل يتحقق وقف مثل المسجد أو المدرسة ويخرج عن ملك الواقف ويصبح لازماً بمجرد إنشائه حتى لو لم يصلِّ في المسجد أحد، أو لم يسكن المدرسة الداخلية ساكن أو يتعلم فيها متعلم.
م ـ518: يتحقق قبض العين بحيازة الموقوف عليه لها وتسلطه عليها في المنقولات، ويتحقق في غير المنقول برفع الواقف يده عنها واستيلاء الموقوف عليهم عليها. ولا يشترط مباشرة الموقوف عليه للقبض، بل يكفي مع أهليته قبض وكيله، أو قبض وليه إذا كان فاقد الأهلية، وإذا كانت العين الموقوفة موجودة عند الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها.
م ـ519: إذا وقف على من هو ولي عليه، كوقف الأب على أولاده، أو الوصي على من له القيمومة عليه، وكانت العين تحت يد الولي، كفى ذلك في قبضها عمن هو مولَّى عليه، نعم إذا كانت عند غيره بوديعة أو عارية فإنه لا بد من أخذها منه ليتحقق قبضه عنه.
م ـ520: إذا وقف على جماعة، فإن كانوا ذرية كفى قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن سيوجد منها، فضلاً عن كفايته عن الطبقات التي ستوجد في مستقبل الزمان، بل يغني قبض واحد من الموجودين عن غيره من أفراد طبقته الموجودين معه إذا كان قبضه من حيث أنه واحد منهم لا بصفته الشخصية؛ وكذا إن لم يكونوا ذرية، كما لو وقف داره على علماء البلد الثلاثة، وإن كان لا ينبغي ترك الإحتياط في مثل هذه الصورة بقبض الجميع مباشرة أو بتوكيل واحد منهم.
م ـ521: يتحقق القبض في الوقف على الجهات العامة رغم عدم اشتراطه باستخدام الموقوف فيما وقف له، كالمقبرة يُدفن فيها، والمسجد يُصلّى فيه، وذلك من دون حاجة إلى قبض الحاكم الشرعي؛ بل إنه إذا وقف شيئاً عليها، كالأثاث ونحوه، كفى في قبضه وضعه فيها بقصد استعماله؛ ومثله ما إذا أضاف شيئاً على بنائها أو رممه فإنه يكفي في قبضه مجرد قيامه بالعمل دون أن يقبضه منه قابض.
م ـ522: لا يعتبر إمكان القبض حين الوقف، ولا كون العين الموقوفة تحت سيطرة الواقف، بل يكفي تحقق القبض بعد ذلك وإن كان متعذراً حين الوقف، فيصح وقف الحيوان الشارد والعين المغصوبة ونحوهما مما لا سيطرة للواقف عليه، وكذا يصح الوقف على الغائب والسجين ونحوهما ممن لا يستطيع القبض؛ غاية الأمر أنه يكمل الوقف بقبضهم ولو بعد مدة طويلة إذا ظلت الشروط متوفرة؛ بل إنه لا تجب الفورية في القبض حتى مع القدرة عليه حين الوقف.
م ـ523: لا ينفك الوقف عن رضا الواقف باستخدامه فيما وقف له، فلا يحتاج قبضه من قبل الموقوف عليه بعد إنشاء الوقف إلى إذن الواقف، بل يجوز للموقوف عليه أن يبادر إلى استعماله في العنوان الموقوف له دون إعلام الواقف ولا استئذانه.
م ـ517: لا شك أن حصول القبض من قبل الموقوف عليه موجب لتحقق الوقف ولزومه، أما قبل القبض فإن الأحوط وجوباً في وقف التمليك عدم رجوع الواقف عنه أثناء حياته، وإذا مات وكان الورثة كباراً فإن الأحوط وجوباً تخليهم عن العين الموقوفة وإبقاؤها وقفاً، وإن كانوا صغاراً فالأقرب عدم نفوذ الوقف، واعتبارُها ميراثاً لهم.
أما الوقف العام فلا يشترط القبض في صحته وتحققه، ولا في لزومه، بل يتحقق وقف مثل المسجد أو المدرسة ويخرج عن ملك الواقف ويصبح لازماً بمجرد إنشائه حتى لو لم يصلِّ في المسجد أحد، أو لم يسكن المدرسة الداخلية ساكن أو يتعلم فيها متعلم.
م ـ518: يتحقق قبض العين بحيازة الموقوف عليه لها وتسلطه عليها في المنقولات، ويتحقق في غير المنقول برفع الواقف يده عنها واستيلاء الموقوف عليهم عليها. ولا يشترط مباشرة الموقوف عليه للقبض، بل يكفي مع أهليته قبض وكيله، أو قبض وليه إذا كان فاقد الأهلية، وإذا كانت العين الموقوفة موجودة عند الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها.
م ـ519: إذا وقف على من هو ولي عليه، كوقف الأب على أولاده، أو الوصي على من له القيمومة عليه، وكانت العين تحت يد الولي، كفى ذلك في قبضها عمن هو مولَّى عليه، نعم إذا كانت عند غيره بوديعة أو عارية فإنه لا بد من أخذها منه ليتحقق قبضه عنه.
م ـ520: إذا وقف على جماعة، فإن كانوا ذرية كفى قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن سيوجد منها، فضلاً عن كفايته عن الطبقات التي ستوجد في مستقبل الزمان، بل يغني قبض واحد من الموجودين عن غيره من أفراد طبقته الموجودين معه إذا كان قبضه من حيث أنه واحد منهم لا بصفته الشخصية؛ وكذا إن لم يكونوا ذرية، كما لو وقف داره على علماء البلد الثلاثة، وإن كان لا ينبغي ترك الإحتياط في مثل هذه الصورة بقبض الجميع مباشرة أو بتوكيل واحد منهم.
م ـ521: يتحقق القبض في الوقف على الجهات العامة رغم عدم اشتراطه باستخدام الموقوف فيما وقف له، كالمقبرة يُدفن فيها، والمسجد يُصلّى فيه، وذلك من دون حاجة إلى قبض الحاكم الشرعي؛ بل إنه إذا وقف شيئاً عليها، كالأثاث ونحوه، كفى في قبضه وضعه فيها بقصد استعماله؛ ومثله ما إذا أضاف شيئاً على بنائها أو رممه فإنه يكفي في قبضه مجرد قيامه بالعمل دون أن يقبضه منه قابض.
م ـ522: لا يعتبر إمكان القبض حين الوقف، ولا كون العين الموقوفة تحت سيطرة الواقف، بل يكفي تحقق القبض بعد ذلك وإن كان متعذراً حين الوقف، فيصح وقف الحيوان الشارد والعين المغصوبة ونحوهما مما لا سيطرة للواقف عليه، وكذا يصح الوقف على الغائب والسجين ونحوهما ممن لا يستطيع القبض؛ غاية الأمر أنه يكمل الوقف بقبضهم ولو بعد مدة طويلة إذا ظلت الشروط متوفرة؛ بل إنه لا تجب الفورية في القبض حتى مع القدرة عليه حين الوقف.
م ـ523: لا ينفك الوقف عن رضا الواقف باستخدامه فيما وقف له، فلا يحتاج قبضه من قبل الموقوف عليه بعد إنشاء الوقف إلى إذن الواقف، بل يجوز للموقوف عليه أن يبادر إلى استعماله في العنوان الموقوف له دون إعلام الواقف ولا استئذانه.