ـ إذا اجتمع الإبن الواحد مع الأبوين كليهما أو أحدهما، ومع أحد الزوجين أو بدونه، فحكمه كما يلي:
1 ـ إذا اجتمع مع الأبوين: فلكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للإبن.
2 ـ إذا كان معه ـ إضافة إلى الأبوين ـ زوج أو زوجة أيضاً: فلكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، وللزوجة الثمن، ثم يكون الباقي للإبن.
3 ـ إذا اجتمع مع أحد الأبوين، والداً للمتوفى كان أو والدة، فلأحدهما السدس فرضاً، والباقي للابن قرابة.
4 ـ إذا كان معه ـ إضافة إلى أحد الأبوين ـ زوج أو زوجة أيضاً، فالحكم كما في الفقرة (3) بعد إعطاء الزوج الربع، أو الزوجة الثمن.
هذا ولا يختلف حكم هذه المسألة عما لو كان مفروضها إبنان أو أكثر، فحيث لا يكون مع البنين بنات يتوزع البنون ما يفضل من التركة عن نصيب الوالدين كليهما أو أحدهما وعن نصيب أحد الزوجين، بينهم بالسوية.
كما وأنه لا يختلف حكمها عما لو كان مفروضها اجتماع إبن وبنت أو أكثر مع المذكوريـن فيها، إذ إنهـم ـ حينئـذ ـ يتقاسمون ما يبقى عن نصيب الأبوين والزوجين الآنِفِي الذكر بينهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين.
ـ إذا اجتمعــت البنـت مـع الأبويـن ـ كليهـمـا ـ ومـع أحد الزوجين أو بدونه، فحكمها كما يلي:
1 ـ إذا اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة، ابتنى التقسيم على ملاحظة وجود حاجب للأم وعدمه، فإن لم يكن للميت إخوة لهم أهلية الحجب لزم تقسيم المال خمسة سهام، سهم للأب وسهم للأم وثلاثة سهام للبنت.. يأخذونها ـ جميعاً ـ فرضاً ورداً، وإن كان له إخوة أعطيت الأم سدسها بدون رد شيء عليها من الزائد، وأخذ الوالد ربع الباقي والبنت ثلاثة أرباعه.
هذا، وإنما صـارت الحصـص كذلـك فـلأن الباقي ـ وهـو السدس ـ عن سهم الأَبوين، وهو الثلث، وعن سهم البنت، وهو النصف، يُردّ عليهم بنسبته إلى حصة كل واحد منهم، فتكون النتيجة بعد تعديل السهام هي: توزيع المال أخماساً أو أرباعاً بالنحو الذي ذكرناه. وهي قاعدة تجري في كل رد يستوجب توزيعُه تعديلَ السهام، كما سيأتي في أكثر من مورد في هذا المطلب.
2 ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة وأحد الزوجين:
فإن كان هو الزوج، فللزوج الربع، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنت، فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السدس، وذلك على قاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم)، وهي تعني: أن من يكون له ما يزيد عن فرضه بالرد عليه عند زيادة التركة عن الفروض، فإنه هو الذي يُنقَـص ـ غالباً ـ من نصيبه عند زيادة الفروض على التركة. وهي قاعدة سوف تستخدم في موارد عدة.
وإن كان هو الزوجة، فإن للزوجة الثمن، وحيث إن التركة ـ هنا ـ سوف تزيد على الفروض، وحيث سيُرَدُّ الزائد على الجميع ما عدا الزوجة، فإن الحكم في هذا الفرع من هذه المسألة يجري بين البنت والأبوين بنحو ما جرى عليه في الفقرة (1) الآنفة الذكر، فيُرى، فإن لم يكن للميت إخوة لهم أهلية الحجب كان الباقي عن الزوجة أخماساً، فيعطى خمس لكل واحدٍ من الأبوين، وثلاثة أخماس للبنت الواحدة، وهو في الجميع على قاعدتي الفرض والرد؛ وإن كان للميت إخوة لهم أهلية الحجب، أخذت الأم سدسها بدون رد، وكان الباقي عن الزوجة والأم بين الأب والبنت أرباعاً بالفرض والرد، فللوالد الربع وللبنت ثلاثة أرباع.
ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنتين فصاعداً، مع أحد الزوجين أو بدونه، فالحكم كما يلي:
1 ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنتيـن فصاعداً، فالتركة بينهم على قدر فروضهم، فللوالدان الثلث مناصفة بينهما، وللبنتان فصاعداً الثلثان يتقاسمنه بالسوية.
2 ـ إذا اجتمع مع الأبوين والبنتين فما زاد أحدُ الزوجين، فإن كان هو الزوج فله الربع، وإن كان هو الزوجة فلها الثمن، ثم لكل واحد من الأبوين فرضه، وهو السدس، والباقي للبنتين أو البنات يتقاسمنه بالسوية، حيث يرد النقص عليهن ـ بخاصة ـ بمقدار ما أخذه أحد الزوجين، ربعاً أو ثمناً، دون أن يشاركهن في النقص كلا الأبوين أو أحدهما عند زيادة التركة على السهام، رغم وراثتهما مثلهن بالفرض وبالقرابة.
ـ إذا اجتمع أحد الأبوين ـ بخاصة ـ مع البنت أو الأكثر، ومع أحد الزوجين أو بدونه، فحكمه كما يلي:
1 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير، كان لأحد الأبوين الربع فرضاً ورداً، وللبنت الواحدة الباقي فرضاً ورداً، أيضاً.
وإذا كان معهما أحد الزوجين، فإن كان هو الزوج كان له الربع، وإن كان هو الزوجة فلها الثمن، ويقسم الباقي أرباعاً: ربع لأحد الأبوين، أباً كان أو أماً، وثلاثة أرباع للبنت الواحدة، وجميعه فرضاً ورداً.
2 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فصاعداً، كان المال بينهم أخماساً، فللوالد الخمس فرضاً ورداً، والباقي للبنتين أو البنات كذلك.. يتقاسمنه بالسوية.
وإذا كان مع البنتين أو البنات ـ إضافة إلى أحد الأبوين ـ أحد الزوجين، فإن كان زوجة فلها الثمن، ويقسم الباقي أخماساً: خمس لأحد الأبوين فرضاً ورداً، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد فرضاً ورداً، فيتقاسمنه بالسوية؛ وإن كان زوجاً كان له الربع، ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبنتين أو البنات ناقصاً عن نصيبهن، وهو الثلثان.