م ـ512: لا يصح الوقف على النفس مستقلاً ولا منضماً إلى الغير، كأن يقول: "داري هذه وقف علي" أو: ".. وقف علي وعلى أخي أو جاري"؛ ومن ذلك ما إذا وقف داره واشترط تأجيرها كي تصرف أجرتها في وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت، أو لتصرفَ على أداء العبادات الواجبة عليه، أو في قربات وطاعات مستحبة يُهدى ثوابُها إليه.
م ـ513: إذا وقف عيناً بالنحو الموجب لتمليك المنفعة للموقوف عليه، كأن وقف داره على زيد مثلاً واشترط عليه وفاء ديونه وعباداته وغيرها، أو اشترط عليه القيام بمؤنة ضيوفه أو زوجته وأولاده، من حاصل العين الموقوفة ونمائها، صح الوقف إذا كانت الصيغة واضحة في تمليك الموقوف عليه للنماء ثم صرفه في شروط الواقف، أما إذا كان مفاد الصيغة صرف النماء مباشرة في شروط الواقف قبل ملكية الموقوف عليه لها فالوقف غير صحيح؛ وكذا يصح الوقف بهذا النحو إذا كان قد اشترط على الموقوف عليه الصرف عليه من ماله لا من نماء العين الموقوفة.
وعلى هذا الأساس فإنه لا يصح للواقف استثناء شيء لنفسه من نماء العين الموقوفة على الغير، كأن يجعل تمام البستان للموقوف عليه على أن يشاركه في أخذ ما ييبس من أشجاره مثلاً، كالسعف والغصون والأوراق، ونحو ذلك، لأنه من الوقف على النفس. وكذا لا يصح استثناء جميع منفعته لنفسه مدة معينة من الزمان كسنة، أو غير معينة كتمام عمره. أما أن يستثني شيئاً من العين حين وقفها فهو أمر آخر، إذ لا شك في جوازه كما سيأتي، لأن الجزء المستثنى غير موقوف بالأصل، فيصح أن يقف داره ما عدا غرفة منه، أو بستانه ما عدا شجرة أو أشجار، أو يقف شجرة عدا ما ييبس من غصونها وأوراقها، ونحو ذلك.
م ـ514: إذا رغب الواقف في الاستفادة من العين الموقوفة بعد وقفها في الحالات التي حكمنا فيها بعدم جواز استفادته منها، أَمكنَهُ ذلك بإحدى طريقتين:
الأولى: أن يُملِّك العين لغيره بالهبة أو البيع المراد له جدياً، مشترطاً عليه أن يقفها ذلك الغير لمصلحة المالك الأول بالنحو الذي يريده.
الثانية: أن يؤجرها له مدة طويلة مشترطاً لنفسه حق الفسخ، ثم يقفها وهي مؤجرة للغير، فإذا فسخ الإجارة بعد مدة يعتد بها كسنة ونحوها، انتقلت المنفعة إلى الواقف بمقدار ما بقي من مدة الإجارة لا إلى الموقوف عليه، وبذلك يستفيد الواقف من العين الموقوفة مدة من الزمان يقضي بها حاجاته.
م ـ515: يجوز لمن وقف مسجداً أو مدرسة أو بئراً على العابرين أو مكتبة على طلبة العلوم الدينية أو نحو ذلك من العناوين العامة التي يلحظ فيها استيفاء الموقوف عليهم للمنفعة بأنفسهم دون أن يتملكوها، يجوز له أن يستفيد من منافع العين الموقوفة بمثل الصلاة والمطالعة والاستقاء والتعلم، وهكذا أشباهها من العناوين العامة.
بل إن للواقف أن يستفيد من العين الموقوفة تمليكاً للغير في الحالات العادية التي يستفيد فيها غيره منها، كمثل نزوله ضيفاً على الموقوف عليه ونومه في الدار أو على الفراش الموقوف من قبله، وكمثل استعارته للعين الموقوفة لبعض الوقت، ونحو ذلك.
م ـ516: إذا وقف المالك داره مثلاً على عنوان ليس له مصداق غيره، كأن أوقفه على عالم البلد، وكان هو عالم البلد الوحيد، لم يصحّ الوقف، وإلا صحّ.
م ـ512: لا يصح الوقف على النفس مستقلاً ولا منضماً إلى الغير، كأن يقول: "داري هذه وقف علي" أو: ".. وقف علي وعلى أخي أو جاري"؛ ومن ذلك ما إذا وقف داره واشترط تأجيرها كي تصرف أجرتها في وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت، أو لتصرفَ على أداء العبادات الواجبة عليه، أو في قربات وطاعات مستحبة يُهدى ثوابُها إليه.
م ـ513: إذا وقف عيناً بالنحو الموجب لتمليك المنفعة للموقوف عليه، كأن وقف داره على زيد مثلاً واشترط عليه وفاء ديونه وعباداته وغيرها، أو اشترط عليه القيام بمؤنة ضيوفه أو زوجته وأولاده، من حاصل العين الموقوفة ونمائها، صح الوقف إذا كانت الصيغة واضحة في تمليك الموقوف عليه للنماء ثم صرفه في شروط الواقف، أما إذا كان مفاد الصيغة صرف النماء مباشرة في شروط الواقف قبل ملكية الموقوف عليه لها فالوقف غير صحيح؛ وكذا يصح الوقف بهذا النحو إذا كان قد اشترط على الموقوف عليه الصرف عليه من ماله لا من نماء العين الموقوفة.
وعلى هذا الأساس فإنه لا يصح للواقف استثناء شيء لنفسه من نماء العين الموقوفة على الغير، كأن يجعل تمام البستان للموقوف عليه على أن يشاركه في أخذ ما ييبس من أشجاره مثلاً، كالسعف والغصون والأوراق، ونحو ذلك، لأنه من الوقف على النفس. وكذا لا يصح استثناء جميع منفعته لنفسه مدة معينة من الزمان كسنة، أو غير معينة كتمام عمره. أما أن يستثني شيئاً من العين حين وقفها فهو أمر آخر، إذ لا شك في جوازه كما سيأتي، لأن الجزء المستثنى غير موقوف بالأصل، فيصح أن يقف داره ما عدا غرفة منه، أو بستانه ما عدا شجرة أو أشجار، أو يقف شجرة عدا ما ييبس من غصونها وأوراقها، ونحو ذلك.
م ـ514: إذا رغب الواقف في الاستفادة من العين الموقوفة بعد وقفها في الحالات التي حكمنا فيها بعدم جواز استفادته منها، أَمكنَهُ ذلك بإحدى طريقتين:
الأولى: أن يُملِّك العين لغيره بالهبة أو البيع المراد له جدياً، مشترطاً عليه أن يقفها ذلك الغير لمصلحة المالك الأول بالنحو الذي يريده.
الثانية: أن يؤجرها له مدة طويلة مشترطاً لنفسه حق الفسخ، ثم يقفها وهي مؤجرة للغير، فإذا فسخ الإجارة بعد مدة يعتد بها كسنة ونحوها، انتقلت المنفعة إلى الواقف بمقدار ما بقي من مدة الإجارة لا إلى الموقوف عليه، وبذلك يستفيد الواقف من العين الموقوفة مدة من الزمان يقضي بها حاجاته.
م ـ515: يجوز لمن وقف مسجداً أو مدرسة أو بئراً على العابرين أو مكتبة على طلبة العلوم الدينية أو نحو ذلك من العناوين العامة التي يلحظ فيها استيفاء الموقوف عليهم للمنفعة بأنفسهم دون أن يتملكوها، يجوز له أن يستفيد من منافع العين الموقوفة بمثل الصلاة والمطالعة والاستقاء والتعلم، وهكذا أشباهها من العناوين العامة.
بل إن للواقف أن يستفيد من العين الموقوفة تمليكاً للغير في الحالات العادية التي يستفيد فيها غيره منها، كمثل نزوله ضيفاً على الموقوف عليه ونومه في الدار أو على الفراش الموقوف من قبله، وكمثل استعارته للعين الموقوفة لبعض الوقت، ونحو ذلك.
م ـ516: إذا وقف المالك داره مثلاً على عنوان ليس له مصداق غيره، كأن أوقفه على عالم البلد، وكان هو عالم البلد الوحيد، لم يصحّ الوقف، وإلا صحّ.