إرث الأولاد مع عدم الأبوين

إرث الأولاد مع عدم الأبوين


ـ للإبن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة.


وللبنت المنفردة تمام التركة أيضاً، نصفها بالفرض والزائد عنه بالقرابة، فلا ينازعها في ذلك الزائد أحد من الورثة من الطبقات الأخرى.

وللإبنيـن المنفرديـن ـ فمـا زاد ـ تمام التركة بالقرابة، يتقاسمونها بينهم بالسوية.


وللبنتين المنفردتين ـ فما زاد ـ الثلثان بالفرض والزائد عنهن يرد عليهن بالقرابة، ويتقاسمن التركة بينهن بالتساوي.


وإذا اجتمع الإبن والبنت بدون واحد من الأبوين، واحداً كان كل منهما أو أكثر، فإن لهم تمام التركة يتقاسمونها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ إذا كان مع الإبن الواحد أو الأكثر زوج، فللزوج الربع بالفرض والباقي عنه للإبن الواحد بتمامه، أو للأبناء بالسوية، بالقرابة؛ وإذا كان معه زوجة فللزوجة الثمن بالفرض والباقي للإبن الواحد أو للأبناء بالنحو الآنف الذكر.


وإذا كان مع البنت الواحـدة أو الأكثـر زوج، فللـزوج الربـع ـ كذلـك ـ بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضاً والباقي رداً بالقرابة؛ وكذا حكمه مع البنتين، فإن له الربع فرضاً، وللبنتين فما زاد الثلثين فرضاً والباقي رداً، يتقاسمنه بالسوية. وإذا اجتمع مع البنت الواحدة أو الأكثر زوجة: فللزوجة الثمن، وللبنت أو البنتين فما زاد بنفس النحو المذكور آنفاً.


وإذا اجتمع الزوج مع البنين والبنات فله الربع، وإذا اجتمعوا مع الزوجة فلها الثمن، والباقي عن الربع أو الثمن ـ في الموردين ـ يتقاسمه الأبناء والبنات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.



ـ للإبن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة.


وللبنت المنفردة تمام التركة أيضاً، نصفها بالفرض والزائد عنه بالقرابة، فلا ينازعها في ذلك الزائد أحد من الورثة من الطبقات الأخرى.

وللإبنيـن المنفرديـن ـ فمـا زاد ـ تمام التركة بالقرابة، يتقاسمونها بينهم بالسوية.


وللبنتين المنفردتين ـ فما زاد ـ الثلثان بالفرض والزائد عنهن يرد عليهن بالقرابة، ويتقاسمن التركة بينهن بالتساوي.


وإذا اجتمع الإبن والبنت بدون واحد من الأبوين، واحداً كان كل منهما أو أكثر، فإن لهم تمام التركة يتقاسمونها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ إذا كان مع الإبن الواحد أو الأكثر زوج، فللزوج الربع بالفرض والباقي عنه للإبن الواحد بتمامه، أو للأبناء بالسوية، بالقرابة؛ وإذا كان معه زوجة فللزوجة الثمن بالفرض والباقي للإبن الواحد أو للأبناء بالنحو الآنف الذكر.


وإذا كان مع البنت الواحـدة أو الأكثـر زوج، فللـزوج الربـع ـ كذلـك ـ بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضاً والباقي رداً بالقرابة؛ وكذا حكمه مع البنتين، فإن له الربع فرضاً، وللبنتين فما زاد الثلثين فرضاً والباقي رداً، يتقاسمنه بالسوية. وإذا اجتمع مع البنت الواحدة أو الأكثر زوجة: فللزوجة الثمن، وللبنت أو البنتين فما زاد بنفس النحو المذكور آنفاً.


وإذا اجتمع الزوج مع البنين والبنات فله الربع، وإذا اجتمعوا مع الزوجة فلها الثمن، والباقي عن الربع أو الثمن ـ في الموردين ـ يتقاسمه الأبناء والبنات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية