خيار اشتراط الفسخ

خيار اشتراط الفسخ

م ـ249: خيار الشرط هو: (أن يشترط كل من المتعاقدين، أو أحدهما، على الآخر لنفسه أو لأجنبي، أن يكون له حق فسخ الإجارة خلال مدة معينة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه)، ويكفي تحديدها ولو بالإجمال، كقوله: "ما دام العمر"، مقابل الإبهام وعدم التحديد المطلق؛ فإذا تم التوافق على ذلك بين المتعاقدين ثبت الخيار لمن شرطه، وجاز له العمل بمقتضاه متى شاء، ووجب على المشروط عليه الوفاء له به.


م ـ250: يمكن الاستفادة من هذا الخيار بالنحو التالي: وهو أن يؤجر زيدٌ نفسه لصيانة الكهرباء ـ مثلاً ـ في مصنع سعيد لمدة خمس سنين، على أن يعطيه كل شهر أجرة خمسمائة دولار، يدفعها له صاحب العمل دفعة واحدة عن السنوات الخمس حين ابتدائه بالعمل، بشرط أن يرجع الأجير هذه الأجرة ويعوضها على صاحب العمل خلال سنتين من تاريخه، ويكون له حق فسخ الإجارة على رأس السنتين وترك العمل عنده.


    وتكون الغاية من هذا الاتفاق أن يستفيد صاحب العمل من خبرة الأجير في هندسة الكهرباء مدة سنتين مجاناً، وأن يستفيد الأجير في ابتداء عمله من مبلغ كبير في يده ليوظفه في التجارة والاستثمار أو لشراء شيء مضطر إليه دفعة واحدة، فيما يسدده لصاحب العمل أقساطاً، أو غير ذلك من الفوائد المتصورة.


    هذا، وإنه يمكن الاستفادة من هذه الطريقة في صورة ما لو كان موضوع الإجارة عيناً، كالدار والسيارة، بنفس التفاصيل التي ذكرناها لصورة ما لو كان موضوع الإجارة هو النفس.


    وأصل هذا الخيار موجود في البيع بعنوان "بيع الخيار"، مع اختلاف في التفاصيل ناتج عن اختلاف طبيعة معاملة البيع عن معاملة الإجارة. (أنظر المسألة:690 وما بعدها).



م ـ249: خيار الشرط هو: (أن يشترط كل من المتعاقدين، أو أحدهما، على الآخر لنفسه أو لأجنبي، أن يكون له حق فسخ الإجارة خلال مدة معينة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه)، ويكفي تحديدها ولو بالإجمال، كقوله: "ما دام العمر"، مقابل الإبهام وعدم التحديد المطلق؛ فإذا تم التوافق على ذلك بين المتعاقدين ثبت الخيار لمن شرطه، وجاز له العمل بمقتضاه متى شاء، ووجب على المشروط عليه الوفاء له به.


م ـ250: يمكن الاستفادة من هذا الخيار بالنحو التالي: وهو أن يؤجر زيدٌ نفسه لصيانة الكهرباء ـ مثلاً ـ في مصنع سعيد لمدة خمس سنين، على أن يعطيه كل شهر أجرة خمسمائة دولار، يدفعها له صاحب العمل دفعة واحدة عن السنوات الخمس حين ابتدائه بالعمل، بشرط أن يرجع الأجير هذه الأجرة ويعوضها على صاحب العمل خلال سنتين من تاريخه، ويكون له حق فسخ الإجارة على رأس السنتين وترك العمل عنده.


    وتكون الغاية من هذا الاتفاق أن يستفيد صاحب العمل من خبرة الأجير في هندسة الكهرباء مدة سنتين مجاناً، وأن يستفيد الأجير في ابتداء عمله من مبلغ كبير في يده ليوظفه في التجارة والاستثمار أو لشراء شيء مضطر إليه دفعة واحدة، فيما يسدده لصاحب العمل أقساطاً، أو غير ذلك من الفوائد المتصورة.


    هذا، وإنه يمكن الاستفادة من هذه الطريقة في صورة ما لو كان موضوع الإجارة عيناً، كالدار والسيارة، بنفس التفاصيل التي ذكرناها لصورة ما لو كان موضوع الإجارة هو النفس.


    وأصل هذا الخيار موجود في البيع بعنوان "بيع الخيار"، مع اختلاف في التفاصيل ناتج عن اختلاف طبيعة معاملة البيع عن معاملة الإجارة. (أنظر المسألة:690 وما بعدها).


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية