تتساءل النّسوة الحوامل عن مسألة صومهنّ في شهر رمضان المبارك، وهل يرخّص لهنّ بالإفطار، وما الّذي يترتّب على ذلك من أحكام شرعيّة؟!
ولاستطلاع الموضوع، نعرض لآراء جملة من العلماء تعرّضوا لهذه المسألة الحسّاسة، والتي هي موضع ابتلاء النساء الحوامل في شهر رمضان المبارك..
ويجيب أحد المفتين في إحدى الدّول العربيّة، أنّ على النّساء الحوامل إذا أمرهنّ الطبيب بالإفطار، أن يلتزمن بذلك مع القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء، وقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوباً موسعاً في أيّ وقت، ولا فدية عليها إن كان تأخير القضاء بعذر، أمّا إن كان التّأخير بغير عذر، فيلزمها القضاء والفدية...
ويرى السيد الخوئي أنّ الحامل المقرب، والتي يضرّها الصّوم أو يضرّ ولدها، فإنها تفطر، وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين، وتقضي بعد ذلك... [السيّد الخوئي، كتاب الصوم، ج2].
ويقول سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض):
إنّ من المرخّص لهم في الإفطار، الحامل الّتي اقترب أوان وضعها، أو التي لم يقترب وكانت ضعيفةً بحيث يضرّها الصّوم، أو يضرّ ولدها...
ويجوز لها الصّوم في حال رغبتها وإصرارها على تحمّل المشقّة والحرج ما لم تتضرّر بذلك، فإن أضرّ بها الصّوم ضرراً يعتدّ به، ويجب دفعه، لم يجز لها الصّوم، ولحقها حكم المريض.. كما يجب عليها دفع الضّرر عن ولدها في هذه الحالة، بالدرجة نفسها التي يجب أن تدفعه عن نفسها...
ويجب القضاء والفدية عن كلّ يوم بمقدار ثلاثة أرباع الكيلو للفقير الواحد، والأحوط استحباباً أن تكون كيلواً ونصف الكيلو، وإذا أفطرت الحامل المقرب أو المرضع خوف الضّرر على الولد، وأخّرت القضاء حتّى حلّ شهر رمضان الثاني، وجبت عليها فديتان؛ الأولى لأنها أفطرت خوفاً على ولدها، والثانية لتأخير القضاء...
[كتاب فقه الشريعة، ج1، ص:469-494-495].
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
تتساءل النّسوة الحوامل عن مسألة صومهنّ في شهر رمضان المبارك، وهل يرخّص لهنّ بالإفطار، وما الّذي يترتّب على ذلك من أحكام شرعيّة؟!
ولاستطلاع الموضوع، نعرض لآراء جملة من العلماء تعرّضوا لهذه المسألة الحسّاسة، والتي هي موضع ابتلاء النساء الحوامل في شهر رمضان المبارك..
ويجيب أحد المفتين في إحدى الدّول العربيّة، أنّ على النّساء الحوامل إذا أمرهنّ الطبيب بالإفطار، أن يلتزمن بذلك مع القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء، وقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوباً موسعاً في أيّ وقت، ولا فدية عليها إن كان تأخير القضاء بعذر، أمّا إن كان التّأخير بغير عذر، فيلزمها القضاء والفدية...
ويرى السيد الخوئي أنّ الحامل المقرب، والتي يضرّها الصّوم أو يضرّ ولدها، فإنها تفطر، وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين، وتقضي بعد ذلك... [السيّد الخوئي، كتاب الصوم، ج2].
ويقول سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض):
إنّ من المرخّص لهم في الإفطار، الحامل الّتي اقترب أوان وضعها، أو التي لم يقترب وكانت ضعيفةً بحيث يضرّها الصّوم، أو يضرّ ولدها...
ويجوز لها الصّوم في حال رغبتها وإصرارها على تحمّل المشقّة والحرج ما لم تتضرّر بذلك، فإن أضرّ بها الصّوم ضرراً يعتدّ به، ويجب دفعه، لم يجز لها الصّوم، ولحقها حكم المريض.. كما يجب عليها دفع الضّرر عن ولدها في هذه الحالة، بالدرجة نفسها التي يجب أن تدفعه عن نفسها...
ويجب القضاء والفدية عن كلّ يوم بمقدار ثلاثة أرباع الكيلو للفقير الواحد، والأحوط استحباباً أن تكون كيلواً ونصف الكيلو، وإذا أفطرت الحامل المقرب أو المرضع خوف الضّرر على الولد، وأخّرت القضاء حتّى حلّ شهر رمضان الثاني، وجبت عليها فديتان؛ الأولى لأنها أفطرت خوفاً على ولدها، والثانية لتأخير القضاء...
[كتاب فقه الشريعة، ج1، ص:469-494-495].
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه