م - 171: يجوز الاشتغال في جميع الأمور المتعلقة بنقل الخبر وصياغته وغيرهما مما يشتمل عليه حقل الصحافة والإعلام من مجالات عمل متنوعة إذا التزم ناقل الخبر بالأمور التالية:
1 ـ ترك إذاعة أسرار أهل الحرمة من الناس، سواء في ذلك الأفراد أو الجماعات أو الهيئات، فلا تجوز إذاعة ما اؤتمن عليه الناقل أو اطّلع عليه بالصدفة من أسرار الغير حتى لو لم تكن الإذاعة مضرة بالأطراف المعنيين بالسر.
2 ـ ترك التجسس على شؤون أهل الحرمة، ولو كانوا غير متدينين، من أجل تتبع ما لا يحبون ظهوره من أمورهم الخاصة الحسنة أو القبيحة، سواء أذاعها المتجسس بعد ذلك أو لم يذعها.
3 ـ الحرص على الصدق من خلال تأمين درجة معتبرة من الثقة بصدق مصدر الخبر، فلا يجوز نشر ما يعلم كذبه، بل وحتى نشر ما لا يعلم صدقه، إلا إذا اقترن بما يشير إلى مستوى الصدق من العبارات التي تشبه عبارة: "وذكرت مصادر على شيء من الاطلاع"، في قبال عبارة: "وذكرت مصادر موثوقة"؛ وكذا لا يجوز اختلاق الأخبار الكاذبة كلياً أو جزئياً مما لا يدخل تحت عنوان (المبالغة) الجائزة في الشرع؛ والمبالغة هي: (تضخيم الصفات الموجودة بدرجة أقل في صاحبها أو في الواقع، أو ذكر رقم أكبر بكثير من الرقم الواقعي بنحو تعرف المبالغة فيه من كبر الرقم)، وذلك مثل أن تقول في صفة معركة عادية ولكنها شرسة بأنها: "معركة هائلة سالت الدماء فيها أنهاراً وشاب من هولها الوليد"، أو تصف عدد القتلى فيها بأنه: "كبير جداً"، منطلقا من الحالة النسبية القائمة بين طرفي الحرب، أما إذا كان عدد القتلى خمسة فقلت: "إنه عشرة" فهو كذب غير جائز؛ نعم لا يعد من الكذب صوغ الخبر بطريقة خاصة وبدرجة من الغموض تجعل أحد المعاني المحتملة أكثر قرباً إلى ذهن السامع من المعنى الحقيقي، وهي التي يقال لها (التورية)، فلا تحرم من هذه الجهة، مع الحاجة إليها، وإن كانت قد تحرم من جهة ما قد تؤدي إليه من الفساد..
4 ـ ترك نشر ما يسيء إلى الأخلاق العامة أو الأديان الأخرى، وكذا ترك نشر ما يعدّ من نوع إشاعة الفاحشة من أخبار الفواحش والموبقات التي يرتكبها الأفراد، بل وكذا ترك نشر ما فيه تشنيع أو سخرية على واحد أو جماعة من أهل الحرمة؛ وسنذكر في موضوع "النشر والدعاية والإعلان" وكذا في موضوع "التصوير" شيئاً مما له علاقة بهذا الفرع.
م - 172: إذا أضر الصدق في بعض الحالات ببعض المصالح المهمة للمجتمع الإسلامي فإنه يجب وضع الإعلام الإسلامي في "حالة استثنائية" تراعى فيها صياغة الخبر بطريقة لا تضر بتلك المصالح، مما قد يستوجب نظر الحاكم الشرعي فيه وإصدار التوجيه المناسب بشأنه.
م - 173: مثلما يحرم هذا العمل في ذاته يحرم أخذ الأجرة على عمله، ويعتبر المال حراماً وسحتاً، وكذا يعتبر العقد فاسداً.
م - 171: يجوز الاشتغال في جميع الأمور المتعلقة بنقل الخبر وصياغته وغيرهما مما يشتمل عليه حقل الصحافة والإعلام من مجالات عمل متنوعة إذا التزم ناقل الخبر بالأمور التالية:
1 ـ ترك إذاعة أسرار أهل الحرمة من الناس، سواء في ذلك الأفراد أو الجماعات أو الهيئات، فلا تجوز إذاعة ما اؤتمن عليه الناقل أو اطّلع عليه بالصدفة من أسرار الغير حتى لو لم تكن الإذاعة مضرة بالأطراف المعنيين بالسر.
2 ـ ترك التجسس على شؤون أهل الحرمة، ولو كانوا غير متدينين، من أجل تتبع ما لا يحبون ظهوره من أمورهم الخاصة الحسنة أو القبيحة، سواء أذاعها المتجسس بعد ذلك أو لم يذعها.
3 ـ الحرص على الصدق من خلال تأمين درجة معتبرة من الثقة بصدق مصدر الخبر، فلا يجوز نشر ما يعلم كذبه، بل وحتى نشر ما لا يعلم صدقه، إلا إذا اقترن بما يشير إلى مستوى الصدق من العبارات التي تشبه عبارة: "وذكرت مصادر على شيء من الاطلاع"، في قبال عبارة: "وذكرت مصادر موثوقة"؛ وكذا لا يجوز اختلاق الأخبار الكاذبة كلياً أو جزئياً مما لا يدخل تحت عنوان (المبالغة) الجائزة في الشرع؛ والمبالغة هي: (تضخيم الصفات الموجودة بدرجة أقل في صاحبها أو في الواقع، أو ذكر رقم أكبر بكثير من الرقم الواقعي بنحو تعرف المبالغة فيه من كبر الرقم)، وذلك مثل أن تقول في صفة معركة عادية ولكنها شرسة بأنها: "معركة هائلة سالت الدماء فيها أنهاراً وشاب من هولها الوليد"، أو تصف عدد القتلى فيها بأنه: "كبير جداً"، منطلقا من الحالة النسبية القائمة بين طرفي الحرب، أما إذا كان عدد القتلى خمسة فقلت: "إنه عشرة" فهو كذب غير جائز؛ نعم لا يعد من الكذب صوغ الخبر بطريقة خاصة وبدرجة من الغموض تجعل أحد المعاني المحتملة أكثر قرباً إلى ذهن السامع من المعنى الحقيقي، وهي التي يقال لها (التورية)، فلا تحرم من هذه الجهة، مع الحاجة إليها، وإن كانت قد تحرم من جهة ما قد تؤدي إليه من الفساد..
4 ـ ترك نشر ما يسيء إلى الأخلاق العامة أو الأديان الأخرى، وكذا ترك نشر ما يعدّ من نوع إشاعة الفاحشة من أخبار الفواحش والموبقات التي يرتكبها الأفراد، بل وكذا ترك نشر ما فيه تشنيع أو سخرية على واحد أو جماعة من أهل الحرمة؛ وسنذكر في موضوع "النشر والدعاية والإعلان" وكذا في موضوع "التصوير" شيئاً مما له علاقة بهذا الفرع.
م - 172: إذا أضر الصدق في بعض الحالات ببعض المصالح المهمة للمجتمع الإسلامي فإنه يجب وضع الإعلام الإسلامي في "حالة استثنائية" تراعى فيها صياغة الخبر بطريقة لا تضر بتلك المصالح، مما قد يستوجب نظر الحاكم الشرعي فيه وإصدار التوجيه المناسب بشأنه.
م - 173: مثلما يحرم هذا العمل في ذاته يحرم أخذ الأجرة على عمله، ويعتبر المال حراماً وسحتاً، وكذا يعتبر العقد فاسداً.