حكم النيّة في الصّيام

حكم النيّة في الصّيام

يتساءل الكثيرون من المؤمنين عن أحكام نيّة صيام الشّهر المبارك؛ هل يجب تكرار النيّة في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان، أم تكفي نيّة واحدة لصيام الشّهر كلّه؟ وهل ينبغي التلفّظ بها؟

وبما أنّ النيّة عمل قلبيّ، فإنّ لها أهميّةً كبيرة في الإسلام، فهي تحدّد هدف الإنسان ووجهته وقصده في كثير من الأمور, وكما ورد في الحديث النبويّ الشّريف: "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى"..

وعن موضوع النيّة وما يتفرّع عنها، تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، "أنّ النيّة محلّها القلب، ولا يشترط النّطق بها باللّسان. والنيّة في الصّوم إمّا ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء، ويرى بعض الأئمّة أنّ النيّة واجبة التّجديد لكلّ يوم من أيّام رمضان، ولا بدّ من تبييتها ليلاً قبل الفجر، وأن يعيِّن الصّائم صومه إذا كان فرضاً، بأن يقول: نويت صيام غد عن شهر رمضان".

وتتابع : "وإذا استطاع الإنسان أن يعقد النيّة كلّ ليلة من ليالي رمضان، فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو، فلينوِ في أوّل ليلة من رمضان أنّه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى رمضان الحاضر لوجه الله، ولم يشترط الأحناف النيّة في صيام رمضان، كونه صيام فرض، فما دام قد أدّى الصّيام بامتناعه عن الطّعام والشّراب، فيكون صومه صحيحاً..."

وبالنّسبة إلى الحكم الشّرعيّ حول موضوع نيّة صيام شهر رمضان، وتكرارها لكلّ يوم، فإنّ السيّد الخوئي(قده) يقول إنّه:  يجزي في صيام شهر رمضان كلّه نيّة واحدة قبل الشّهر، ولا يعتبر حدوث العزم على الصّوم في كلّ ليلة، أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم، والظّاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً، كصوم الكفّارة ونحوها... [منهاج الصّالحين، كتاب الصّوم، ص:319].

ويعتبر السيّد الخميني(قده) أن "الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن، رمضان كان أو غيره، بل المعيار حصول الصّوم عن عزم وقصد باقٍ في النّفس، ولو ذهل عنه بنوم أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الّذي يريد صومه أو قبلها..." [تحرير الوسيلة، كتاب الصّوم].

وأما سماحة المرجع المجدّد السيّد محمد حسين فضل الله(رض) فإنه يقول : وقت النيّة في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصّادق، وذلك بمعنى أن لا يطلع الفجر عليه، وهو غير ناوٍ للصّوم. وليس معنى كون النيّة عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف مستيقظاً في هذا الوقت لإيقاع النيّة فيه، بل يكفي نيّة ذلك عند المساء قبل النّوم، وتصحّ بذلك إذا استمرّ به النّوم إلى ما بعد طلوع الفجر، بل إنّه يكفي لشهر رمضان نيّة واحدة في أوّل يوم منه من دون حاجة إلى تجديدها في كلّ ليلة...

ولا بدّ في صحّة الصّوم من وقوعه عن النيّة، ويكفي فيها قصد الصّوم تقرّباً إلى الله تعالى، ولا يجب تحديد نوع الصّوم من حيث كونه واجباً، أو مستحبّاً أو أداءً أو قضاءً، إلا من حيث الإشارة إلى ما هو مطلوب، إذا كان مشتركاً بين أكثر من نوع، وتوقّف تحديده على ذلك، ولكن لا بدّ من قصد العنوان الّذي أُخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو قضائه، أو صوم النّذر ونحوه.. [كتاب فقه الشّريعة، ج1، ص:474].

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

يتساءل الكثيرون من المؤمنين عن أحكام نيّة صيام الشّهر المبارك؛ هل يجب تكرار النيّة في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان، أم تكفي نيّة واحدة لصيام الشّهر كلّه؟ وهل ينبغي التلفّظ بها؟

وبما أنّ النيّة عمل قلبيّ، فإنّ لها أهميّةً كبيرة في الإسلام، فهي تحدّد هدف الإنسان ووجهته وقصده في كثير من الأمور, وكما ورد في الحديث النبويّ الشّريف: "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى"..

وعن موضوع النيّة وما يتفرّع عنها، تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، "أنّ النيّة محلّها القلب، ولا يشترط النّطق بها باللّسان. والنيّة في الصّوم إمّا ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء، ويرى بعض الأئمّة أنّ النيّة واجبة التّجديد لكلّ يوم من أيّام رمضان، ولا بدّ من تبييتها ليلاً قبل الفجر، وأن يعيِّن الصّائم صومه إذا كان فرضاً، بأن يقول: نويت صيام غد عن شهر رمضان".

وتتابع : "وإذا استطاع الإنسان أن يعقد النيّة كلّ ليلة من ليالي رمضان، فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو، فلينوِ في أوّل ليلة من رمضان أنّه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى رمضان الحاضر لوجه الله، ولم يشترط الأحناف النيّة في صيام رمضان، كونه صيام فرض، فما دام قد أدّى الصّيام بامتناعه عن الطّعام والشّراب، فيكون صومه صحيحاً..."

وبالنّسبة إلى الحكم الشّرعيّ حول موضوع نيّة صيام شهر رمضان، وتكرارها لكلّ يوم، فإنّ السيّد الخوئي(قده) يقول إنّه:  يجزي في صيام شهر رمضان كلّه نيّة واحدة قبل الشّهر، ولا يعتبر حدوث العزم على الصّوم في كلّ ليلة، أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم، والظّاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً، كصوم الكفّارة ونحوها... [منهاج الصّالحين، كتاب الصّوم، ص:319].

ويعتبر السيّد الخميني(قده) أن "الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن، رمضان كان أو غيره، بل المعيار حصول الصّوم عن عزم وقصد باقٍ في النّفس، ولو ذهل عنه بنوم أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الّذي يريد صومه أو قبلها..." [تحرير الوسيلة، كتاب الصّوم].

وأما سماحة المرجع المجدّد السيّد محمد حسين فضل الله(رض) فإنه يقول : وقت النيّة في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصّادق، وذلك بمعنى أن لا يطلع الفجر عليه، وهو غير ناوٍ للصّوم. وليس معنى كون النيّة عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف مستيقظاً في هذا الوقت لإيقاع النيّة فيه، بل يكفي نيّة ذلك عند المساء قبل النّوم، وتصحّ بذلك إذا استمرّ به النّوم إلى ما بعد طلوع الفجر، بل إنّه يكفي لشهر رمضان نيّة واحدة في أوّل يوم منه من دون حاجة إلى تجديدها في كلّ ليلة...

ولا بدّ في صحّة الصّوم من وقوعه عن النيّة، ويكفي فيها قصد الصّوم تقرّباً إلى الله تعالى، ولا يجب تحديد نوع الصّوم من حيث كونه واجباً، أو مستحبّاً أو أداءً أو قضاءً، إلا من حيث الإشارة إلى ما هو مطلوب، إذا كان مشتركاً بين أكثر من نوع، وتوقّف تحديده على ذلك، ولكن لا بدّ من قصد العنوان الّذي أُخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو قضائه، أو صوم النّذر ونحوه.. [كتاب فقه الشّريعة، ج1، ص:474].

إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية