م ـ507: يعتبر في الوقف التأبيد، فلو وقّته بمدة لم يقع وقفاً، بل يحمل على التحبيس ويصح بالنحو الذي صدر منه وتترتب عليه آثار التحبيس الآتية وأحكامه، إلا أن يريد به الوقف فيبطل.
م ـ508: إذا وقف عيناً على من يتوقع انقراضه، كالوقف على زيد وأولاده المباشرين، لم يصح وقفاً لخلوه من التأبيد، ولكنه يصح حبساً إلى حين انقراض الموقوف عليه، وحينئذ فإن كان الواقف ما يزال حياً عادت العين إليه، وإن كان قد مات قبل ذلك ورثها من كان من ورثته حياً حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه.
وأما إذا وقف على من لا يتوقع انقراضه فاتفق وقوع حادث عليهم استأصلهم جميعاً، فإن كان قد ظهر منه إرادة الوقف عليهم خاصة على نحو وحدة المطلوب فالحكم فيه كحكم الوقف على من يتوقع انقراضه، وإن كان قد أراد الوقف على نحو تعدد المطلوب، أي أراد التصدق بالعين أساساً وجَعلَها على هذا الموقوف عليه لأنه من مواردها، لا لخصوصية فيه، فإنه حينئذ لا يكون حبساً، بل يبقى الوقف ويستمر صدقة جارية، وتحول منافع العين الموقوفة إلى العنوان الأقرب فالأقرب للعنوان الموقوف عليه؛ وسيأتي مزيد تفصيل لأمثال هذه المسألة عند التعرض لمصير الوقف عند طروء خلل عليه.
م ـ509: إذا وقف عيناً وشرط فيها ما قد ينافي التأبيد، كأن شرط عودها إليه عند حاجته إليها، لم يمنع ذلك من صحته وقفاً، فإذا احتاج إليها أخذها وبطل الوقف؛ ولو فرض بطلانه وقفاً صح حبساً رغم أنه قد لا يحتاجها مدة عمره، فلا يضر في صحته حبساً ـ حينئذ ـ كون المدة أزيد من عمر الحابس كما سنتعرض له في أحكام الحبس.
م ـ507: يعتبر في الوقف التأبيد، فلو وقّته بمدة لم يقع وقفاً، بل يحمل على التحبيس ويصح بالنحو الذي صدر منه وتترتب عليه آثار التحبيس الآتية وأحكامه، إلا أن يريد به الوقف فيبطل.
م ـ508: إذا وقف عيناً على من يتوقع انقراضه، كالوقف على زيد وأولاده المباشرين، لم يصح وقفاً لخلوه من التأبيد، ولكنه يصح حبساً إلى حين انقراض الموقوف عليه، وحينئذ فإن كان الواقف ما يزال حياً عادت العين إليه، وإن كان قد مات قبل ذلك ورثها من كان من ورثته حياً حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه.
وأما إذا وقف على من لا يتوقع انقراضه فاتفق وقوع حادث عليهم استأصلهم جميعاً، فإن كان قد ظهر منه إرادة الوقف عليهم خاصة على نحو وحدة المطلوب فالحكم فيه كحكم الوقف على من يتوقع انقراضه، وإن كان قد أراد الوقف على نحو تعدد المطلوب، أي أراد التصدق بالعين أساساً وجَعلَها على هذا الموقوف عليه لأنه من مواردها، لا لخصوصية فيه، فإنه حينئذ لا يكون حبساً، بل يبقى الوقف ويستمر صدقة جارية، وتحول منافع العين الموقوفة إلى العنوان الأقرب فالأقرب للعنوان الموقوف عليه؛ وسيأتي مزيد تفصيل لأمثال هذه المسألة عند التعرض لمصير الوقف عند طروء خلل عليه.
م ـ509: إذا وقف عيناً وشرط فيها ما قد ينافي التأبيد، كأن شرط عودها إليه عند حاجته إليها، لم يمنع ذلك من صحته وقفاً، فإذا احتاج إليها أخذها وبطل الوقف؛ ولو فرض بطلانه وقفاً صح حبساً رغم أنه قد لا يحتاجها مدة عمره، فلا يضر في صحته حبساً ـ حينئذ ـ كون المدة أزيد من عمر الحابس كما سنتعرض له في أحكام الحبس.