الملك، والمراد به كون العين مملوكة للمكلّف ملكاً مستقراً وثابتاً على مدار السنة في غير الغلات، وقبل زمان تعلّق الوجوب في الغلات، فلو ملك نقداً خلال السنة، أو وهبت له ماشية في أول السنة ولم يقبضها إلاَّ بعد شهرين مثلاً، فإنه لا يجب عليه الزكاة على رأس الحول من الهبة لأنَّه لا يتحقّق بها الملك إلاَّ بعد القبض للعين، ومنه المال المقترَض قبل قبضه، أو الموصى له به قبل وفاة الموصي، ونحو ذلك من أسباب التملك غير المستقر.
م ـ 1030: إذا اقترض المكلّف مقداراً من النقدين أو الغلات وقبضه، وبقي عنده سنة مثلاً، فاجتمعت فيه عنده شروط الزكاة، وجبت زكاته على المستدين لا على صاحب المال، إلاَّ أن يؤدي صاحب المال زكاته فيسقط عن المقترِض، أو يشترِط المقترِضُ أن تكون زكاته على صاحب المال فتسقط عنه أيضاً.
م ـ 1031: الوقف تارة يكون على عنوان عام، مثل مطلق الفقراء أو العلماء، فلا تجب الزكاة ـ في هذه الحالة ـ في حصة من أخذ مقدار النصاب من هذا النماء من أفراد ذلك العنوان، حتى لو كان الوقف على نحو التمليك.
وتارة يُجعلُ الوقف على عنوان محدّد، وذلك مثل الوقف على ذريته أو بعضهم، أو على طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفلانية، أو على فقراء أو علماء بلد خاص، ونحو ذلك، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الوقف بصيغة (صرف) النماء على هذا العنوان من دون تمليك لأفراده، فلا تجب الزكاة على المستفيد من ذلك النماء ما دام غير مالك لشيء. والثانية: أن يكون الوقف بصيغة التمليك فتجب الزكاة على من بلغت حصته نصاباً.
م ـ 1032: إذا كانت الأعيان المستحقة للزكاة مملوكة على نحو الإشتراك لاثنين أو أكثر، فلا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ شريك مقدار النصاب لتجب الزكاة عليه، فإذا لم يحدث ذلك وكان مجموع الحصص مقدار نصاب لم تجب زكاته على واحد منهم ولا على الجميع بنحو الاشتراك.
الملك، والمراد به كون العين مملوكة للمكلّف ملكاً مستقراً وثابتاً على مدار السنة في غير الغلات، وقبل زمان تعلّق الوجوب في الغلات، فلو ملك نقداً خلال السنة، أو وهبت له ماشية في أول السنة ولم يقبضها إلاَّ بعد شهرين مثلاً، فإنه لا يجب عليه الزكاة على رأس الحول من الهبة لأنَّه لا يتحقّق بها الملك إلاَّ بعد القبض للعين، ومنه المال المقترَض قبل قبضه، أو الموصى له به قبل وفاة الموصي، ونحو ذلك من أسباب التملك غير المستقر.
م ـ 1030: إذا اقترض المكلّف مقداراً من النقدين أو الغلات وقبضه، وبقي عنده سنة مثلاً، فاجتمعت فيه عنده شروط الزكاة، وجبت زكاته على المستدين لا على صاحب المال، إلاَّ أن يؤدي صاحب المال زكاته فيسقط عن المقترِض، أو يشترِط المقترِضُ أن تكون زكاته على صاحب المال فتسقط عنه أيضاً.
م ـ 1031: الوقف تارة يكون على عنوان عام، مثل مطلق الفقراء أو العلماء، فلا تجب الزكاة ـ في هذه الحالة ـ في حصة من أخذ مقدار النصاب من هذا النماء من أفراد ذلك العنوان، حتى لو كان الوقف على نحو التمليك.
وتارة يُجعلُ الوقف على عنوان محدّد، وذلك مثل الوقف على ذريته أو بعضهم، أو على طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفلانية، أو على فقراء أو علماء بلد خاص، ونحو ذلك، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون الوقف بصيغة (صرف) النماء على هذا العنوان من دون تمليك لأفراده، فلا تجب الزكاة على المستفيد من ذلك النماء ما دام غير مالك لشيء. والثانية: أن يكون الوقف بصيغة التمليك فتجب الزكاة على من بلغت حصته نصاباً.
م ـ 1032: إذا كانت الأعيان المستحقة للزكاة مملوكة على نحو الإشتراك لاثنين أو أكثر، فلا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ شريك مقدار النصاب لتجب الزكاة عليه، فإذا لم يحدث ذلك وكان مجموع الحصص مقدار نصاب لم تجب زكاته على واحد منهم ولا على الجميع بنحو الاشتراك.