الصيغة

الصيغة

م ـ504: الوقف من الإيقاعات لا من العقود، فيتحقق بمجرد إنشائه بالقول أو الفعل دون حاجة إلى قبول الموقوف عليه، سواء كان وقفاً خاصاً، كالوقف على ذرية شخص معين وما أشبهه، أو كان وقفاً عاماً، كالوقف على الفقراء، نعم إذا كان في حيثيات الوقف ما ينافي حق الغير كأن أوقف فراشاً ليفرش في دار زيد، أو مكتبةً لتوضع في المسجد، صح الوقف ولكنه لا ينفذ ولا يجوز العمل بمقتضاه إلا إذا أذن صاحب الدار في وضع الفراش  فيها، وولي المسجد في وضع المكتبة فيه، فإن لم يأذنا بطل الوقف حينئذ.

م  ـ505: لا يكفي في تحقق الوقف العزم القلبي عليه دون إظهاره بقول أو فعل، بل لا بد من إنشاء الواقف أو وكيله له بكل ما يظهر إرادته له والتزامه به، ويتحقق الإنشاء بأحد أمرين:
1 ـ بالقول: ويقع  بكل لفظ يدل على الوقف
، كمثل: (وقفت)، أو: (حبست هذه العين إلى الأبد)، أو: (جعلت هذا المال صدقة جارية مستمرة)، أو غير ذلك من الألفاظ المفيدة لمعنى إخراج العين عن ملك مالكها.
2 ـ بالفعل، مثل: كتابة نص الوقف والتوقيع على الورقة، أو دفع العين الموقوفة لمن يتولى الإشراف على الجهة الموقوفة عليها، كدفع الأثاث لولي المسجد أو خادمه ليضعه فيه، أو بتخلية العين الموقوفة وجعلها في معرض الانتفاع، كفتح أبواب المسجد للصلاة فيه، ونحو ذلك من الأفعال الدالة على إيقاع الوقف وإرادته.

م ـ506:  لا يشترط في تحقق الوقف قصد التقرب إلى الله تعالى، وإن كان قصد التقرب مدعاة لمزيد من الثواب عنده والزلفى لديه تعالى؛ هذا رغم أن بعض الوقوف لا يكاد ينفك عن قصد التقرب، كالوقف لشؤون الجهاد والعلماء وتبليغ الدين والفقراء والأيتام ونحو ذلك.

م ـ504: الوقف من الإيقاعات لا من العقود، فيتحقق بمجرد إنشائه بالقول أو الفعل دون حاجة إلى قبول الموقوف عليه، سواء كان وقفاً خاصاً، كالوقف على ذرية شخص معين وما أشبهه، أو كان وقفاً عاماً، كالوقف على الفقراء، نعم إذا كان في حيثيات الوقف ما ينافي حق الغير كأن أوقف فراشاً ليفرش في دار زيد، أو مكتبةً لتوضع في المسجد، صح الوقف ولكنه لا ينفذ ولا يجوز العمل بمقتضاه إلا إذا أذن صاحب الدار في وضع الفراش  فيها، وولي المسجد في وضع المكتبة فيه، فإن لم يأذنا بطل الوقف حينئذ.

م  ـ505: لا يكفي في تحقق الوقف العزم القلبي عليه دون إظهاره بقول أو فعل، بل لا بد من إنشاء الواقف أو وكيله له بكل ما يظهر إرادته له والتزامه به، ويتحقق الإنشاء بأحد أمرين:
1 ـ بالقول: ويقع  بكل لفظ يدل على الوقف
، كمثل: (وقفت)، أو: (حبست هذه العين إلى الأبد)، أو: (جعلت هذا المال صدقة جارية مستمرة)، أو غير ذلك من الألفاظ المفيدة لمعنى إخراج العين عن ملك مالكها.
2 ـ بالفعل، مثل: كتابة نص الوقف والتوقيع على الورقة، أو دفع العين الموقوفة لمن يتولى الإشراف على الجهة الموقوفة عليها، كدفع الأثاث لولي المسجد أو خادمه ليضعه فيه، أو بتخلية العين الموقوفة وجعلها في معرض الانتفاع، كفتح أبواب المسجد للصلاة فيه، ونحو ذلك من الأفعال الدالة على إيقاع الوقف وإرادته.

م ـ506:  لا يشترط في تحقق الوقف قصد التقرب إلى الله تعالى، وإن كان قصد التقرب مدعاة لمزيد من الثواب عنده والزلفى لديه تعالى؛ هذا رغم أن بعض الوقوف لا يكاد ينفك عن قصد التقرب، كالوقف لشؤون الجهاد والعلماء وتبليغ الدين والفقراء والأيتام ونحو ذلك.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية