م - 165: لا يخفى أن الظلم هو: (تجاوز حقوق الغير والاعتداء عليه وإيذاؤه في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو وطنه أو في غيرها من سائر ما هو له)، فيشمل ما يصدر عن الفرد أوالجماعة أو الدولة إذا تجاوزوا ما هو مرسوم لهم من حدود في شرعنا؛ وكما يحرم وقوع الظلم من المكلف فإنه يحرم - أيضا - معاونة الظالم في ظلمه، سواء وقع على مسلم أو على كافر، وسواء كانت المعاونة مجاناً وتطوعاً أو كانت بأجرة وعوض، وسواء كان الظلم في قليل من ماله أو كرامته أو عرضه أو حريته أو في كثير منها.
م - 166: بعدما صارت الدولة بصورتها الحديثة تتمتع بدرجة عالية من الحضور في حياة الفرد والمجتمع، وذلك بنحو لم يعد بمقدوره اعتزالها ولا العيش في ظلها دون أن ينخرط في أعمالها ووظائفها، فإنه يجب - عند العمل فيها - التمييز بين نوعين من الأعمال:
الأول: ما يرجع إلى أعمال الخدمات كالماء والكهرباء والهاتف والبلديات والشؤون الاجتماعية، أو إلى أمور حيوية كالاقتصاد والبيئة والتربية والثقافة والصحة، أو إلى أعمال محللة في إدارات القضاء والأمن والسجون والأجهزة التشريعية والتنفيذية، مما يرجع إلى عمل خدماتي أو عمراني أو نحو ذلك، كصيانة الكهرباء وأعمال الهاتف والبناء ونحوها، أو إلى إدارة المصانع أو المعاهد أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات النافعة التي تشرف عليها الدولة، فإن العمل عند الظالم في مثل هذه الوظائف جائز وحلال، والمال المأخوذ منه أجرة لا إشكال فيه، بل إن هذا العمل قد صار ضرورة لازمة للمجتمع الإسلامي من أجل القيام بمصالحه ورعاية شؤونه، الأمر الذي يجعله واجبا في بعض جوانبه.
الثاني: ما يرجع إلى الأعمال التي تجسد سلطان الدولة وتعزز هيبتها وتمارس من خلالها قوتها، وهي الأجهزة القضائية والأمنية وإدارات السجون والمواقع التشريعية ونحو ذلك مما يدخل فيها، فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون واحدا ممن يصدر حكماً غير إسلامي في منازعة قضائية أو في قضية جنائية، ولا واحدا ممن ينفذون الحكم اعتقالاً وسجناً ومعاقبة، ولا واحداً ممن يراقبون الناس وينقلون تحركاتهم للظالم، ولا واحداً ممن يضعون القوانين المنافية للفقه الإسلامي، بل ولا واحداً ممن يوظفه الحاكم ليقربه منه ويتقوى بأصل وجوده حتى لو لم يفعل شيئا له، يضاف إلى ذلك ما كان من الأعمال في نفسه حراماً، كمثل تقديم الخمر علىمائدة الظالم، أو مثل حماية مراكز القمار والدعارة التي تديرها الدولة، أو نحو ذلك من الوظائف المحرمة في نفسها مما سنذكره.
م -167: إذا استدعت الضرورة المشخصة من قبل الحاكم الشرعي قيام فرد أو مجموعة بالدخول في بعض هذه الوظائف المحرمة جاز الدخول بمقدار الضرورة وطبق التشخيص؛ وكذا لو أكرهه الظالم على بعض هذه الأعمال بشرط أن لا يصل إلى حد ارتكاب القتل من أجل الظالم ولا إلى فعل أمر عظيم فيه فساد الدين وتهديد كيان المسلمين، فإن أمره الظالم بما دون ذلك من الظلم للآخرين وجبت عليه الموازنة وتحديد الأهم من ارتكاب الظلم أو دفع الأذى عن نفسه، فإذا هدده بمصادرة مبلغ من المال إذا لم يقطع يد فلان أو لسانه مثلاً فإنه لا يجوز له القطع، لأن عدمه أهم من مصادرة المال، وإن أمره بذلك وهدده بأنه إن لم يفعل ولم يقطع يد زيد مثلاً فإنه سوف يقطع يديه، فإنه يجوز له القطع في هذه الحالة، لأن حماية يديه مثلاً أهم من قطع يد واحدة لشخص آخر، وهكذا؛ ولا يخفى أن تشخيص الأولوية في بعض الموارد قد يكون صعباً على المكلف فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.
