تجب الزكاة على المكلّف في الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم؛ وفي الغلات: وهي خصوص القمح والشعير والتمر والزبيب، وإن كان الأحوط وجوباً ثبوتها ـ أيضاً ـ في سائر أنواع الحبوب، كالعدس والفول والسمسم ونحوها؛ وفي النقدين: الذهب والفضة، وفي حكمهما الأوراق النقدية المستحدثة على الأحوط وجوباً. وهذا الوجوب مشروط بتحقّق أمور: