حكم من أكل بعد طلوع الفجر أو عند تحقّق غروب الشّمس

حكم من أكل بعد طلوع الفجر أو عند تحقّق غروب الشّمس

من الأمور الّتي قد يُبتلى بها المؤمنون في مثل هذه الأيّام من الشَّهر الكريم، مسألة الأكل ظنّاً بعدم طلوع الفجر بعد، لنسيانٍ أو غفلةٍ أو غير ذلك، أو ظنّاً من الصّائم بتحقّق غروب الشّمس، ثمّ يتبيّن الخطأ في الحالتين. فكيف يتصرّف المكلّف إزاء هذا الوضع؟

وتعتبر إحدى دور الإفتاء في معرض تعليقها على المسألة، أنّ من أكل بعد الفجر ظانّاً عدم طلوعه، أو أكل قبل غروب الشّمس ظانّاً غروبها، ثم تبيّن له خطأه، فعليه القضاء، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لأنّه لا عبرة بالظّنّ البيّن خطأه...

وهناك من العلماء من يعتبر أنّ من أكل ظنّاً منه أنّ الفجر لم يطلع، ثم تبيّن له أنّه قد طلع، فلا شيء عليه، لأنّه جاهل بالوقت، فهو معذور، ولا قضاء عليه، كما يُستفاد من بعض الأحاديث المرويّة عن النّبيّ(ص) بحسب هؤلاء، ويذهب البعض إلى أنّ من أكل وشرب بعد طلوع الفجر ظناًّ منه أنّ اللّيل لا يزال باقياً، فعليه القضاء إن كان الصّوم فرضاً، وإن كان الصّوم تطوّعاً، فالقضاء مستحبّ وليس بواجب...

ويعتبر السيّد الخوئي أنّه يجب القضاء دون الكفّارة إذا استعمل الصّائم (المفطر) بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجّة على طلوعه، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه، وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع مراعاة الفحص عن طلوع الفجر، واعتقاد بقاء اللّيل فلا قضاء. هذا إذا كان صوم رمضان، وأمّا غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب، فالأقوى فيه البطلان مطلقاً... [السيّد الخوئي، كتاب الصّوم].

ويرى السيّد الخميني أنّه يجب القضاء دون الكفّارة إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر (أي فحصه)، وكذا مع المراعاة وعدم اليقين ببقاء اللّيل، بأن كان ظانّاً بالطّلوع، أو شاكّاً فيه على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظّنّ بعد الفحص والمراعاة.. كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء، فأكل ثم تبيّن خلافه، صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأمّا غيره من أقسام الصّوم، فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً، حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء اللّيل...

وفي رأي السيّد الخميني، فإنّه يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر، تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شيء.. [تحرير الوسيلة، كتاب الصّوم].

وأمّا سماحة المرجع السيّد فضل الله(رض) فيقول:

يجوز للمكلّف الاستمرار في الأكل والشّرب ما دام لم يعلم بطلوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتّى مع الشّكّ في الطلوع وعدمه، ولا يجب عليه الفحص والتّدقيق في ذلك. وعليه، فإنّه إذا ظلّ على جهله بالأمر، ولم يتبيّن له الواقع فيما بعد، مضى في صومه ولا شيء عليه، وإذا تبيّن له أثناء النّهار أنّه كان قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، يحكم ببطلان صومه ولزوم قضائه فيما بعد، ولا إثم ولا كفّارة عليه...

أمّا إذا فحص وتحرّى عن الوقت عند الشّكّ، فإن كان قد اعتقد بقاء اللّيل وعدم طلوع الفجر، فأكل أو شرب، ثم تبيَّن أنّه كان طالعاً، فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع الفجر، فتناول المفطر ـ رغم ذلك ـ تعمّداً أو إهمالاً، فصومه باطل وعليه القضاء والكفّارة، إلا إذا تبيّن خطأه وبقاء اللّيل، فليس عليه شيء...

أمّا بالنّسبة إلى الإخلال بوقت الغروب، فإنّه لا يجوز للصّائم تناول المفطر إلا بعد التأكّد والاعتماد على حجّة معتبرة يتحقّق بها من غروب الشّمس، فإن تحقّق من غروب الشّمس فأفطر فتبيّن له بقاء النّهار، وجب عليه الاستمرار في الصّوم، ولا شيء عليه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا بأس به، أمّا إذا تحقّق من بقاء النّهار، فخالف الحجّة وأفطر وكان النّهار باقياً فعلاً، فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة، إلا أن يتبيّن حلول الغروب فلا شيء عليه..

وأمّا إذا كان قادراً على الفحص فأهمله، وظنّ دخول اللّيل فأفطر، فتبيّن بقاء النّهار، فإن كان في السّماء ظلمة، وكانت ناتجة من تكاثف الغيوم، فصومه صحيح، ويواصله إلى الغروب ولا شيء عليه...

أمّا إذا كانت الظّلمة ناتجةً من سبب سماويّ آخر غير الغيوم، فإنّ صومه يبطل على الأحوط وجوباً، كما أنّه يلزمه القضاء والكفّارة على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا وجدت الظّلمة من غير علّة في السّماء، لا غيم ولا غيره، فإنّ صومه باطل وعليه القضاء والكفّارة...

وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفّارة فيما إذا لم يكن في السّماء ظلمة، وشكّ في تحقّق الغروب، فأفطر من دون فحص، فتبيّن بقاء النّهار، إلا أن يصدق الغروب فلا شيء عليه...

هذا ولا بدّ من إلفات النّظر إلى أنّ الموارد الّتي حكم فيها ببطلان الصّوم في هذه المسألة، لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإمساك بقيّة النّهار...

ويختلف وجوب الكفّارة باختلاف أنواع الصّوم، فمثلاً إذا أخلّ الصّائم بوقت الإمساك عند طلوع الفجر عمداً، إذا قامت عنده الحجّة على طلوعه، فخالفها وتناول المفطر وتبيّن طلوعه فعلاً، ففي شهر رمضان تجب الكفّارة، بينما في قضائه لا تجب الكفّارة، لأنّه يجوز في صوم القضاء تعمّد تناول المفطر وإبطال الصّوم في فترة ما قبل الظّهر اختياراً، وهكذا...

وأمّا أنواع الصّوم المستحبّ، فإنّه يجوز تعمّد الإفطار فيها طوال النّهار، وبالتّالي، فإنّه لا يجب على من فعل ذلك، القضاء والكفّارة... [فقه الشّريعة، ج1، ص:471].

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

من الأمور الّتي قد يُبتلى بها المؤمنون في مثل هذه الأيّام من الشَّهر الكريم، مسألة الأكل ظنّاً بعدم طلوع الفجر بعد، لنسيانٍ أو غفلةٍ أو غير ذلك، أو ظنّاً من الصّائم بتحقّق غروب الشّمس، ثمّ يتبيّن الخطأ في الحالتين. فكيف يتصرّف المكلّف إزاء هذا الوضع؟

وتعتبر إحدى دور الإفتاء في معرض تعليقها على المسألة، أنّ من أكل بعد الفجر ظانّاً عدم طلوعه، أو أكل قبل غروب الشّمس ظانّاً غروبها، ثم تبيّن له خطأه، فعليه القضاء، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لأنّه لا عبرة بالظّنّ البيّن خطأه...

وهناك من العلماء من يعتبر أنّ من أكل ظنّاً منه أنّ الفجر لم يطلع، ثم تبيّن له أنّه قد طلع، فلا شيء عليه، لأنّه جاهل بالوقت، فهو معذور، ولا قضاء عليه، كما يُستفاد من بعض الأحاديث المرويّة عن النّبيّ(ص) بحسب هؤلاء، ويذهب البعض إلى أنّ من أكل وشرب بعد طلوع الفجر ظناًّ منه أنّ اللّيل لا يزال باقياً، فعليه القضاء إن كان الصّوم فرضاً، وإن كان الصّوم تطوّعاً، فالقضاء مستحبّ وليس بواجب...

ويعتبر السيّد الخوئي أنّه يجب القضاء دون الكفّارة إذا استعمل الصّائم (المفطر) بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجّة على طلوعه، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه، وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع مراعاة الفحص عن طلوع الفجر، واعتقاد بقاء اللّيل فلا قضاء. هذا إذا كان صوم رمضان، وأمّا غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب، فالأقوى فيه البطلان مطلقاً... [السيّد الخوئي، كتاب الصّوم].

ويرى السيّد الخميني أنّه يجب القضاء دون الكفّارة إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر (أي فحصه)، وكذا مع المراعاة وعدم اليقين ببقاء اللّيل، بأن كان ظانّاً بالطّلوع، أو شاكّاً فيه على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظّنّ بعد الفحص والمراعاة.. كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء، فأكل ثم تبيّن خلافه، صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأمّا غيره من أقسام الصّوم، فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً، حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء اللّيل...

وفي رأي السيّد الخميني، فإنّه يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر، تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شيء.. [تحرير الوسيلة، كتاب الصّوم].

وأمّا سماحة المرجع السيّد فضل الله(رض) فيقول:

يجوز للمكلّف الاستمرار في الأكل والشّرب ما دام لم يعلم بطلوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتّى مع الشّكّ في الطلوع وعدمه، ولا يجب عليه الفحص والتّدقيق في ذلك. وعليه، فإنّه إذا ظلّ على جهله بالأمر، ولم يتبيّن له الواقع فيما بعد، مضى في صومه ولا شيء عليه، وإذا تبيّن له أثناء النّهار أنّه كان قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، يحكم ببطلان صومه ولزوم قضائه فيما بعد، ولا إثم ولا كفّارة عليه...

أمّا إذا فحص وتحرّى عن الوقت عند الشّكّ، فإن كان قد اعتقد بقاء اللّيل وعدم طلوع الفجر، فأكل أو شرب، ثم تبيَّن أنّه كان طالعاً، فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع الفجر، فتناول المفطر ـ رغم ذلك ـ تعمّداً أو إهمالاً، فصومه باطل وعليه القضاء والكفّارة، إلا إذا تبيّن خطأه وبقاء اللّيل، فليس عليه شيء...

أمّا بالنّسبة إلى الإخلال بوقت الغروب، فإنّه لا يجوز للصّائم تناول المفطر إلا بعد التأكّد والاعتماد على حجّة معتبرة يتحقّق بها من غروب الشّمس، فإن تحقّق من غروب الشّمس فأفطر فتبيّن له بقاء النّهار، وجب عليه الاستمرار في الصّوم، ولا شيء عليه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا بأس به، أمّا إذا تحقّق من بقاء النّهار، فخالف الحجّة وأفطر وكان النّهار باقياً فعلاً، فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة، إلا أن يتبيّن حلول الغروب فلا شيء عليه..

وأمّا إذا كان قادراً على الفحص فأهمله، وظنّ دخول اللّيل فأفطر، فتبيّن بقاء النّهار، فإن كان في السّماء ظلمة، وكانت ناتجة من تكاثف الغيوم، فصومه صحيح، ويواصله إلى الغروب ولا شيء عليه...

أمّا إذا كانت الظّلمة ناتجةً من سبب سماويّ آخر غير الغيوم، فإنّ صومه يبطل على الأحوط وجوباً، كما أنّه يلزمه القضاء والكفّارة على الأحوط وجوباً، وأمّا إذا وجدت الظّلمة من غير علّة في السّماء، لا غيم ولا غيره، فإنّ صومه باطل وعليه القضاء والكفّارة...

وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفّارة فيما إذا لم يكن في السّماء ظلمة، وشكّ في تحقّق الغروب، فأفطر من دون فحص، فتبيّن بقاء النّهار، إلا أن يصدق الغروب فلا شيء عليه...

هذا ولا بدّ من إلفات النّظر إلى أنّ الموارد الّتي حكم فيها ببطلان الصّوم في هذه المسألة، لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإمساك بقيّة النّهار...

ويختلف وجوب الكفّارة باختلاف أنواع الصّوم، فمثلاً إذا أخلّ الصّائم بوقت الإمساك عند طلوع الفجر عمداً، إذا قامت عنده الحجّة على طلوعه، فخالفها وتناول المفطر وتبيّن طلوعه فعلاً، ففي شهر رمضان تجب الكفّارة، بينما في قضائه لا تجب الكفّارة، لأنّه يجوز في صوم القضاء تعمّد تناول المفطر وإبطال الصّوم في فترة ما قبل الظّهر اختياراً، وهكذا...

وأمّا أنواع الصّوم المستحبّ، فإنّه يجوز تعمّد الإفطار فيها طوال النّهار، وبالتّالي، فإنّه لا يجب على من فعل ذلك، القضاء والكفّارة... [فقه الشّريعة، ج1، ص:471].

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية