م ـ253: يقضي عقد الإجارة أن يُسلِّم مالك العين تمام العين المستأجرة للمستأجر، أو أن يسلم الأجير تمام العمل المستأجر عليه للمستأجر، فإذا لم يسلمه من الدار المستأجرة إلا نصفها مثلاً، أو لم ينجز له الفلاح إلا نصف فلاحة الأرض، في وقت كان ينتظر المستأجر تسلم العين كاملة أو تسلم العمل وإنجازه كاملاً، فإن للمستأجر أن يفسخ الإجارة أو يرضى بالأمر الواقع ويدفع نصف الأجرة المسماة إن لم يكن قد دفعها، أو يعوض عليه المؤجر نصف الأجرة المسماة إن كان قد دفعها إليه، ولكن لو فرض نَقصُ أجرة الجزء الذي تسلّمه لم يكن له مطالبة المؤجر بالأرش والتفاوت الناتج عن ذلك، بل إن غاية ما يستحقه عليه هو الفسخ أو القبول بالموجود كما هو.
م ـ253: يقضي عقد الإجارة أن يُسلِّم مالك العين تمام العين المستأجرة للمستأجر، أو أن يسلم الأجير تمام العمل المستأجر عليه للمستأجر، فإذا لم يسلمه من الدار المستأجرة إلا نصفها مثلاً، أو لم ينجز له الفلاح إلا نصف فلاحة الأرض، في وقت كان ينتظر المستأجر تسلم العين كاملة أو تسلم العمل وإنجازه كاملاً، فإن للمستأجر أن يفسخ الإجارة أو يرضى بالأمر الواقع ويدفع نصف الأجرة المسماة إن لم يكن قد دفعها، أو يعوض عليه المؤجر نصف الأجرة المسماة إن كان قد دفعها إليه، ولكن لو فرض نَقصُ أجرة الجزء الذي تسلّمه لم يكن له مطالبة المؤجر بالأرش والتفاوت الناتج عن ذلك، بل إن غاية ما يستحقه عليه هو الفسخ أو القبول بالموجود كما هو.