م - 165: لا يخفى أن الظلم هو: (تجاوز حقوق الغير والاعتداء عليه وإيذاؤه في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو وطنه أو في غيرها من سائر ما هو له)، فيشمل ما يصدر عن الفرد أوالجماعة أو الدولة إذا تجاوزوا ما هو مرسوم لهم من حدود في شرعنا؛ وكما يحرم وقوع الظلم من المكلف فإنه يحرم - أيضا - معاونة الظالم في ظلمه، سواء وقع على مسلم أو على كافر، وسواء كانت المعاونة مجاناً وتطوعاً أو كانت بأجرة وعوض، وسواء كان الظلم في قليل من ماله أو كرامته أو عرضه أو حريته أو في كثير منها.
م - 166: بعدما صارت الدولة بصورتها الحديثة تتمتع بدرجة عالية من الحضور في حياة الفرد والمجتمع، وذلك بنحو لم يعد بمقدوره اعتزالها ولا العيش في ظلها دون أن ينخرط في أعمالها ووظائفها، فإنه يجب - عند العمل فيها - التمييز بين نوعين من الأعمال:
الأول: ما يرجع إلى أعمال الخدمات كالماء والكهرباء والهاتف والبلديات والشؤون الاجتماعية، أو إلى أمور حيوية كالاقتصاد والبيئة والتربية والثقافة والصحة، أو إلى أعمال محللة في إدارات القضاء والأمن والسجون والأجهزة التشريعية والتنفيذية، مما يرجع إلى عمل خدماتي أو عمراني أو نحو ذلك، كصيانة الكهرباء وأعمال الهاتف والبناء ونحوها، أو إلى إدارة المصانع أو المعاهد أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات النافعة التي تشرف عليها الدولة، فإن العمل عند الظالم في مثل هذه الوظائف جائز وحلال، والمال المأخوذ منه أجرة لا إشكال فيه، بل إن هذا العمل قد صار ضرورة لازمة للمجتمع الإسلامي من أجل القيام بمصالحه ورعاية شؤونه، الأمر الذي يجعله واجبا في بعض جوانبه.
الثاني: ما يرجع إلى الأعمال التي تجسد سلطان الدولة وتعزز هيبتها وتمارس من خلالها قوتها، وهي الأجهزة القضائية والأمنية وإدارات السجون والمواقع التشريعية ونحو ذلك مما يدخل فيها، فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون واحدا ممن يصدر حكماً غير إسلامي في منازعة قضائية أو في قضية جنائية، ولا واحدا ممن ينفذون الحكم اعتقالاً وسجناً ومعاقبة، ولا واحداً ممن يراقبون الناس وينقلون تحركاتهم للظالم، ولا واحداً ممن يضعون القوانين المنافية للفقه الإسلامي، بل ولا واحداً ممن يوظفه الحاكم ليقربه منه ويتقوى بأصل وجوده حتى لو لم يفعل شيئا له، يضاف إلى ذلك ما كان من الأعمال في نفسه حراماً، كمثل تقديم الخمر علىمائدة الظالم، أو مثل حماية مراكز القمار والدعارة التي تديرها الدولة، أو نحو ذلك من الوظائف المحرمة في نفسها مما سنذكره.
م -167: إذا استدعت الضرورة المشخصة من قبل الحاكم الشرعي قيام فرد أو مجموعة بالدخول في بعض هذه الوظائف المحرمة جاز الدخول بمقدار الضرورة وطبق التشخيص؛ وكذا لو أكرهه الظالم على بعض هذه الأعمال بشرط أن لا يصل إلى حد ارتكاب القتل من أجل الظالم ولا إلى فعل أمر عظيم فيه فساد الدين وتهديد كيان المسلمين، فإن أمره الظالم بما دون ذلك من الظلم للآخرين وجبت عليه الموازنة وتحديد الأهم من ارتكاب الظلم أو دفع الأذى عن نفسه، فإذا هدده بمصادرة مبلغ من المال إذا لم يقطع يد فلان أو لسانه مثلاً فإنه لا يجوز له القطع، لأن عدمه أهم من مصادرة المال، وإن أمره بذلك وهدده بأنه إن لم يفعل ولم يقطع يد زيد مثلاً فإنه سوف يقطع يديه، فإنه يجوز له القطع في هذه الحالة، لأن حماية يديه مثلاً أهم من قطع يد واحدة لشخص آخر، وهكذا؛ ولا يخفى أن تشخيص الأولوية في بعض الموارد قد يكون صعباً على المكلف فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.