(الخيار) مصطلح يسمى به السبب الذي يتيح لصاحبه من الطرفين فسخ عقد الإجارة عند حدوثه، فمثل وجود (العيب) في الأجرة أو في العين المستأجرة يعطي حقاً للأجير أو المستأجر بفسخ عقد الإجارة في حالات معينة، فيسمى هذا الحق الثابت به بـ(خيار العيب)، أي: خيار الفسخ بسبب العيب، وهكذا خيار الغبن، وخيار الشرط، وغيرهما من الخيارات.
ورغم أن عادة الفقهاء قد جرت على ذكر هذه الخيارات في مباحث البيع بنحو تفصيلي، وهو ما سوف نلتزم به، فإننا لن نستغني عن ذكرها هنا بمقدار ما تدعو الحاجة إليها، وذلك على النحو التالي: