ـ (الحَبوة) في اللغة مصدرٌ من: حَبَا، بمعنى أعطى، مصدره: حِباءٌ وحَبْوةٌ. و (الحَبوة) ـ بفتح الحاء وكسرها وضمها ـ: إسم لما يُحتبى به، من ثوب ونحوه، وهي في مصطلح الفقهاء تستخدم بهذا المعنى الثاني، لكنْ يقتصر فيها على أمور معينة من مختصات الميت الوالد، وهي: الثياب التي كان يلبسها الميت، وخاتمه وسلاحه ومصحفه، دون غيرها من مختصاته، كدابة ركوبه، وساعته وكتبه. نعم، يدخل مع السلاح ما يعد من توابعه عرفاً، كالغمد للسيف، ومخازن الذخيرة للبندقية الحربية، وما أشبه ذلك.
والأقوى أن الحبوة ـ بهـذا المعنـى المتقـدم ـ ليست حقاً مفروضاً للولد الذكر الأكبر، ولا هو يأخذها مجاناً زيادة عن حصته، نعم يستحب لسائر الورثة تخصيص الولد الأكبر بالحبوة من بين سائر الأعيان التي تشتمل عليها التركة، على أنها جزء من نصيبه من الميراث لا مجاناً، إلا أن يرضوا بتقديمها له مجاناً.
ـ لا يحبى الوارث من مورِّثٍ غيرِ الوالد، كالأم والجد، كما لا يحبى من الورثة غير الولد الأكبر الذكر، فإن كان قد مات في حياة والده لم يُحبَ مَنْ بَعدَهُ من الذكور من أبناء الميت. ويقتصر على الولد المباشر، فلا يستحقها حفيده من ولده الأكبر. ولا يشترط في المَحْبُوِّ الرشدُ، ولا كونه قد انفصل بالولادة حياً، بل يحبى السفيه والحمل الذي لم يولد بعد، فتعزل الحبوة إلى حين ولادته حياً.
ـ يدخل في الثياب مختلف أنواع الألبسة التي كان يلبسها المتوفى أو التي كان قد أعدها ليلبسها ولو لم يلبسها، صيفية وشتوية، واحدة ومتعددة، مما يستر العورة كانت أو مما لا يسترها.
وكذا يدخل في الحبوة كل ما كان متعدداً من غير الثياب، كما لو كان عنده أكثر من خاتم، أو أكثر من مصحف، فإنه يستحب تخصيصه بالجميع مما كان يستخدمه المورث أو أعده لاستخدامه الشخصي. بل يدخل في الخاتم ما كان من الذهب رغم حرمة لبسه.
ـ (الحَبوة) في اللغة مصدرٌ من: حَبَا، بمعنى أعطى، مصدره: حِباءٌ وحَبْوةٌ. و (الحَبوة) ـ بفتح الحاء وكسرها وضمها ـ: إسم لما يُحتبى به، من ثوب ونحوه، وهي في مصطلح الفقهاء تستخدم بهذا المعنى الثاني، لكنْ يقتصر فيها على أمور معينة من مختصات الميت الوالد، وهي: الثياب التي كان يلبسها الميت، وخاتمه وسلاحه ومصحفه، دون غيرها من مختصاته، كدابة ركوبه، وساعته وكتبه. نعم، يدخل مع السلاح ما يعد من توابعه عرفاً، كالغمد للسيف، ومخازن الذخيرة للبندقية الحربية، وما أشبه ذلك.
والأقوى أن الحبوة ـ بهـذا المعنـى المتقـدم ـ ليست حقاً مفروضاً للولد الذكر الأكبر، ولا هو يأخذها مجاناً زيادة عن حصته، نعم يستحب لسائر الورثة تخصيص الولد الأكبر بالحبوة من بين سائر الأعيان التي تشتمل عليها التركة، على أنها جزء من نصيبه من الميراث لا مجاناً، إلا أن يرضوا بتقديمها له مجاناً.
ـ لا يحبى الوارث من مورِّثٍ غيرِ الوالد، كالأم والجد، كما لا يحبى من الورثة غير الولد الأكبر الذكر، فإن كان قد مات في حياة والده لم يُحبَ مَنْ بَعدَهُ من الذكور من أبناء الميت. ويقتصر على الولد المباشر، فلا يستحقها حفيده من ولده الأكبر. ولا يشترط في المَحْبُوِّ الرشدُ، ولا كونه قد انفصل بالولادة حياً، بل يحبى السفيه والحمل الذي لم يولد بعد، فتعزل الحبوة إلى حين ولادته حياً.
ـ يدخل في الثياب مختلف أنواع الألبسة التي كان يلبسها المتوفى أو التي كان قد أعدها ليلبسها ولو لم يلبسها، صيفية وشتوية، واحدة ومتعددة، مما يستر العورة كانت أو مما لا يسترها.
وكذا يدخل في الحبوة كل ما كان متعدداً من غير الثياب، كما لو كان عنده أكثر من خاتم، أو أكثر من مصحف، فإنه يستحب تخصيصه بالجميع مما كان يستخدمه المورث أو أعده لاستخدامه الشخصي. بل يدخل في الخاتم ما كان من الذهب رغم حرمة لبسه.