ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.
ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد، وإن كان أنثى، فإذا ترك بنتاً وإبن إبنٍ كان الميراث للبنت.
ـ أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ، كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.
ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ـ ذكراً كان أم أنثى ـ وهو النصف، سواء انفرد أو كان مع الأبوين، ويُردُّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أمه لو كانت موجودة؛ ويرث ولدُ الإبن نصيبَ أبيه ذكراً كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، وإن كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.
ـ لو كان للميت أولاد بنت وأولاد إبن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الإبن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك.
ـ تقدم أن أولاد الأولاد ـ عند فقـد الأولاد ـ يُشاركون أبوي الميت في الميراث، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قربُ الأبوين إلى الميت إرْثَهم منه:
فإذا ترك أبوين وولد إبنٍ، كان لكلٍ من الأبوين السدسُ، ولولد الإبن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولادَ بنتٍ، كان للأبوين السدسان، ولأولاد البنت النصف، ويُردّ السدسُ على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيُقسم مجموع التركة أخماساً: ثلاثةٌ منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، وإثنان منها للأبوين كذلك، وأما مع وجود الإخوة فللأم السدس، والباقي بين الوالد وأولاد البنت أرباعاً: ربع للأب فرضاً ورداً، والباقي لأولاد البنت يتقاسمونه بالسوية فرضاً ورداً أيضاً.
وإذا ترك أحدَ الأبوين مع أولاد بنتٍ، كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً، والربعُ الرابع لأحد الأبوين كذلك.
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت، كان للزوج الربعُ، وللأبوين السدسان، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النصف ـ نصف سدس، فيَرِدُ النقصُ على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
وهكذا الحكم في بقية الصور، فلا يتغير فيه سوى إبدال عنوان الإبن أو البنت بعنوان أولاد الإبن أو البنت في جميع الفروض المحتملة الآنفة الذكر في الفرع الثالث.
ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.
ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد، وإن كان أنثى، فإذا ترك بنتاً وإبن إبنٍ كان الميراث للبنت.
ـ أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ، كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.
ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ـ ذكراً كان أم أنثى ـ وهو النصف، سواء انفرد أو كان مع الأبوين، ويُردُّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أمه لو كانت موجودة؛ ويرث ولدُ الإبن نصيبَ أبيه ذكراً كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، وإن كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.
ـ لو كان للميت أولاد بنت وأولاد إبن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الإبن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك.
ـ تقدم أن أولاد الأولاد ـ عند فقـد الأولاد ـ يُشاركون أبوي الميت في الميراث، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قربُ الأبوين إلى الميت إرْثَهم منه:
فإذا ترك أبوين وولد إبنٍ، كان لكلٍ من الأبوين السدسُ، ولولد الإبن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولادَ بنتٍ، كان للأبوين السدسان، ولأولاد البنت النصف، ويُردّ السدسُ على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيُقسم مجموع التركة أخماساً: ثلاثةٌ منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، وإثنان منها للأبوين كذلك، وأما مع وجود الإخوة فللأم السدس، والباقي بين الوالد وأولاد البنت أرباعاً: ربع للأب فرضاً ورداً، والباقي لأولاد البنت يتقاسمونه بالسوية فرضاً ورداً أيضاً.
وإذا ترك أحدَ الأبوين مع أولاد بنتٍ، كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً، والربعُ الرابع لأحد الأبوين كذلك.
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت، كان للزوج الربعُ، وللأبوين السدسان، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النصف ـ نصف سدس، فيَرِدُ النقصُ على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.
وهكذا الحكم في بقية الصور، فلا يتغير فيه سوى إبدال عنوان الإبن أو البنت بعنوان أولاد الإبن أو البنت في جميع الفروض المحتملة الآنفة الذكر في الفرع الثالث.