التمكن من التصرّف بالمال المملوك :
التمكن من التصرّف بالمال المملوك، والمراد به قدرة المالك الفعلية على التصرّف المطلق بماله، بمثل النقل عن ملكه أو الإتلاف له ونحو ذلك، لذا فإنه لا تجب الزكاة في مثل المال المرهون والموقوف والمسروق والمدفون في مكان منسي والدَّيْن الذي له على النّاس حتى مع قدرته على استيفائه، ونحو ذلك.
م ـ 1033: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد استقرار وجوب الزكاة، كأن تلفت الغلة أو سرقت، أو ضاع المال، لم يرتفع وجوب الزكاة عن المكلّف، ووجب عليه أداؤها بعد ذلك عند وجدان المال الضائع أو عودة المسروق، فإن ظلّ مفقوداً ضمن زكاته إذا كان مقصراً في حفظه، وكذا في صورة التلف مع التعدي أو التفريط، وإلاَّ لم يضمن شيئاً.
التمكن من التصرّف بالمال المملوك :
التمكن من التصرّف بالمال المملوك، والمراد به قدرة المالك الفعلية على التصرّف المطلق بماله، بمثل النقل عن ملكه أو الإتلاف له ونحو ذلك، لذا فإنه لا تجب الزكاة في مثل المال المرهون والموقوف والمسروق والمدفون في مكان منسي والدَّيْن الذي له على النّاس حتى مع قدرته على استيفائه، ونحو ذلك.
م ـ 1033: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد استقرار وجوب الزكاة، كأن تلفت الغلة أو سرقت، أو ضاع المال، لم يرتفع وجوب الزكاة عن المكلّف، ووجب عليه أداؤها بعد ذلك عند وجدان المال الضائع أو عودة المسروق، فإن ظلّ مفقوداً ضمن زكاته إذا كان مقصراً في حفظه، وكذا في صورة التلف مع التعدي أو التفريط، وإلاَّ لم يضمن شيئاً.