م ـ510: يعتبر في صحة الوقف التنجيز، أي جعل العين في معرض الانتفاع الفعلي، فيبطل لو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول، كأن يقول: "داري هذه وقف إذا هل الهلال من الشهر الفلاني"، أو: ".. إذا قدم المسافر"؛ وكذا إذا علقه على أمر حالي محتمل الحصول، كأن يقول: "داري وقف إن كان هذا الجنين ذكراً"، نعم إذا كان ذلك الأمر الحالي مما تتوقف عليه صحة الوقف فإن الظاهر الصحة،كأن يقول: "داري وقف إن كانت ملكاً لي"، ونحو ذلك.
م ـ511: إذا أنشأ صيغة الوقف معلقة على وفاته، كأن يقول: "سيارتي هذه وقف على المجاهدين بعد وفاتي"، فإن قصد بها إنشاء الوقف الآن معلقاً على الموت بطل الوقف، وإن قصد بها الوصية بوقفها بعد موته صحت الوصية في الثلث ووجب تنفيذها بعد وفاته.
م ـ510: يعتبر في صحة الوقف التنجيز، أي جعل العين في معرض الانتفاع الفعلي، فيبطل لو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول، كأن يقول: "داري هذه وقف إذا هل الهلال من الشهر الفلاني"، أو: ".. إذا قدم المسافر"؛ وكذا إذا علقه على أمر حالي محتمل الحصول، كأن يقول: "داري وقف إن كان هذا الجنين ذكراً"، نعم إذا كان ذلك الأمر الحالي مما تتوقف عليه صحة الوقف فإن الظاهر الصحة،كأن يقول: "داري وقف إن كانت ملكاً لي"، ونحو ذلك.
م ـ511: إذا أنشأ صيغة الوقف معلقة على وفاته، كأن يقول: "سيارتي هذه وقف على المجاهدين بعد وفاتي"، فإن قصد بها إنشاء الوقف الآن معلقاً على الموت بطل الوقف، وإن قصد بها الوصية بوقفها بعد موته صحت الوصية في الثلث ووجب تنفيذها بعد وفاته.