ـ إذا لاط البالغ بالصبي غير البالغ، وتحقّق منه الدخول فيه ولو ببعض العضو، حـرم مؤبـداً ـ من بـاب الاحتيـاط الوجوبـي ـ على اللائط أن يتزوج بأم الصبي وإن علت، وببنته وإن نزلت، وبأخته، دون غيرهن من محارمه كبنتي أخيه وأخته، فيما لا تحرم أم اللائط ولا بنته ولا أخته على الصبي الملوط به
هذا إذا كان اللواط سابقاً على العقد عليهن، وكان اللائط بالغاً والملوط به صبياً غير بالغ، أما إذا كان اللواط لاحقاً على العقد عليهن، أو كان الملوط به بالغاً أيضاً، أو كانا بالعكس، أي: كان اللائط صبياً والملوط به بالغاً، فلا يحرم بسببه على اللائط واحدة من المذكورات.
ـ لا تثبت الحرمة الأبدية إلا مع الجزم بتحقّق الدخول، فلو شك أو ظن به لم يكن له أثر، وجاز له التزوج من المذكورات.
ـ إذا لاط البالغ بالصبي غير البالغ، وتحقّق منه الدخول فيه ولو ببعض العضو، حـرم مؤبـداً ـ من بـاب الاحتيـاط الوجوبـي ـ على اللائط أن يتزوج بأم الصبي وإن علت، وببنته وإن نزلت، وبأخته، دون غيرهن من محارمه كبنتي أخيه وأخته، فيما لا تحرم أم اللائط ولا بنته ولا أخته على الصبي الملوط به
هذا إذا كان اللواط سابقاً على العقد عليهن، وكان اللائط بالغاً والملوط به صبياً غير بالغ، أما إذا كان اللواط لاحقاً على العقد عليهن، أو كان الملوط به بالغاً أيضاً، أو كانا بالعكس، أي: كان اللائط صبياً والملوط به بالغاً، فلا يحرم بسببه على اللائط واحدة من المذكورات.
ـ لا تثبت الحرمة الأبدية إلا مع الجزم بتحقّق الدخول، فلو شك أو ظن به لم يكن له أثر، وجاز له التزوج من المذكورات.